تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 12 مقدم من 18 نائب

أنور مرزوقيسعد بوعيشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيمبروك الحريزيخيرة صغيرينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتمحمد العلوشالجديدي السبوعيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيحسن رضوانيإبراهيم قصاصفيصل جدلاويطارق العبيديحليمة القني

اضافة جملة الى آخر الفصل12:

"وذلك استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي".

تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب

فرح النصيبيبشير اللزامخليد بلحاجمنية القصريخيرة صغيريحليمة القنيجمال بوعجاجةعبد الحليم زواريمحمد الطاهر تليليعادل بن عطيةسنية توميةحافظ إبراهيم الأسودنجيبة بريولآسيا النفاتيالنفطي المحظي

إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:

"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

زهرة صميدةطارق بوعزيزأحمد السميعيمختار لموشي سامية الفرشيشيمنيرة عمريوردة التركيفرج بن عمرالبشير شمامكوثر الأدغمهاجر عزيزحليمة القنيحافظ إبراهيم الأسودالحبيب اللوز

إضافة ما يلي في نهاية الفصل:

تمنع الدولة كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص و الاعضاء البشرية 

تعديل على الفصل 38 مقدم من 16 نائب

منية إبراهيمجمال بوعجاجةمحمد زريڨحليمة القنيكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةخيرة صغيريزهرة صميدةسامية الفرشيشيطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويصالحة بن عائشةوردة التركيآسيا النفاتي

اعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:

التعليم حق لكل مواطن وهو إجباري إلى سن السادسة عشر.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب

زهرة صميدةسامية الفرشيشيعبد القادر القادريبية جواديطارق بوعزيزنجيبة بريولأحمد السميعيدليلة الببةمختار لموشي البشير شمامنبيهة ترجمانحنان ساسيحليمة القنيسعيد خرشوفيالحبيب اللوزعبد الحليم زواريعادل بن عطيةكمال بن عمارةعائشة الذواديكمال عمّارعبد المجيد النجارعلي حويجيالنفطي المحظيصالحة بن عائشةمحمد شفيق زرقينسناء مرسنيفرج بن عمرخيرة صغيري

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:

تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز. 

تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب

منية إبراهيمسلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحليمة القنيالهادي بن ابراهمنجيبة بريولكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةسعاد عبد الرحيمزهرة صميدةخيرة صغيريسامية الفرشيشيمنى بن نصرطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويجمال بوعجاجةمنيرة عمريدليلة بوعينآسيا النفاتي

اضافة فقرة ثالثة:

كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب

البشير شمامحبيبة التريكيمحمد سعيديمنيرة عمريكمال عمّارنبيهة ترجمانمختار لموشي فرج بن عمرسناء الحدادبشير اللزامجمال بوعجاجةعبد المجيد النجارعادل بن عطيةمنية القصريحليمة القنيعبد القادر القادريزهرة صميدةعبد الحليم زواريسامية الفرشيشيخيرة صغيريفرح النصيبينجيب مرادالحبيب اللوزبسمة الجباليسلمى صرصوطوردة التركيمعز بالحاج رحومةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد الباسط بن الشيخ

بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:

يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.

يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب

فيصل جدلاويعبد السلام شعبانشكري العرفاويوسام ياسينسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيالحسني بدريالمنصف شيخ روحهشكري القسطلّيسليمان هلالمحمد الصغيرزهرة صميدةحسن رضوانيعبد اللطيف عبيدطارق العبيدينور الدين المرابطينجيب مرادعبد الحليم زوارييمينة الزغلاميخيرة صغيريحليمة القنيخليد بلحاجفرح النصيبيبشير اللزامصلاح الدين لهيبةعلي فارسمنية القصريكمال عمّاركمال بن رمضانهشام بن جامعمحمد منذر بن رحالرفيق التليلي

إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:

تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.