تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبومحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويرفيق التليليمحمد كريم كريفةعبد السلام شعبانمنى بن نصرإقبال المصدععمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسمالمنصف شيخ روحهلبنى الجريبيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسلي

تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.

تعديل على التوطئة مقدم من 14 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبوفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحاللبنى الجريبيرفيق التليليعبد السلام شعبانعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسممحمد الناجي غرسليجمال طوير

الفقرة 2 من التوطئة:

حذف فاصلتين لا موجب لهما: الاولى في السطر الاول بعد عبارة "بناء الدولة"، والثانية في السطر الثاني من الفقرة بعد عبارة "شهدائنا الأبرار"

تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب

رفيق التليليمحمد الكراي الجربيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويمبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنعمر الشتويبشير النفزيبشير النفزيمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:

"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبوفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالالناصر إبراهميرفيق التليليعبد السلام شعبانعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيالمنصف شيخ روحهمحمد الناجي غرسلي

الفقرة الرابعة:

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.

تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب

رفيق التليليسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيأحمد السافيمحمد علي نصريرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويعبد السلام شعبانمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

إضافة في الفقرة الخامسة:

"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."

تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب

رفيق التليليرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيعلي حويجيمحمد الكراي الجربيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيحنان ساسيفيصل جدلاوينور الدين المرابطيمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيفايزة كدوسيأيمن الزواغي

إضافة في الفقرة الخامسة:

"مستخلفا في الأرض" بعد عبارة "كائنا مكرما"

تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 1 مقدم من 18 نائب

رفيق التليليسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيأحمد السافيعلي حويجيسناء مرسنيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيالمنصف شارنيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونفيصل جدلاويمحمد شفيق زرقين

تعديل الفصل:

تونس دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دين شعبها، والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية وجزء من الأمة العربية.

تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب

سامية عبوعلي حويجيسهير الدردوريمبروكة مباركحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد علي نصريمحمد كريم كريفةوسام ياسينأيمن الزواغيسعيد خرشوفيعمر الشتويعبد السلام شعبان

تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".

تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب

سهير الدردوريأحمد السافيعمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة جملة في نهاية الفصل :

"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."

تعديل على الفصل 10 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركإقبال المصدعنورة بن حسنعبد السلام شعبانعمر الشتويسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسمالأزهر الشمليبشير النفزيسامية عبوحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبيسناء الحدادسمير بن عمر

تعديل الفصل:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني

تعديل على الفصل 14 مقدم من 16 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة فقرة 2:

ويضبط القانون مشمولات الموفق الاداري وتنظيمه.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

وسام ياسينأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيمعز كمونطارق بوعزيزالمنصف شارنيالنفطي المحظيهشام بن جامعمحمد الحبيب هرقامبشير النفزينور الدين المرابطيمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبان

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 43 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنسهير الدردوريإقبال المصدعفيصل جدلاويعبد السلام شعباننور الدين المرابطيعمر الشتويالأزهر الشمليمنى بن نصرأزاد باديهيثم بلقاسمسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسي

تعديل الفصل كما يلي:

تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.

المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 45 مقدم من 15 نائب

سامية عبومحمود الباروديمحمد شفيق زرقينمحمد قحبيشإقبال المصدعسهير الدردوريهيثم بلقاسمبشير النفزيحنان ساسيمبروكة مباركمنى بن نصرعبد السلام شعبانشكري القسطلّيعبد الوهاب معطرعمر الشتوي

تعديل الفقرة الأولى:

تضمن الدولة مكاسب المرأة وتعمل على المحافظة على حقوقها المكتسبة ودعمها وتطويرها.

تعديل على الفصل 47 مقدم من 16 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركعمر الشتويرفيق التليليإقبال المصدعمنى بن نصرهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرسليم بن حميدانحنان ساسيبشير النفزيعبد السلام شعبانربيع العابديسمير بن عمرنوفل الغريبيالأزهر الشملي

تعديل الفصل:

الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.

تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالحبيب اللوز

تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 17 نائب

سمير بن عمرهيثم بلقاسممحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتسهير الدردوريبشير النفزيمحمد الكراي الجربيالحبيب اللوزالنفطي المحظينجيب مراد

اضافة فقرة رابعة للفصل تنصّ على واجبات النّائب:

ويلتزم النائب بالقيام بالمهام التي انتخب من أجلها كما يلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي اللجان و بالمشاركة في التصويت.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسممبروكة مباركبشير النفزيعبد السلام شعبانسهير الدردوريمحمود الباروديسامية عبوأزاد باديسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينورة بن حسننور الدين المرابطيسمير بن عمر

مقترح تعديل-  إضافة في الفقرة الأولى:

"كما يمكن عرض مشاريع القوانين التي يتم تقديمها في شكل عرائض شعبية بشرط أن تكون موقعة من طرف ما يعادل 15في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في السجل المدني أو الانتخابي."

تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاويعبد السلام شعبانإقبال المصدعبشير النفزيمبروكة مباركريم محجوبشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد قحبيشأحمد السافي

تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.

تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب

سامية عبوعمر الشتوينورة بن حسنعبد السلام شعبانإقبال المصدعرفيق التليليربيع العابديمبروكة مباركهشام حسنيبشير النفزيهيثم بلقاسمريم محجوبمنجي الرحويعصام الشابيسمير بالطيبسلمى هادية مبروك

تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويعبد الستار الضيفيهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريسامية عبومحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:

"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"

تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب

محمد العربي فاضل موسىمحمود الباروديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنعمان الفهريفاطمة الغربينادية شعبانالمنصف شيخ روحهسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزي

تغيير الفقرة الأولى كما يلي :

القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 15 نائب

فيصل جدلاويأزاد باديطارق بوعزيزأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليبشير النفزيمحمد الحبيب هرقامهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانوسام ياسينعبد الرزاق خلوليأنور مرزوقيمحمد الصالح شعيراتمحمد نزار قاسم

تغيير عبارة "دون موجب قانوني" بعبارة "دون إذن قضائي".

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينسامية عبومحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".

تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء

تعديل على الفصل 114 مقدم من 14 نائب

مبروكة مباركنورة بن حسنعبد السلام شعبانمنى بن نصرسامية عبوفيصل جدلاويسمير بن عمرسليم بن حميدانبشير النفزيهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبي

تعديل الفقرتين الثّانية و الثّالثة :

تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة والشفافية وتقتضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف و تزجر الاخطاء المتعلقة به و يمكن لمجلس الشعب أن يطلب منها انجاز ما يحتاجه من تقارير في مجال اختصاصها وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

تعد محكمة المحاسبات تقريا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء و يتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمحمد الحبيب هرقامرفيق التليلينجيب مرادعلي حويجيمنى بن نصرمبروك الحريزيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرعبد السلام شعبانمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينمحمد منذر بن رحالشكري القسطلّي

تغيير  عنوان القسم الثاني من الباب السادس:

هيئة الاعلام والاتصال

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

جمال طويرمنى بن نصرعلي حويجيفايزة كدوسيمبروك الحريزيطارق العبيديفيصل جدلاويفؤاد ثامرعبد السلام شعبانمحمد الحبيب هرقاممحمد شفيق زرقينمحمد العلوشرفيق التليليمحمد منذر بن رحالشكري القسطلّي

تعديل الفقرة الأولى من الفصل 124:

تتولى هيئة الإعلام و الاتصال تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري و تطويره. وتسهر على ضمان حرية التعبير و الاعلام السمعي البصري و الصحافة المكتوبة و الإلكترونية وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.

تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسمعبد السلام شعبانإقبال المصدعسليم بن حميدانبشير النفزيمنى بن نصرنورة بن حسنعبد الوهاب معطرعمر الشتويسامية عبوجلال بوزيدالأزهر الشمليسهير الدردورينور الدين المرابطيسمير بن عمر

تغيير اسم "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" بـ"هيئة التنمية المستدامة والتضامن بين الأجيال" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب

عبد السلام شعبانهيثم بلقاسمنوفل الغريبيالأزهر الشملينفيسة المرزوقيشكري القسطلّيمحمد كحيلةريم ثايريمحمد بن يوسف الحامديجمال طويرجلال فرحاتأنور مرزوقيسهير الدردوريالناصر إبراهميأزاد باديحسناء مرسيطدليلة بوعينسليمان هلالمبروك الحريزيمنى بن نصروسام ياسينهشام بن جامعهشام بن جامعكمال السعداويرفيق التليليفايزة كدوسينزار مخلوفيمحمد علي نصريسعاد عبد الرحيمعبد اللطيف عبيدبية جوادي

قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:

يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.

تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب

فيصل جدلاويعبد السلام شعبانشكري العرفاويوسام ياسينسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيالحسني بدريالمنصف شيخ روحهشكري القسطلّيسليمان هلالمحمد الصغيرزهرة صميدةحسن رضوانيعبد اللطيف عبيدطارق العبيدينور الدين المرابطينجيب مرادعبد الحليم زوارييمينة الزغلاميخيرة صغيريحليمة القنيخليد بلحاجفرح النصيبيبشير اللزامصلاح الدين لهيبةعلي فارسمنية القصريكمال عمّاركمال بن رمضانهشام بن جامعمحمد منذر بن رحالرفيق التليلي

إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:

تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرعبد السلام شعبانإقبال المصدعمنى بن نصرسليم بن حميدانرفيق التليليعمر الشتويحنان ساسيهشام حسنيربيع العابديبشير النفزيفيصل جدلاوي

تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:

مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.

ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

عمر الشتويعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسممبروكة مباركإقبال المصدععبد السلام شعبانبشير النفزينورة بن حسنسليم بن حميدانسامية عبوسعد بوعيشمولدي الزيديرفيق التليليأزاد باديالهادي الشاوش

إلغاء الفصل عدد 144 من الأحكام الختامية.