تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبومحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويرفيق التليليمحمد كريم كريفةعبد السلام شعبانمنى بن نصرإقبال المصدععمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسمالمنصف شيخ روحهلبنى الجريبيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسلي

تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

سعد بوعيشمعز كمونمولدي الزيديوسام ياسينمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيفيصل جدلاويربيعة نجلاويشكري العرفاويالطاهر هميلةحاتم الكلاعيالمنصف شارنيطارق بوعزيزمحمد العلوش

الفقرة الثانية:

نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اعتزازا بنضال شعبنا و تكريسا للاستقلال و بناء الدولة ...

تعديل على التوطئة مقدم من 14 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبوفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحاللبنى الجريبيرفيق التليليعبد السلام شعبانعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسممحمد الناجي غرسليجمال طوير

الفقرة 2 من التوطئة:

حذف فاصلتين لا موجب لهما: الاولى في السطر الاول بعد عبارة "بناء الدولة"، والثانية في السطر الثاني من الفقرة بعد عبارة "شهدائنا الأبرار"

تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب

رفيق التليليمحمد الكراي الجربيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويمبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنعمر الشتويبشير النفزيبشير النفزيمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:

"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

أزاد باديعلي حويجيفيصل جدلاويمبروك الحريزيربيع العابديوسام ياسيننزار مخلوفياسكندر بوعلاقيأيمن الزواغيعبد الرؤوف العياديسعد بوعيشمولدي الزيديمحمد نجيب الحسنيأنور مرزوقيمحمد العلوش

الفقرة الثالثة:

إضافة "بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبوفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالالناصر إبراهميرفيق التليليعبد السلام شعبانعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيالمنصف شيخ روحهمحمد الناجي غرسلي

الفقرة الرابعة:

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.

تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب

رفيق التليليسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيأحمد السافيمحمد علي نصريرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويعبد السلام شعبانمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

إضافة في الفقرة الخامسة:

"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."

تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب

رفيق التليليرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيعلي حويجيمحمد الكراي الجربيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيحنان ساسيفيصل جدلاوينور الدين المرابطيمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيفايزة كدوسيأيمن الزواغي

إضافة في الفقرة الخامسة:

"مستخلفا في الأرض" بعد عبارة "كائنا مكرما"

تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب

رفيق التليليسهير الدردوريرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيمحمد الكراي الجربيمبروك الحريزيسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيفايزة كدوسيأيمن الزواغي

إضافة في نهاية الفقرة الخامسة:

"...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض."

تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب

ربيع العابديأزاد باديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديمحمد الكراي الجربيعلي حويجيرمضان دغمانيمحمد العلوشأحمد السافيسليم بن حميدان

تعديل في آخر الفقرة الخامسة:

إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدفيصل جدلاويسامية عبومحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيمحمد الناجي غرسليجمال طويرفاطمة الغربيفؤاد ثامرالناصر إبراهمي

الفقرة الخامسة من التوطئة:

حذف فاصلتين الاولى في السطر الثالث بعد عبارة" تحقيق الوحدة العربية" والثانية في السطر الرابع بعد عبارة "والشعوب الافريقية"

تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 1 مقدم من 18 نائب

رفيق التليليسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيأحمد السافيعلي حويجيسناء مرسنيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيالمنصف شارنيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونفيصل جدلاويمحمد شفيق زرقين

تعديل الفصل:

تونس دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دين شعبها، والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية وجزء من الأمة العربية.

تعديل على الفصل 4 مقدم من 15 نائب

سعد بوعيشمعز كمونوسام ياسينمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيفيصل جدلاويشكري العرفاويحاتم الكلاعيالمنصف شارنيطارق بوعزيزمحمد العلوشمراد العمدونيهشام حسنيهشام بن جامع

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

وسام ياسينإبراهيم الحامديطارق بوعزيزمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونفيصل جدلاويالمنصف شارنيهشام بن جامعكمال السعداويعبد الرزاق خلولياسكندر بوعلاقي

حذف "والضمير و ممارسة الشعائر الدينية"

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديجمال بوعجاجةمنية القصريالجديدي السبوعيمحسن الكعبيعبد الباسط بن الشيخسعيد خرشوفيمحمد العلوشكمال عمّاركمال بن رمضانأحمد السميعيفيصل جدلاويفايزة كدوسيمنيرة عمريبسمة الجبالي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب

سهير الدردوريأحمد السافيعمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة جملة في نهاية الفصل :

"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."

تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيسامية عبومحمد منذر بن رحالعبد اللطيف عبيدسمير بالطيبعصام الشابيمحمود الباروديسلمى هادية مبروكنادية شعبانفيصل جدلاويالناصر إبراهميجلال بوزيدحسناء مرسيطالمولدي الرياحيعمر الشتوينورة بن حسنمبروكة مبارك

تعديل الفصل:

الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.

تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

مقترح التعديل:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب

فيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيمحمد كريم كريفةالعربي عبيدأيمن الزواغيحسناء مرسيطفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديفؤاد ثامرجمال طوير

تعديل الفقرة الأولى:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل على الفصل 12 مقدم من 18 نائب

أنور مرزوقيسعد بوعيشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيمبروك الحريزيخيرة صغيرينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتمحمد العلوشالجديدي السبوعيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيحسن رضوانيإبراهيم قصاصفيصل جدلاويطارق العبيديحليمة القني

اضافة جملة الى آخر الفصل12:

"وذلك استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي".

تعديل على الفصل 14 مقدم من 16 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة فقرة 2:

ويضبط القانون مشمولات الموفق الاداري وتنظيمه.

تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب

أزاد باديالأزهر الشمليربيع العابديمحمد الكراي الجربيرفيق التليليعبد الستار الضيفيطارق بوعزيزسليم بن حميدانرمضان دغمانينزار مخلوفيالمنصف شارنيأحمد السافيفيصل جدلاويعبد الرؤوف العياديعلي حويجيمبروك الحريزيمولدي الزيديوسام ياسينشكري العرفاوي

بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:

كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

فيصل جدلاويأزاد بادياسكندر بوعلاقيسعد بوعيشوسام ياسينأنور مرزوقيحافظ إبراهيم الأسودكمال السعداويعلي حويجيعبد الرزاق خلوليالمنصف شارنيشكري العرفاويأيمن الزواغيبشير اللزامالحبيب اللوز

تعديل الفقرة الأولى:

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة طبق ما يضبطه القانون

تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب

اسكندر بوعلاقيأيمن الزواغيأزاد باديمحمد بن يوسف الحامديسعيد خرشوفيالجديدي السبوعيفايزة كدوسيريم ثايريوسام ياسينكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيرمضان دغمانيعبد الرزاق خلوليفيصل جدلاويأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليسمير بن عمرالنفطي المحظيسنية تومية

اضافة فقرة إلى الفصل:

تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.

تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب

منى بن نصرعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالطارق العبيديهشام بن جامعإقبال المصدعفيصل جدلاويمحمد العلوشوسام ياسينأنور مرزوقيسمير بن عمرعمر الشتويمبروك الحريزيأزاد باديرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد الكراي الجربي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب

ريم ثايرياسكندر بوعلاقيالجديدي السبوعيمحمد بن يوسف الحامديأيمن الزواغيفايزة كدوسيإبراهيم الحامديكمال السعداويسعيد خرشوفيفؤاد ثامرأحمد السافيمولدي الزيديعبد الرزاق خلوليمحمد شفيق زرقينبشير النفزيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويالهادي الشاوشفاضل الوجنور الدين المرابطيسنية تومية

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيحطاب بركاتيسعيد خرشوفيفايزة كدوسيفيصل جدلاويمعز كمونشكري العرفاويمحمد العلوشسعد بوعيشريم ثايريمحمد بن يوسف الحامديفاضل الوجالهادي الشاوشمحمد كريم كريفة

مقترح التعديل:

إضافة كلمة "لائق" لحق العمل.

تعديل على الفصل 43 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنسهير الدردوريإقبال المصدعفيصل جدلاويعبد السلام شعباننور الدين المرابطيعمر الشتويالأزهر الشمليمنى بن نصرأزاد باديهيثم بلقاسمسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسي

تعديل الفصل كما يلي:

تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.

المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

معز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم الحامديوسام ياسينشكري العرفاويطارق بوعزيزالمنصف شارنيالحسني بدريمحمد الصالح شعيراتفيصل جدلاويأحمد السافي

حذف كلمة "مضمون" وتعويضها بالعبارة التالية "تضمن التنمية المستديمة".

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 45 مقدم من 16 نائب

نفيسة المرزوقيحسناء مرسيطلبنى الجريبيجمال طويرجلال بوزيدمحمد منذر بن رحالفيصل جدلاويأميرة مرزوقمبروك الحريزيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيمحمود البارودينادية شعبانيمينة الزغلامي

تعديل الفصل كما يلي:

تضمن الدولة :

تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي جميع المسؤوليات.

الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة على أساس المساواة مع الرجل.

وتسعى الدولة الى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرأزاد باديمحمد الصالح شعيراتريم ثايريعبد اللطيف عبيدسلاف القسنطينيزهرة صميدةسامية عبومنية إبراهيمفايزة كدوسيمبروكة مباركفيصل جدلاويعبد العزيز شعبانالأزهر الشمليأحمد السافي

مقترح التعديل - إضافة فقرة أولى:

حق الرضيع على أبويه وعلى الدولة ضمان الرعاية والصحة.

تعديل على الفصل 47 مقدم من 17 نائب

نور الدين المرابطيفيصل جدلاويسعد بوعيشمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيمحمد نزار قاسموسام ياسينالبشير شمامجمال بوعجاجةمحمد علي نصريحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأيمن الزواغيمولدي الزيدياسكندر بوعلاقيالمنصف شارنيفايزة كدوسي

اضافة "بمورد رزق قار" بعد "حسب طبيعة إعاقته"

تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالحبيب اللوز

تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 17 نائب

سمير بن عمرهيثم بلقاسممحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتسهير الدردوريبشير النفزيمحمد الكراي الجربيالحبيب اللوزالنفطي المحظينجيب مراد

اضافة فقرة رابعة للفصل تنصّ على واجبات النّائب:

ويلتزم النائب بالقيام بالمهام التي انتخب من أجلها كما يلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي اللجان و بالمشاركة في التصويت.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرسامية عبوأزاد باديمبروك الحريزيفيصل جدلاويأحمد السافيمحمد الكراي الجربيإقبال المصدعهيثم بلقاسمفايزة كدوسيمحمد العلوشنورة بن حسنفرج بن عمربشير النفزيمنيرة عمري

تعويض الفقرة الأخيرة من الفصل بفقرة جديدة:

يضع المجلس على ذمة النائب الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب

نور الدين المرابطيفيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشمنى بن نصررفيق التليليعادل بن عطيةحاتم الكلاعيمولدي الزيديمحمود الباروديإبراهيم قصاصحسناء مرسيطأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعويض ثلاثا وعشرين سنة بعشرين سنة.

تعديل على الفصل 55 مقدم من 19 نائب

مبروك الحريزيعلي حويجيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويرفيق التليليأزاد باديسهير الدردوريأنور مرزوقيمعز كمونسعد بوعيشحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويمحمد نزار قاسممحمد الكراي الجربيطارق العبيدي

حذف عبارة خطر داهم وتعويضها "حالة استثنائية".

تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب

فايزة كدوسياسكندر بوعلاقيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايريأيمن الزواغيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيسلمى صرصوطدليلة بوعينوسام ياسينبشير اللزاممحمد كريم كريفةعبد الرزاق خلوليكمال السعداويفرج بن عمركوثر الأدغممولدي الزيديأحمد السافيفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقامعمر الشتويسنية تومية

إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:

ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.

ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:

  1. إذا غير انتمائه الحزبي أو إذا تخلى عن انتمائه للتيار السياسي الذي ترشح باسمه ضمن قوائم مستقلة
  2. إذا طرد من حزبه طبقا للنظام الداخلي المعمول به في حزبه أو القائمة التي ترشح بها.
  3. إذا غير صفته من مترشح ضمن قائمة مستقلة غير منتمية لحزب أو تيار سياسي وأصبح منتميا لحزب أو تيار سياسي.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمحمد الحبيب هرقاممحمد الناجي غرسليرفيق التليليمنى بن نصرمبروك الحريزيعلي حويجيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرمحمد العلوشمراد العمدونيمحمد كريم كريفةنعمان الفهريمحمد منذر بن رحال

اضافة فقرة و حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل :

يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس نواب الشعب. ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.

تعديل على الفصل 65 مقدم من 16 نائب

عمر الشتويسامية عبوعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاويبشير النفزيهيثم بلقاسمإقبال المصدعريم محجوبعصام الشابيسمير بالطيبمحمد قحبيش

تعديل الفقرة 4 من الفصل 65 بتعويض "أمر حكومي" ب"أمر رئاسي" في حالة عدم ختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر.

تعديل على الفصل 69 مقدم من 17 نائب

مبروك الحريزيمحمد الكراي الجربيعبد الرزاق خلوليكمال السعداويرفيق التليليأزاد باديمعز كمونأنور مرزوقيسعد بوعيشعلي حويجيحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمربيع العابدي

حذف الفقرة عدد 02 من الفصل 69 و الاقتصار على الفقرة الاولى.

تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاويعبد السلام شعبانإقبال المصدعبشير النفزيمبروكة مباركريم محجوبشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد قحبيشأحمد السافي

تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.

تعديل على الفصل 73 مقدم من 15 نائب

طارق بوعزيزالمنصف شارنيأحمد المشرقيأنور مرزوقيوسام ياسينرمضان دغمانيمعز كمونمحمد نزار قاسمسعد بوعيشفيصل جدلاويهشام بن جامعمحمد الصالح شعيراتمولدي الزيديإبراهيم الحامديمحمد نجيب الحسني

الفقرة الثانية موضوع التعديل - تحديد السن الدنيا و السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية:

"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل وخمسا و سبعين سنة على الأكثر."

تعديل على الفصل 88 مقدم من 17 نائب

علي حويجيسامية عبوطارق بوعزيزالمنصف شارنيسهير الدردوريفيصل جدلاويأزاد باديسعد بوعيشمحمد نزار قاسممعز كمونأنور مرزوقيكمال السعداويأحمد السافيجمال طويرمحمد العلوشفؤاد ثامرمبروك الحريزي

مقترح اضافة فصل قبل الفصل 88 (في مطلع القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة):

يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب

أزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريدليلة الببة

تغيير عنوان الباب على النحو التالي:

الباب الخامس "العدالة"

تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويعبد الستار الضيفيهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريسامية عبومحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:

"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

حنان ساسيسلاف القسنطينينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيدليلة الببةرمضان دغمانيطارق بوعزيزحبيبة التريكيفيصل جدلاويالمنصف شارنيسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجي

تغيير عبارة "الجرائم العسكرية" بعبارة "الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية".

تعديل على الفصل 108 مقدم من 15 نائب

فيصل جدلاويأزاد باديطارق بوعزيزأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليبشير النفزيمحمد الحبيب هرقامهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانوسام ياسينعبد الرزاق خلوليأنور مرزوقيمحمد الصالح شعيراتمحمد نزار قاسم

تغيير عبارة "دون موجب قانوني" بعبارة "دون إذن قضائي".

تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب

أزاد باديعبد الرؤوف العياديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريربيع العابدي

تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:

المجلس الأعلى للعدالة

تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينسامية عبومحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".

تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء

تعديل على الفصل 111 مقدم من 18 نائب

مبروك الحريزيأزاد باديمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويرفيق التليليمنى بن نصرأنور مرزوقيسعد بوعيشعلي حويجيحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممحمد الكراي الجربيربيع العابدي

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 111 بتحديد اجل للتقرير السنوي واضافة فقرة ثالثة:

تعديل على الفصل 114 مقدم من 14 نائب

مبروكة مباركنورة بن حسنعبد السلام شعبانمنى بن نصرسامية عبوفيصل جدلاويسمير بن عمرسليم بن حميدانبشير النفزيهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبي

تعديل الفقرتين الثّانية و الثّالثة :

تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة والشفافية وتقتضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف و تزجر الاخطاء المتعلقة به و يمكن لمجلس الشعب أن يطلب منها انجاز ما يحتاجه من تقارير في مجال اختصاصها وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

تعد محكمة المحاسبات تقريا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء و يتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.

تعديل على الفصل 122 مقدم من 17 نائب

مبروك الحريزيمحمد الكراي الجربيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويرفيق التليليأزاد باديأنور مرزوقيسعد بوعيشعلي حويجيحنان ساسيالمنصف شارنيرمضان دغمانيأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمفيصل جدلاويربيع العابدي

تعديل الفصل 122:

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمحمد الحبيب هرقامرفيق التليلينجيب مرادعلي حويجيمنى بن نصرمبروك الحريزيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرعبد السلام شعبانمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينمحمد منذر بن رحالشكري القسطلّي

تغيير  عنوان القسم الثاني من الباب السادس:

هيئة الاعلام والاتصال

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمنى بن نصرعلي حويجيفايزة كدوسيمبروك الحريزيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرعبد السلام شعبانمحمد الحبيب هرقاممحمد شفيق زرقينمحمد العلوشرفيق التليليمحمد منذر بن رحالشكري القسطلّي

تعديل الفقرة الأولى من الفصل 124:

تتولى هيئة الإعلام و الاتصال تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري و تطويره. وتسهر على ضمان حرية التعبير و الاعلام السمعي البصري و الصحافة المكتوبة و الإلكترونية وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.

تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب

بشير النفزيدليلة الببةمحمد نجيب الحسنيمحمد الكراي الجربيسمير بن عمرعبد الستار الضيفيمحمد شفيق زرقينمبروكة مباركنور الدين المرابطينورة بن حسنسامية عبوفتحي العياديمنجي الرحويعامر العريضأحمد السافيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيمحرزية العبيديمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينفيصل جدلاويإقبال المصدعمحمود الباروديأيمن الزواغيمحمد منذر بن رحالالعربي عبيدطارق العبيديعمر الشتويسعد بوعيشالمنصف شيخ روحهمحمد الحبيب هرقام

بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:

هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب

فيصل جدلاوينور الدين المرابطيبشير النفزينورة بن حسنطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليمبروك الحريزيعلي حويجيمنى بن نصرأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيجمال طوير

تعديل الفقرة الثانية:

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعيين العام والخاص و التقصي فيها و التحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية.

تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب

فيصل جدلاويعبد السلام شعبانشكري العرفاويوسام ياسينسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيالحسني بدريالمنصف شيخ روحهشكري القسطلّيسليمان هلالمحمد الصغيرزهرة صميدةحسن رضوانيعبد اللطيف عبيدطارق العبيدينور الدين المرابطينجيب مرادعبد الحليم زوارييمينة الزغلاميخيرة صغيريحليمة القنيخليد بلحاجفرح النصيبيبشير اللزامصلاح الدين لهيبةعلي فارسمنية القصريكمال عمّاركمال بن رمضانهشام بن جامعمحمد منذر بن رحالرفيق التليلي

إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:

تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.

تعديل على الفصل 133 مقدم من 16 نائب

سعد بوعيشمعز كمونمحمد العلوشمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيعبد الرزاق خلوليأنور مرزوقيمبروك الحريزيعلي فارسفيصل جدلاويمحمد الصالح شعيراتعلي حويجيسليمان هلالرفيق التليليسليمان هلالالمنصف شارني

اضافة فقرة ثانية :

و تضمن السلطة المركزية للجماعات المحلية نسبة مائوية من موارد الثروة الجهوية يضبط بقانون.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرعبد السلام شعبانإقبال المصدعمنى بن نصرسليم بن حميدانرفيق التليليعمر الشتويحنان ساسيهشام حسنيربيع العابديبشير النفزيفيصل جدلاوي

تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:

مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.

ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.

تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب

رمضان دغمانيمعز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمفرح النصيبيفيصل جدلاويكمال السعداويهشام حسنيسعد بوعيششكري العرفاويالمنصف شارنيالحسني بدريوسام ياسيننور الدين المرابطيربيعة نجلاويمولدي الزيديطارق بوعزيزإبراهيم قصاصفاضل الوجفتحي اللطيفحسن رضوانيرفيق التليليمحمد نجيب الحسنيفرج بن عمرمحمد الصالح شعيراتعلي حويجيحاتم الكلاعيمحمد الحبيب هرقامعبد الرزاق خلولي

نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:

في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد: