تعديل على الفصل 10 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركإقبال المصدعنورة بن حسنعبد السلام شعبانعمر الشتويسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسمالأزهر الشمليبشير النفزيسامية عبوحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبيسناء الحدادسمير بن عمر

تعديل الفصل:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني

تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب

اسكندر بوعلاقيأيمن الزواغيأزاد باديمحمد بن يوسف الحامديسعيد خرشوفيالجديدي السبوعيفايزة كدوسيريم ثايريوسام ياسينكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيرمضان دغمانيعبد الرزاق خلوليفيصل جدلاويأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليسمير بن عمرالنفطي المحظيسنية تومية

اضافة فقرة إلى الفصل:

تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.

تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب

منى بن نصرعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالطارق العبيديهشام بن جامعإقبال المصدعفيصل جدلاويمحمد العلوشوسام ياسينأنور مرزوقيسمير بن عمرعمر الشتويمبروك الحريزيأزاد باديرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد الكراي الجربي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 47 مقدم من 16 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركعمر الشتويرفيق التليليإقبال المصدعمنى بن نصرهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرسليم بن حميدانحنان ساسيبشير النفزيعبد السلام شعبانربيع العابديسمير بن عمرنوفل الغريبيالأزهر الشملي

تعديل الفصل:

الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.

تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالحبيب اللوز

تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 17 نائب

سمير بن عمرهيثم بلقاسممحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتسهير الدردوريبشير النفزيمحمد الكراي الجربيالحبيب اللوزالنفطي المحظينجيب مراد

اضافة فقرة رابعة للفصل تنصّ على واجبات النّائب:

ويلتزم النائب بالقيام بالمهام التي انتخب من أجلها كما يلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي اللجان و بالمشاركة في التصويت.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب

إقبال المصدعنورة بن حسنالأزهر الشمليسهير الدردوريسمير بن عمرسامية عبومنى بن نصرمبروكة مباركعبد الوهاب معطرسليم بن حميدانعمر الشتويرفيق التليليهيثم بلقاسمبشير النفزيسعد بوعيشربيع العابدينفيسة المرزوقي

إضافة فقرة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ورئاسة جماعة محلية.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسممبروكة مباركبشير النفزيعبد السلام شعبانسهير الدردوريمحمود الباروديسامية عبوأزاد باديسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينورة بن حسننور الدين المرابطيسمير بن عمر

مقترح تعديل-  إضافة في الفقرة الأولى:

"كما يمكن عرض مشاريع القوانين التي يتم تقديمها في شكل عرائض شعبية بشرط أن تكون موقعة من طرف ما يعادل 15في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في السجل المدني أو الانتخابي."

تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويعبد الستار الضيفيهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريسامية عبومحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:

"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينسامية عبومحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".

تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء

تعديل على الفصل 114 مقدم من 14 نائب

مبروكة مباركنورة بن حسنعبد السلام شعبانمنى بن نصرسامية عبوفيصل جدلاويسمير بن عمرسليم بن حميدانبشير النفزيهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبي

تعديل الفقرتين الثّانية و الثّالثة :

تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة والشفافية وتقتضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف و تزجر الاخطاء المتعلقة به و يمكن لمجلس الشعب أن يطلب منها انجاز ما يحتاجه من تقارير في مجال اختصاصها وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

تعد محكمة المحاسبات تقريا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء و يتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.

تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب

بشير النفزيدليلة الببةمحمد نجيب الحسنيمحمد الكراي الجربيسمير بن عمرعبد الستار الضيفيمحمد شفيق زرقينمبروكة مباركنور الدين المرابطينورة بن حسنسامية عبوفتحي العياديمنجي الرحويعامر العريضأحمد السافيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيمحرزية العبيديمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينفيصل جدلاويإقبال المصدعمحمود الباروديأيمن الزواغيمحمد منذر بن رحالالعربي عبيدطارق العبيديعمر الشتويسعد بوعيشالمنصف شيخ روحهمحمد الحبيب هرقام

بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:

هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسمعبد السلام شعبانإقبال المصدعسليم بن حميدانبشير النفزيمنى بن نصرنورة بن حسنعبد الوهاب معطرعمر الشتويسامية عبوجلال بوزيدالأزهر الشمليسهير الدردورينور الدين المرابطيسمير بن عمر

تغيير اسم "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" بـ"هيئة التنمية المستدامة والتضامن بين الأجيال" أين ما وردت.