تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 12 مقدم من 18 نائب

أنور مرزوقيسعد بوعيشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيمبروك الحريزيخيرة صغيرينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتمحمد العلوشالجديدي السبوعيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيحسن رضوانيإبراهيم قصاصفيصل جدلاويطارق العبيديحليمة القني

اضافة جملة الى آخر الفصل12:

"وذلك استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي".

تعديل على الفصل 30 مقدم من 16 نائب

البشير شمامبية جواديمحسن الكعبيمحمد سعيديبسمة الجبالينجيب مرادالحبيب اللوزوردة التركيعبد الباسط بن الشيخسناء الحدادمنى بن نصرمبروك الحريزياسكندر بوعلاقيمعز كمونمحمد الصالح شعيراتسعيد خرشوفي

إضافة "ويحرم المساس بالمقدسات وهي الذات الإلاهية والقرآن الكريم والرسول الأكرم." كفقرة ثالثة للفصل.

تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب

حنان ساسيسلاف القسنطينينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيدليلة الببةكلثوم بدر الدينعلي حويجيرمضان دغمانيطارق بوعزيزحبيبة التريكيالمنصف شارنيسهير الدردوريأزاد بادي

إضافة فقرة :

ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية

تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيإبراهيم الحامديكمال السعداويالهادي الشاوشالجديدي السبوعيفاضل الوجريم ثايريالحسني بدريمحمد بن يوسف الحامديمعز كمونسعد بوعيشمحمد العلوشمحمد الصالح شعيراتالمنصف شارنيمنجي الرحويشكري العرفاويفؤاد ثامرطارق بوعزيزمحمد كحيلةمحمد نزار قاسمربيعة نجلاويرمضان دغمانيرفيق التليليمولدي الزيديحطاب بركاتيأحمد السافيسعيد خرشوفيالناصر إبراهمي

نص الفصل المقترح:

السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 16 نائب

سلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحنان ساسينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتمحمد الحبيب هرقامسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجيمنى بن نصرنورة بن حسنمبروكة مباركالفرجاني الدغمانجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمام

مقترح التعديل - إضافة فقرة:

تعمل الدولة على نشر ثقافة العمل وتربية الناشئة عليها.

تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب

محمد الصالح شعيراتمعز كمونأنور مرزوقيالحسني بدريطارق بوعزيزنفيسة المرزوقيهشام بن جامعسامية عبومنيرة عمريحاتم الكلاعيوسام ياسينمحمد منذر بن رحالمحمد العلوشسعد بوعيش

خذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:

وتلتزم الدولة بإدارة المرافق الأساسية لتوزيع المياه والكهرباء للمواطن عبر هياكل وشبكات تابعة لها غير قابلة للتفويت.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

معز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم الحامديوسام ياسينشكري العرفاويطارق بوعزيزالمنصف شارنيالحسني بدريمحمد الصالح شعيراتفيصل جدلاويأحمد السافي

حذف كلمة "مضمون" وتعويضها بالعبارة التالية "تضمن التنمية المستديمة".

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرأزاد باديمحمد الصالح شعيراتريم ثايريعبد اللطيف عبيدسلاف القسنطينيزهرة صميدةسامية عبومنية إبراهيمفايزة كدوسيمبروكة مباركفيصل جدلاويعبد العزيز شعبانالأزهر الشمليأحمد السافي

مقترح التعديل - إضافة فقرة أولى:

حق الرضيع على أبويه وعلى الدولة ضمان الرعاية والصحة.

تعديل على الفصل 47 مقدم من 17 نائب

نور الدين المرابطيفيصل جدلاويسعد بوعيشمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيمحمد نزار قاسموسام ياسينالبشير شمامجمال بوعجاجةمحمد علي نصريحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأيمن الزواغيمولدي الزيدياسكندر بوعلاقيالمنصف شارنيفايزة كدوسي

اضافة "بمورد رزق قار" بعد "حسب طبيعة إعاقته"

تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالحبيب اللوز

تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 17 نائب

سمير بن عمرهيثم بلقاسممحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتسهير الدردوريبشير النفزيمحمد الكراي الجربيالحبيب اللوزالنفطي المحظينجيب مراد

اضافة فقرة رابعة للفصل تنصّ على واجبات النّائب:

ويلتزم النائب بالقيام بالمهام التي انتخب من أجلها كما يلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي اللجان و بالمشاركة في التصويت.

تعديل على الفصل 73 مقدم من 15 نائب

طارق بوعزيزالمنصف شارنيأحمد المشرقيأنور مرزوقيوسام ياسينرمضان دغمانيمعز كمونمحمد نزار قاسمسعد بوعيشفيصل جدلاويهشام بن جامعمحمد الصالح شعيراتمولدي الزيديإبراهيم الحامديمحمد نجيب الحسني

الفقرة الثانية موضوع التعديل - تحديد السن الدنيا و السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية:

"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل وخمسا و سبعين سنة على الأكثر."

تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب

محمد الصالح شعيراتالحسني بدريفتحي اللطيفأنور مرزوقيكمال السعداويإبراهيم الحامديمحمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيأحمد السافيربيعة نجلاويعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالعبد الرزاق خلوليمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممولدي الزيديالمنصف شارنيشكري العرفاويطارق بوعزيزوسام ياسينحسن رضوانيسهير الدردورينور الدين المرابطيحنان ساسيمحمد العلوشسلاف القسنطينيهالة الحاميبشير اللزاممنيرة عمري

إضافة فصل قبل الفصل 94:

تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويعبد الستار الضيفيهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريسامية عبومحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:

"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

حنان ساسيسلاف القسنطينينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيدليلة الببةرمضان دغمانيطارق بوعزيزحبيبة التريكيفيصل جدلاويالمنصف شارنيسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجي

تغيير عبارة "الجرائم العسكرية" بعبارة "الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية".

تعديل على الفصل 108 مقدم من 15 نائب

فيصل جدلاويأزاد باديطارق بوعزيزأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليبشير النفزيمحمد الحبيب هرقامهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانوسام ياسينعبد الرزاق خلوليأنور مرزوقيمحمد الصالح شعيراتمحمد نزار قاسم

تغيير عبارة "دون موجب قانوني" بعبارة "دون إذن قضائي".

تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينسامية عبومحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".

تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء

تعديل على الفصل 133 مقدم من 16 نائب

سعد بوعيشمعز كمونمحمد العلوشمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيعبد الرزاق خلوليأنور مرزوقيمبروك الحريزيعلي فارسفيصل جدلاويمحمد الصالح شعيراتعلي حويجيسليمان هلالرفيق التليليسليمان هلالالمنصف شارني

اضافة فقرة ثانية :

و تضمن السلطة المركزية للجماعات المحلية نسبة مائوية من موارد الثروة الجهوية يضبط بقانون.

تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب

رمضان دغمانيمعز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمفرح النصيبيفيصل جدلاويكمال السعداويهشام حسنيسعد بوعيششكري العرفاويالمنصف شارنيالحسني بدريوسام ياسيننور الدين المرابطيربيعة نجلاويمولدي الزيديطارق بوعزيزإبراهيم قصاصفاضل الوجفتحي اللطيفحسن رضوانيرفيق التليليمحمد نجيب الحسنيفرج بن عمرمحمد الصالح شعيراتعلي حويجيحاتم الكلاعيمحمد الحبيب هرقامعبد الرزاق خلولي

نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:

في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد: