تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

سعد بوعيشمعز كمونمولدي الزيديوسام ياسينمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيفيصل جدلاويربيعة نجلاويشكري العرفاويالطاهر هميلةحاتم الكلاعيالمنصف شارنيطارق بوعزيزمحمد العلوش

الفقرة الثانية:

نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اعتزازا بنضال شعبنا و تكريسا للاستقلال و بناء الدولة ...

تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب

ربيع العابديأزاد باديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديمحمد الكراي الجربيعلي حويجيرمضان دغمانيمحمد العلوشأحمد السافيسليم بن حميدان

تعديل في آخر الفقرة الخامسة:

إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"

تعديل على الفصل 4 مقدم من 15 نائب

سعد بوعيشمعز كمونوسام ياسينمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيفيصل جدلاويشكري العرفاويحاتم الكلاعيالمنصف شارنيطارق بوعزيزمحمد العلوشمراد العمدونيهشام حسنيهشام بن جامع

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

وسام ياسينإبراهيم الحامديطارق بوعزيزمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونفيصل جدلاويالمنصف شارنيهشام بن جامعكمال السعداويعبد الرزاق خلولياسكندر بوعلاقي

حذف "والضمير و ممارسة الشعائر الدينية"

تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

محمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيمنى بن نصرسعيد خرشوفيمعز كمونأنور مرزوقيعبد الرزاق خلوليمحمد نزار قاسمعلي حويجيالمنصف شارنيطارق بوعزيزحنان ساسيأزاد باديعبد الستار الضيفيسناء مرسنيعائشة الذواديفتحي العيادي

تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:

الأسرة القائمة على الزواج "بين رجل وامرأة" هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب

فيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيمحمد كريم كريفةالعربي عبيدأيمن الزواغيحسناء مرسيطفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديفؤاد ثامرجمال طوير

تعديل الفقرة الأولى:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.

تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب

أزاد باديالأزهر الشمليربيع العابديمحمد الكراي الجربيرفيق التليليعبد الستار الضيفيطارق بوعزيزسليم بن حميدانرمضان دغمانينزار مخلوفيالمنصف شارنيأحمد السافيفيصل جدلاويعبد الرؤوف العياديعلي حويجيمبروك الحريزيمولدي الزيديوسام ياسينشكري العرفاوي

بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:

كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.

تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب

حنان ساسيسلاف القسنطينينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيدليلة الببةكلثوم بدر الدينعلي حويجيرمضان دغمانيطارق بوعزيزحبيبة التريكيالمنصف شارنيسهير الدردوريأزاد بادي

إضافة فقرة :

ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

زهرة صميدةطارق بوعزيزأحمد السميعيمختار لموشي سامية الفرشيشيمنيرة عمريوردة التركيفرج بن عمرالبشير شمامكوثر الأدغمهاجر عزيزحليمة القنيحافظ إبراهيم الأسودالحبيب اللوز

إضافة ما يلي في نهاية الفصل:

تمنع الدولة كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص و الاعضاء البشرية 

تعديل على الفصل 38 مقدم من 16 نائب

منية إبراهيمجمال بوعجاجةمحمد زريڨحليمة القنيكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةخيرة صغيريزهرة صميدةسامية الفرشيشيطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويصالحة بن عائشةوردة التركيآسيا النفاتي

اعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:

التعليم حق لكل مواطن وهو إجباري إلى سن السادسة عشر.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيإبراهيم الحامديكمال السعداويالهادي الشاوشالجديدي السبوعيفاضل الوجريم ثايريالحسني بدريمحمد بن يوسف الحامديمعز كمونسعد بوعيشمحمد العلوشمحمد الصالح شعيراتالمنصف شارنيمنجي الرحويشكري العرفاويفؤاد ثامرطارق بوعزيزمحمد كحيلةمحمد نزار قاسمربيعة نجلاويرمضان دغمانيرفيق التليليمولدي الزيديحطاب بركاتيأحمد السافيسعيد خرشوفيالناصر إبراهمي

نص الفصل المقترح:

السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

وسام ياسينأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيمعز كمونطارق بوعزيزالمنصف شارنيالنفطي المحظيهشام بن جامعمحمد الحبيب هرقامبشير النفزينور الدين المرابطيمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبان

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 41 مقدم من 16 نائب

مبروك الحريزيعبد الرؤوف العياديعلي حويجيرفيق التليليأزاد باديمعز كمونأنور مرزوقيحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممحمد الكراي الجربيطارق العبيديجمال طويرربيع العابدي

مقترح التعديل:

حذف "بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات."

تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب

محمد الصالح شعيراتمعز كمونأنور مرزوقيالحسني بدريطارق بوعزيزنفيسة المرزوقيهشام بن جامعسامية عبومنيرة عمريحاتم الكلاعيوسام ياسينمحمد منذر بن رحالمحمد العلوشسعد بوعيش

خذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:

وتلتزم الدولة بإدارة المرافق الأساسية لتوزيع المياه والكهرباء للمواطن عبر هياكل وشبكات تابعة لها غير قابلة للتفويت.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

معز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم الحامديوسام ياسينشكري العرفاويطارق بوعزيزالمنصف شارنيالحسني بدريمحمد الصالح شعيراتفيصل جدلاويأحمد السافي

حذف كلمة "مضمون" وتعويضها بالعبارة التالية "تضمن التنمية المستديمة".

تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب

زهرة صميدةسامية الفرشيشيعبد القادر القادريبية جواديطارق بوعزيزنجيبة بريولأحمد السميعيدليلة الببةمختار لموشي البشير شمامنبيهة ترجمانحنان ساسيحليمة القنيسعيد خرشوفيالحبيب اللوزعبد الحليم زواريعادل بن عطيةكمال بن عمارةعائشة الذواديكمال عمّارعبد المجيد النجارعلي حويجيالنفطي المحظيصالحة بن عائشةمحمد شفيق زرقينسناء مرسنيفرج بن عمرخيرة صغيري

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:

تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز. 

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

فاطمة الغربيحسناء مرسيطمنجي الرحويمحمد علي نصرينفيسة المرزوقيمحمد منذر بن رحالهشام حسنيإياد الدهمانيريم محجوبرفيق التليليطارق بوعزيزنعمان الفهريمحمد العلوشعلي بالشريفةمحمد الناجي غرسلي

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.

اضافة فقرتين أخيرتين:

تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب

نور الدين المرابطيفيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشمنى بن نصررفيق التليليعادل بن عطيةحاتم الكلاعيمولدي الزيديمحمود الباروديإبراهيم قصاصحسناء مرسيطأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعويض ثلاثا وعشرين سنة بعشرين سنة.

تعديل على الفصل 55 مقدم من 19 نائب

مبروك الحريزيعلي حويجيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويرفيق التليليأزاد باديسهير الدردوريأنور مرزوقيمعز كمونسعد بوعيشحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويمحمد نزار قاسممحمد الكراي الجربيطارق العبيدي

حذف عبارة خطر داهم وتعويضها "حالة استثنائية".

تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب

محمود الباروديهيثم بلقاسمأحمد السافيالهادي الشاوشفاضل الوجربيعة نجلاويفاطمة الغربيطارق بوعزيزشكري القسطلّيسمير بالطيبسلمى هادية مبروكحسناء مرسيطعمر الشتويإقبال المصدعرفيق التليليمبروكة مباركعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديلبنى الجريبيمحمد قحبيش

تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:

حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"

تعديل على الفصل 69 مقدم من 17 نائب

مبروك الحريزيمحمد الكراي الجربيعبد الرزاق خلوليكمال السعداويرفيق التليليأزاد باديمعز كمونأنور مرزوقيسعد بوعيشعلي حويجيحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمربيع العابدي

حذف الفقرة عدد 02 من الفصل 69 و الاقتصار على الفقرة الاولى.

تعديل على الفصل 73 مقدم من 15 نائب

طارق بوعزيزالمنصف شارنيأحمد المشرقيأنور مرزوقيوسام ياسينرمضان دغمانيمعز كمونمحمد نزار قاسمسعد بوعيشفيصل جدلاويهشام بن جامعمحمد الصالح شعيراتمولدي الزيديإبراهيم الحامديمحمد نجيب الحسني

الفقرة الثانية موضوع التعديل - تحديد السن الدنيا و السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية:

"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل وخمسا و سبعين سنة على الأكثر."

تعديل على الفصل 88 مقدم من 17 نائب

علي حويجيسامية عبوطارق بوعزيزالمنصف شارنيسهير الدردوريفيصل جدلاويأزاد باديسعد بوعيشمحمد نزار قاسممعز كمونأنور مرزوقيكمال السعداويأحمد السافيجمال طويرمحمد العلوشفؤاد ثامرمبروك الحريزي

مقترح اضافة فصل قبل الفصل 88 (في مطلع القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة):

يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر.

تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب

محمد الصالح شعيراتالحسني بدريفتحي اللطيفأنور مرزوقيكمال السعداويإبراهيم الحامديمحمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيأحمد السافيربيعة نجلاويعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالعبد الرزاق خلوليمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممولدي الزيديالمنصف شارنيشكري العرفاويطارق بوعزيزوسام ياسينحسن رضوانيسهير الدردورينور الدين المرابطيحنان ساسيمحمد العلوشسلاف القسنطينيهالة الحاميبشير اللزاممنيرة عمري

إضافة فصل قبل الفصل 94:

تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب

أزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريدليلة الببة

تغيير عنوان الباب على النحو التالي:

الباب الخامس "العدالة"

تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب

منية إبراهيمسلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحليمة القنيالهادي بن ابراهمنجيبة بريولكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةسعاد عبد الرحيمزهرة صميدةخيرة صغيريسامية الفرشيشيمنى بن نصرطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويجمال بوعجاجةمنيرة عمريدليلة بوعينآسيا النفاتي

اضافة فقرة ثالثة:

كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

حنان ساسيسلاف القسنطينينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيدليلة الببةرمضان دغمانيطارق بوعزيزحبيبة التريكيفيصل جدلاويالمنصف شارنيسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجي

تغيير عبارة "الجرائم العسكرية" بعبارة "الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية".

تعديل على الفصل 108 مقدم من 15 نائب

فيصل جدلاويأزاد باديطارق بوعزيزأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليبشير النفزيمحمد الحبيب هرقامهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانوسام ياسينعبد الرزاق خلوليأنور مرزوقيمحمد الصالح شعيراتمحمد نزار قاسم

تغيير عبارة "دون موجب قانوني" بعبارة "دون إذن قضائي".

تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب

أزاد باديعبد الرؤوف العياديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريربيع العابدي

تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:

المجلس الأعلى للعدالة

تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامربشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين. 

تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب

عبد الرؤوف العياديأزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيعلي حويجيمحمد الكراي الجربيمنى بن نصررفيق التليليطارق بوعزيزفايزة كدوسيسعد بوعيشمحمد الحبيب هرقاممحمد شفيق زرقينأيمن الزواغيسعيد خرشوفي

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 109

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين وفي النصف المتبقي من غير القضاة على أن لا يقل تمثيل المحامين عن الثلث.

تعديل على الفصل 111 مقدم من 18 نائب

مبروك الحريزيأزاد باديمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويرفيق التليليمنى بن نصرأنور مرزوقيسعد بوعيشعلي حويجيحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممحمد الكراي الجربيربيع العابدي

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 111 بتحديد اجل للتقرير السنوي واضافة فقرة ثالثة:

تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامرالمنصف شارنيبشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد كريم كريفة

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).

تعديل على الفصل 123 مقدم من 15 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمولدي الزيديمحمد كريم كريفةمحمود المايحسناء مرسيطأميرة مرزوقسعد بوعيشأيمن الزواغيفتحي اللطيفهشام حسنيإياد الدهمانيطارق بوعزيزبشير النفزيإقبال المصدع

حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمولدي الزيديمحمد كريم كريفةحسناء مرسيطأميرة مرزوقسعد بوعيشأيمن الزواغيفتحي اللطيفهشام حسنيإياد الدهمانيطارق بوعزيزبشير النفزيضمير المناعيحطاب بركاتي

حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب

فيصل جدلاوينور الدين المرابطيبشير النفزينورة بن حسنطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليمبروك الحريزيعلي حويجيمنى بن نصرأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيجمال طوير

تعديل الفقرة الثانية:

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعيين العام والخاص و التقصي فيها و التحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب

فؤاد ثامرربيعة نجلاويكريم بوعبدليجمال القرقوريطارق بوعزيزمولدي الزيديحنان ساسيفاطمة الغربيمحمد لطفي بن مصباحآمال غويلصلاح الدين الزحافحطاب بركاتيمحمد كريم كريفةربيع العابدي

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:

يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته. 

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.

تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب

رمضان دغمانيمعز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمفرح النصيبيفيصل جدلاويكمال السعداويهشام حسنيسعد بوعيششكري العرفاويالمنصف شارنيالحسني بدريوسام ياسيننور الدين المرابطيربيعة نجلاويمولدي الزيديطارق بوعزيزإبراهيم قصاصفاضل الوجفتحي اللطيفحسن رضوانيرفيق التليليمحمد نجيب الحسنيفرج بن عمرمحمد الصالح شعيراتعلي حويجيحاتم الكلاعيمحمد الحبيب هرقامعبد الرزاق خلولي

نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:

في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد: