?
وليد سليم
ما هو سبب تغيبك عن جلسة التصويت لقانون تحصين الثورة في 28 جوان 2013؟ ارجو ان يكون عذرك مقبولا.
29 جوان 2013
فيصل جدلاوي
جلسة 28 جوان 2013 المتعلّقة بالمناقشة العامّة لقانون تحصين الثّورة، في الفترة تلك أنا كنت موجود في الرّباط، في إطار مؤتمر البرلمانيّين العرب، إلّي امتدّ من 26 إلى 28، يعني أنا جيت نهار 28 في اللّيل، و بالتّالي تعذّر عليّ الحضور بالرّغم من أنّه كلّ النّاس تعلم إلّي أنا واحد مالنّاس إلّي كنت من ضمن إلّي أمضوا على المبادرة التّشريعيّة المتعلّقة بقانون تحصين الثّورة.
25 نوفمبر 2013
?
جدلاوي أسامة
أخي الكريم لماذا لتطالب بكف الخناق و التضييق على الإخوة السلفيين في المنابر الإعلامية لأن الذي يقوم بالتفجيرات و خرق القانون لا يمثل تيار كامل ثمّ أنّ التضيق و الثلب المتواصل للإخوة السلفيين ربما قد يأدي الى خرق القانون أرجو أن تجيبنب و وفقك الله ...... و السلام
23 ماي 2013
فيصل جدلاوي
في خصوص المسألة هذه المتعلّقة بكفّ الخناق و التّضييق إلّي يتعرّض له المواطنين و الإخوة السلفيّين في تونس، أحنا علاش ما وقعش التّعرّض للمسألة هذه للحدّ من هذه الحملة عبر وسائل الإعلام. النّاس الكلّ تعرف أنّه وسائل الإعلام أحيانا، و بكلّ أسف نقولها أحيانا ما تعدّيش كلّ التّصريحات و ما تعدّيش كلّ النّواب ولا كلّ أعضاء المجلس التّأسيسي و لا كلّ المتسيّسين و هذا، الله غالب، موجود اليوم. كنّا، نتمنّى و كناّ نتصوّر أنّه بعد الثّورة ما عادش باش تقع المسألة هذه متاع الاقصاء وتواصلت إلى حدود هذه السّاعة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، هذه مسألة أخرى، في جميع الحالات، أحنا حتّى كان نوجّهوا نقد للسّادة الإعلاميّين مش كلّ الإعلاميّين، ننزّه فيهم العديد، ننزّه فيهم نسبة كبيرة، تبقّينا إن شاء الله هو عندنا يوم الاربعاء 20 نوفمبر جلسة مساءلة السيّد وزير العدل و وزير الدّاخليّة في اطار التّعذيب الذّي تعرّض له الموقوفين سواء كانوا من السّلفيّين ولا من غير السّلفيّين، لكن الذّي تعرّض له السّلفيّين اكثر من الذّي تعرّض له المواطنون من غير السّلفيّين الذّي وقع إيقافهم لارتكابهم جرائم حقّ عامّ أو جرائم أخرى، هذا إن شاء الله غدا باش يقع التّعرّض لها المسألة هذه لأنّه، صحيح، إحنا إذا كان ثمّة مسألة تثبت أنّه شخص ارتكب جريمة معيّنة، احنا مع تطبيق القانون، لكن تطبيق القانون مع احترام حرمة الذّات البشريّة.
25 نوفمبر 2013
?
wael ben wali
pourquoi ne pas démissionner d'une instance comme l'ANC si cette instance n'a rien fait pour l'entrée des israéliens ?
SI vous êtes un homme de principe , vous attendez quoi Mr le député ?
02 ماي 2014
?
صلاح نتيشة
كيف التصدى لعملية الفساد حول عملية ترسيم عمال الحضائر بالمتلوي قفصة مثال قام احد موضفين المعتمدية بترسيم ابنه المولود1990 مكان فرد اخر مولود سنة 1978 وعند اعلام السيد المعتمد المحترم بالامر اجاب ب...كل واحد وقسمو...
09 ماي 2013
فيصل جدلاوي
مسألة التّرسيمات التّي وقعت على مستوى معتمديّات جهة قفصة، خاصّة في الوظيفة هذه، وظيفة الحضائر، فيها العديد من الخروقات و فيها العديد من التّجاوزات، و كانو جاو الإخوة الموجودين في أمّ العرايس و المتلوّي و المظيلّة و قفصة، و جابولنا العديد من المؤيّدات التّي تثبت التّجاوزات في خصوص التّرسيم، و اتّصلنا بالسيّد كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المكلّف بالجماعات المحليّة و طرحنا عليه المسألة هذه و قدّمنا له مؤيّدات، و طلب منّا، أو طلب على الأقّل من الإخوة إلّي جاو من جهة قفصة على أن يقدّموا حاجة كتابيّا، يقدّموا طلب كتابي، لكن المواطنين هاذم ما عاودوش رجعولنا باش نحاولوا، صحيح فمّة بعض الخروقات، و فمّو شكون وقع ترسيمه على أنّه انتدب سنة، تقريبا، 2004 في حين أنّه مولود سنة 1990، يعني هو، سنة 2004 إذا كان وقع انتدابه، فإنّه وقع انتدابه و هو عمره 14 سنة، إلّي هي ما تجيش، هذا خرق واضح، ما نظنّش انّه يكون غير مقصود و نتصوّر أنّه مقصود، و هو حتّى الأخ الذّي طرح السّؤال تعرّض إلى المسألة هذه بالذّات على أنّه هو من مواليد 1990، في حين أنّه حطّوه في الوثائق من مواليد 1978، هذا موجود و تعرّضنا للمسألة هذه تبقّينا أحنا كنوّاب و تعرفوا أحنا، نراقب عمل الحكومة، نتصّل بالوزارات و بالادارات المركزيّة لشرح العديد من الوضعيّات هذه، المظالم التّي يتعرّض لها المواطنون سواء كانت في التّشغيل و إلاّ في الشّؤون الاجتماعيّة و إلاّ غيره، فمّة بعض المطالب التّي يقع الاستجابة لهم من طرف الحكومة، و فمّة العديد العديد العديد التّي لا تقع الاستجابة لها، أحنا ما نواصلوش متابعة الملفّات هذه صحيح، في العديد من الأحيان ما نواصلوش المتابعة، لكن هذا راجع إلى الحجم متاع العمل إلّي تشوفوا فيه داخل المجلس الوطني التّأسيسي، هذه هي الاشكاليّة الكلّ.
25 نوفمبر 2013