?
طالبة طالبة
السلام عليكم،
وبعد،
أنا طالبة متخرجة من المعهد العالي للإعلامية و الملتميديا،
تحصلت على المرتبة الأولى في 4 سنوات بملاحظة حسن ، ثم تحصلت على الماجستير بملاحظة حسن جدا
ثم حاولت الحصول على موضوع الدكتورا، و كانت الصدمة أني لم أتحصل على أي موضوع بسبب عدم توفر مواضيع كافية لجميع الطلبة مع العلم أن هذا المشكل كان موجود من قبل لكن فيما مضى كان للطالب الحق في أن يتحصل على عقد بمقتضاه يستطيع أن يدرس في الجامعة، و بما أن الوزارة قررت عدم إبرام أي عقد مع أي باحث فاني وجدت نفسي عاطلة عن العمل بين ليلة و ضحاها. و معلوم أنه للحصول على شهادة الدكتوراه يجب المرور ب 3 سنوية على الأقل، يعني 18 سنة + 6 سنوات + 1 سنة بطالة + 3 سنوات دكتوراة = 28 سنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إلى أين ؟؟؟؟؟ مع العلم أنه ليس من الضروري الحصول على وظيفة إثر الحصول على شهادة الدكتوراه. إذن بكالوريا +9 مع عدم وجود وظيفة.
الرجاء إثارة هذا الموضوع في المجلس التأسيسي.
و شكرا.
29 ديسمبر 2012
أيمن الزواغي
والله بالنسبة لينا الشباب التونسي ليس عنده هياكل تشجع على الاستثمار وتفتح أمامه أبواب الاستثمار لأن الموجود توا أنه كل واحد يتخرج يلوج باش يزيد يعمل ماجستير ودكتوراه ماشي في بالو يلزموا يخدم في الوظيفة العمومية. إذا فما آفاق جديدة و آفاق تجارية قدام الطالب التونسي و إلا المتخرج وإلا الكفاءات التونسية وتلقى شكون يأطرها كذلك من الدولة، أفضل من أن تكون كلها معولة على الوظيفة العمومية. ثاني حاجة أحنا بالنسبة لينا في العريضة الشعبية اقترحنا منحة البطالة هي اللي تنجم تضمن كرامة الانسان كرامة المواطن وخاصةً كرامة الناس المتخرجة و اللي تستحق أن تضمن كرامتها. منحة البطالة مقابل يومين عمل مصلحة وطنية في إطار الشهادة اللي ماخذها، معناها كان هي ماخذة شهادة في الاعلامية وملتيميديا كي تخدم من نصف النهار إلى الساعة الثانية كل أسبوع والادارات ما تسكرش والبريد ما يسكرش و التيليكوم ما تسكرش وغيره، والتونسي يلقى المرافق نهار كامل محلولة أفضل. وكذلك الناس تحس بكرامتها وتحس اللي هي قاعدة تقدم في حاجة للمجموعة الوطنية أفضل من أنو الواحد يحط شهادته ويبقى في الدارو ياخذ مصروفو من عند بوه. ما استطيع أن أقولو للأخت أن ما يمكن أن نقتروحه أولاً هو منحة بطالة و كما تشوفوا حتى الدول الخارج المتبنية لهذه الطريقة ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة ما تخلاتش على منحة البطالة لأنها تعرف أن منحة البطالة باش تتصرف عند العطار والخضار أو في أي مكان آخر ولذا ما هياش باش تمشي في الدورة الإقتصادية لكن تضمن كرامة الإنسان. والكرامة إذا ما نضمنوهاش إثر الثورة التونسية لن تضمن. ثانياً إذا نعولوا كان على التشغيل العمومي لن نصل إلى شيء، باش نوصلوا إلى ستين وسبعين ألف على مليون بطال محسوب. كي نطوروا ونشجعوا وBTS (بنك التضامن) تتغير منظومتها ونعملوا بنوك جديدة والبنوك تشجع وتعطي قروض للشباب و تقوم بعض المراكز بدراسات تعلق بالشباب، وقتها تنجم الناس تحل مشاريع وتدور التنمية والدورة الاقتصادية ونشجعوا صغار المستثمرين، أفضل من تصل الناس إلى الدكتوراه وتتساءل "إلى أين". لما نشجعهم بمنحة بطالة أولاً ولاحقاً تشجيع الذين لم يلتحقوا بالوظيفة العمومية على الاستثمار الخاص أفضل من أنو ناس تتخرج بالطريقة هذه. وبعد يجي السيد وزير التشغيل ويقلهم اخدموا الزيتون، هذا عيب. الزيتون صحيح شرف لكن مش أي انسان ينجم يخدم الزيتون. هي خدمة مالخدم الشريفة جداً، لكن إنو انسان يقرا يقرا وتجي تتهكم عليه بالطريقة هذي كيما تهكم عليه وزير التشغيل، ما يجيش.
10 جانفي 2013