تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

محمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيمنى بن نصرسعيد خرشوفيمعز كمونأنور مرزوقيعبد الرزاق خلوليمحمد نزار قاسمعلي حويجيالمنصف شارنيطارق بوعزيزحنان ساسيأزاد باديعبد الستار الضيفيسناء مرسنيعائشة الذواديفتحي العيادي

تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:

الأسرة القائمة على الزواج "بين رجل وامرأة" هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 16 نائب

لطيفة حباشيآسيا النفاتيهالة الحامينبيهة ترجمانالهادي بن ابراهمبسمة الجباليفتحي العياديإيمان بن محمدفرج بن عمرعائشة الذواديعبد القادر القادريسناء مرسنيصالحة بن عائشةمنيرة عمريبدر الدين عبد الكافيصلاح الدين لهيبة

حذف "في الجرائم العسكرية "من الفقرة 2 من الفصل 107.

تعديل على الفصل 112 مقدم من 15 نائب

عماد الحماميسناء مرسنيدليلة الببةإيمان بن محمدبسمة الجباليعبد القادر القادريصلاح الدين لهيبةمختار لموشي نبيهة ترجمانهالة الحاميفتحي العياديالهادي بن ابراهمبدر الدين عبد الكافيصالحة بن عائشةآمال غويل

إضافة في آخرة الفقرة الثانية:

"كما ينظم القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل".

تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب

بشير النفزيدليلة الببةمحمد نجيب الحسنيمحمد الكراي الجربيسمير بن عمرعبد الستار الضيفيمحمد شفيق زرقينمبروكة مباركنور الدين المرابطينورة بن حسنسامية عبوفتحي العياديمنجي الرحويعامر العريضأحمد السافيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيمحرزية العبيديمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينفيصل جدلاويإقبال المصدعمحمود الباروديأيمن الزواغيمحمد منذر بن رحالالعربي عبيدطارق العبيديعمر الشتويسعد بوعيشالمنصف شيخ روحهمحمد الحبيب هرقام

بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:

هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.