تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

مقترح التعديل:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل على الفصل 23 مقدم من نائبين

عماد الحماميفريدة عبيدي

مقترح تعديل صادر عن لجنة التّوافقات:

حذف الجملة الأخيرة: "لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلا في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي."

 

تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب

آمال غويلكمال بن رمضانكلثوم بدر الدينبية جواديمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةمختار لموشي عبد الحليم زواريمحمد شفيق زرقينحافظ إبراهيم الأسودآسيا النفاتيإيمان بن محمدنجيب مرادعماد الحماميصلاح الدين لهيبةفريدة عبيديعائشة الذواديعبد المجيد النجارآمال عزوزصالحة بن عائشةمنير بن هنيةهالة الحاميعبد القادر القادريسناء الحداددليلة الببةمختار لموشي محمد الناجي غرسليرفيق التليليأحمد إبراهيمالنفطي المحظي

اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :

تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.

وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديفؤاد ثامرعماد الحمامينور الدين المرابطيمحسن الكعبيرفيق التليليشكري القسطلّيالجديدي السبوعيسامية عبوأيمن الزواغيسعيد خرشوفيحنان ساسيسهير الدردوريأزاد باديالهادي الشاوش

مقترح التعديل:

إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

بسمة الجباليسناء الحدادخيرة صغيريكمال بن رمضانآمال غويلهالة الحاميسلمى صرصوطالحبيب اللوزنجيب مرادنجيبة بريولأحمد السميعينبيهة ترجمانمنيرة عمريعماد الحماميعائشة الذوادي

تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 73 مقدم من نائبين

لطيفة حباشيعماد الحمامي

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 73 على النحو التالي:

"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية".

تعديل على الفصل 74 مقدم من 15 نائب

ناجي الجملسناء مرسنيآسيا النفاتيآمال عزوزهالة الحاميلطيفة حباشيإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعماد الحمامينبيهة ترجمانعائشة الذواديدليلة الببةسلمى صرصوطمنير بن هنيةمنيرة عمري

إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الاولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار كذلك إذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة يعاد فتح باب الترشحات وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 79 مقدم من نائبين

عماد الحماميالصحبي عتيق

مقترح تعديل نصّ توافقي - تعديل الفقرة الأولى من الفصل 79 كما يلي:

"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".

تعديل على الفصل 103 مقدم من 15 نائب

سناء مرسنيلطيفة حباشيهالة الحامينبيهة ترجمانبسمة الجباليفرج بن عمرعبد القادر القادريعماد الحماميالهادي بن ابراهمعائشة الذواديأحمد السميعيبدر الدين عبد الكافيإيمان بن محمدناجي الجملسلمى صرصوط

إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها:

وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف.

تعديل على الفصل 112 مقدم من 15 نائب

عماد الحماميسناء مرسنيدليلة الببةإيمان بن محمدبسمة الجباليعبد القادر القادريصلاح الدين لهيبةمختار لموشي نبيهة ترجمانهالة الحاميفتحي العياديالهادي بن ابراهمبدر الدين عبد الكافيصالحة بن عائشةآمال غويل

إضافة في آخرة الفقرة الثانية:

"كما ينظم القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل".

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةعبد القادر القادريسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهم

حذف الفقرة الأولى وإعادة صياغة الفصل:

تتمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية. وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

تستشار الهيئات في مشاريع القوانين وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.

تضبط تركيبة هذه الهيئات وطرق اختيارها وتنظيمها بهذا الدستور أو القانون.

تعديل على الفصل 124 مقدم من نائبين

عماد الحماميفريدة عبيدي

تعديل توافقي للفصل 124 - فقرة أولى كما يلي:

تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.

تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعائشة الذوادينبيهة ترجمان

تعديل الفصل 125 كما يلي:

تعديل على الفصل 126 مقدم من 16 نائب

منير بن هنيةسامية الفرشيشيمختار لموشي نجيب مرادعبد الحليم زواريعماد الحماميالجديدي السبوعيمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعائشة الذوادينبيهة ترجمان

تعديل الفصل 126 كما يلي:

تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب

منير بن هنيةمختار لموشي سامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنياسكندر بوعلاقيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةإيمان بن محمدآمال عزوزالهادي بن ابراهم

تعديل الفصل 127 كما يلي:

تعديل على الفصل 139 مقدم من 14 نائب

سناء مرسنيبسمة الجباليمنير بن هنيةعماد الحماميكوثر الأدغممحمد زريڨسلمى صرصوطكلثوم بدر الدينعبد الحليم زواريلبنى الجريبيآسيا النفاتيالحبيب اللوزجمال بوعجاجةحنان ساسي

إضافة فصل قبل الفصل 139:

الوالي هو ممثل السلطة المركزية بالولاية يتولى تنفيذ السياسات الوطنية على مستوى الجهة ويساعد ممثلي المجالس المحلية على تلبية المصالح المحلية في إطار ما يخوله له القانون وفي حدود ما لم يتعارض والصلاحيات الموكولة للجماعات المحلية.

تعديل على الفصل 141 مقدم من نائبين

لبنى الجريبيعماد الحمامي

تعديل توافقي:

تعديل على الفصل 145 مقدم من نائبين

عماد الحماميسلمى هادية مبروك

مقترح تعديل توافقي - نقل الفصل 145 إلى باب الأحكام الختامية وتعديل الصياغة كما يلي:

"بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر  2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره فورا في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يدخل الدستور حيز النفاذ بداية من يوم ... " (يوم محدد يضبط لاحقا على ضوء تقدم المصادقة ويكون في بحر الأسبوع اللاحق للنشر).