تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب

سناء الحدادسلمى صرصوطهالة الحاميسامية الفرشيشيالبشير شماممحمد الناجي غرسلينبيهة ترجماندليلة الببةوردة التركينجيب مرادخيرة صغيريالحبيب اللوزمختار لموشي صالحة بن عائشةمنيرة عمري

إضافة فقرة أخيرة:

لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.

تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب

آمال غويلكمال بن رمضانكلثوم بدر الدينبية جواديمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةمختار لموشي عبد الحليم زواريمحمد شفيق زرقينحافظ إبراهيم الأسودآسيا النفاتيإيمان بن محمدنجيب مرادعماد الحماميصلاح الدين لهيبةفريدة عبيديعائشة الذواديعبد المجيد النجارآمال عزوزصالحة بن عائشةمنير بن هنيةهالة الحاميعبد القادر القادريسناء الحداددليلة الببةمختار لموشي محمد الناجي غرسليرفيق التليليأحمد إبراهيمالنفطي المحظي

اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :

تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.

وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.

تعديل على الفصل 38 مقدم من 16 نائب

منية إبراهيمجمال بوعجاجةمحمد زريڨحليمة القنيكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةخيرة صغيريزهرة صميدةسامية الفرشيشيطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويصالحة بن عائشةوردة التركيآسيا النفاتي

اعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:

التعليم حق لكل مواطن وهو إجباري إلى سن السادسة عشر.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب

زهرة صميدةسامية الفرشيشيعبد القادر القادريبية جواديطارق بوعزيزنجيبة بريولأحمد السميعيدليلة الببةمختار لموشي البشير شمامنبيهة ترجمانحنان ساسيحليمة القنيسعيد خرشوفيالحبيب اللوزعبد الحليم زواريعادل بن عطيةكمال بن عمارةعائشة الذواديكمال عمّارعبد المجيد النجارعلي حويجيالنفطي المحظيصالحة بن عائشةمحمد شفيق زرقينسناء مرسنيفرج بن عمرخيرة صغيري

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:

تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز. 

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 16 نائب

لطيفة حباشيآسيا النفاتيهالة الحامينبيهة ترجمانالهادي بن ابراهمبسمة الجباليفتحي العياديإيمان بن محمدفرج بن عمرعائشة الذواديعبد القادر القادريسناء مرسنيصالحة بن عائشةمنيرة عمريبدر الدين عبد الكافيصلاح الدين لهيبة

حذف "في الجرائم العسكرية "من الفقرة 2 من الفصل 107.

تعديل على الفصل 112 مقدم من 15 نائب

عماد الحماميسناء مرسنيدليلة الببةإيمان بن محمدبسمة الجباليعبد القادر القادريصلاح الدين لهيبةمختار لموشي نبيهة ترجمانهالة الحاميفتحي العياديالهادي بن ابراهمبدر الدين عبد الكافيصالحة بن عائشةآمال غويل

إضافة في آخرة الفقرة الثانية:

"كما ينظم القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل".