تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبومحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويرفيق التليليمحمد كريم كريفةعبد السلام شعبانمنى بن نصرإقبال المصدععمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسمالمنصف شيخ روحهلبنى الجريبيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسلي

تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد الطاهر إيلاهيالحسني بدريسعيد خرشوفينفيسة المرزوقيالجديدي السبوعيمراد العمدونيرمضان دغمانيهشام حسنيالناصر إبراهميبية جواديمحمد الطاهر تليليالبشير شمامفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايري

إضافة تاريخ اندلاع الثورة في الفقرة الأولى:

اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال  وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،

تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريفاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيمراد العمدونينادية شعبانعبد القادر بن خميسمنجي الرحويسميرة مرعيحطاب بركاتيحطاب بركاتي

مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبوفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالالناصر إبراهميرفيق التليليعبد السلام شعبانعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيالمنصف شيخ روحهمحمد الناجي غرسلي

الفقرة الرابعة:

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىسلمى هادية مبروكنادية شعبانسمير بالطيبفؤاد ثامرالناصر إبراهميمحمد كحيلةنجلاء بوريالأحمد السافيأحمد إبراهيممحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيعبد القادر القادريعلي بالشريفة

الفقرة الرابعة:

توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي........... 

ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........

ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدفيصل جدلاويسامية عبومحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيمحمد الناجي غرسليجمال طويرفاطمة الغربيفؤاد ثامرالناصر إبراهمي

الفقرة الخامسة من التوطئة:

حذف فاصلتين الاولى في السطر الثالث بعد عبارة" تحقيق الوحدة العربية" والثانية في السطر الرابع بعد عبارة "والشعوب الافريقية"

تعديل على الفصل 2 مقدم من 12 نائب

ريم محجوبنعمان الفهريالناصر إبراهمينادية شعبانفؤاد ثامرربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد كحيلةأحمد إبراهيم

تعديل:

الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، وعلوية الدستور و سيادة القانون.

تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيسامية عبومحمد منذر بن رحالعبد اللطيف عبيدسمير بالطيبعصام الشابيمحمود الباروديسلمى هادية مبروكنادية شعبانفيصل جدلاويالناصر إبراهميجلال بوزيدحسناء مرسيطالمولدي الرياحيعمر الشتوينورة بن حسنمبروكة مبارك

تعديل الفصل:

الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.

تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارالناصر إبراهميسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمحمد كريم كريفةمنجي الرحويفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

المنصف شيخ روحهكمال بن رمضانالفرجاني الدغماننعمان الفهريسميرة مرعيمحمد شفيق زرقينأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميعلي بالشريفةشكري يعيشنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيش

تعديل الفصل:

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.

كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب

علي حويجيأزاد باديحنان ساسيمحمد الكراي الجربيالناصر إبراهميمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليسهير الدردوريسامية عبووسام ياسينكمال السعداويمحمد علي نصريعبد الستار الضيفيأحمد السافيمنى بن نصر

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب

إياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمراد العمدونيسلمى بكارعبد العزيز القطيمحمد كحيلةأحمد إبراهيمسميرة مرعي

تعديل الفصل:

تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .

تعديل على الفصل 14 مقدم من 13 نائب

سلمى هادية مبروكإياد الدهمانيريم محجوبنادية شعبانمنجي الرحويعمر الشتويسمير بالطيبأحمد السافيالناصر إبراهمينعمان الفهريعبد العزيز القطيالمنصف شيخ روحهحسناء مرسيط

حذف عبارة "واستمرارية المرفق العام"

تعديل على الفصل 17 مقدم من 15 نائب

شكري القسطلّيإياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينجلاء بوريالمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحهعبد العزيز القطي

مقترح التعديل:

الجيش الوطني "مؤسسة جمهورية وهي" قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام "ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية".

تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب

شكري القسطلّيإياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينجلاء بوريالمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطمحمد علي نصريعبد العزيز القطي

مقترح التعديل:

قوات الأمن "مؤسسة جمهورية" مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف "حماية الحريات" في إطار الحياد التامّ.

تعديل على الفصل 19 مقدم من 15 نائب

ريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينادية شعباننعمان الفهريمحمد كحيلةمحمد بن المبروك الحامديمراد العمدونيحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمد كريم كريفةسميرة مرعي

حذف "الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب " و تعويض "القوانين" بـ"القانون" على أن تبقى بقيّة الفصل كما هي.

 

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد إبراهيمنادية شعبانمحمد كريم كريفةعصام الشابيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمود الباروديجلال بوزيدريم محجوبالناصر إبراهمينعمان الفهريفؤاد ثامرمحمد قحبيشربيعة نجلاوي

تعديل الفصل كما يلي:

الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.

تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب

سميرة مرعيريم محجوبشكري القسطلّينادية شعبانسمير بالطيبفتحي اللطيفأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهريعمر الشتويمراد العمدونيسلمى بكار

تعديل الفصل 33 - إضافة:

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

 

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

فاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسليمحمد شفيق زرقينحنان ساسيسلمى هادية مبروكسمير بالطيبنعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيممراد العمدونينجلاء بوريالنادية شعبانعلي بالشريفة

اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:

لكل مواطن الحق في غذاء صحي

تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيإبراهيم الحامديكمال السعداويالهادي الشاوشالجديدي السبوعيفاضل الوجريم ثايريالحسني بدريمحمد بن يوسف الحامديمعز كمونسعد بوعيشمحمد العلوشمحمد الصالح شعيراتالمنصف شارنيمنجي الرحويشكري العرفاويفؤاد ثامرطارق بوعزيزمحمد كحيلةمحمد نزار قاسمربيعة نجلاويرمضان دغمانيرفيق التليليمولدي الزيديحطاب بركاتيأحمد السافيسعيد خرشوفيالناصر إبراهمي

نص الفصل المقترح:

السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.

تعديل على الفصل 40 مقدم من 16 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميريم محجوبفتحي اللطيفنعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيعلي بالشريفةعبد القادر بن خميسسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطي

إضافة:

"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.

الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."

تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب

نادية شعبانمنجي الرحويكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيأحمد السافيالناصر إبراهمي

حذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:

على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب

محمد العربي فاضل موسىنادية شعبانأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديالمنصف شيخ روحهريم محجوبنعمان الفهريسمير بالطيبسلمى هادية مبروكالمولدي الرياحي

اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"

و اضافة فقرة ثانية للفصل:

وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب

جلال بوزيدهالة الحاميجمال طويرعبد اللطيف عبيدالطاهر هميلةالعربي عبيدالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامالناصر إبراهميرفيق التليليسناء الحدادآسيا النفاتيفرج بن عمرمنيرة عمري

اضافة بين الفقرتين 1 و2:

ويتمتع بحرية التصرف في موارده حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت الرقابة اللاحقة للقضاء المالي.

تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب

عبد اللطيف عبيدجمال طويرمحمد منذر بن رحالالناصر إبراهميأحمد السافينفيسة المرزوقيشكري القسطلّيمحمود الباروديعصام الشابيمحمد الناجي غرسليجلال بوزيدفاطمة الغربيالطاهر هميلةسامية عبو

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل كما يلي :

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليسعد بوعيشسعيد خرشوفيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالفاطمة الغربيعصام الشابيحسناء مرسيطهشام حسنيالناصر إبراهميحطاب بركاتيفتحي اللطيف

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 58 بإضافة عبارة:

يمكن لمجلس نواب  الشعب تكوين لجان تحقيق "لها صلاحيات مطلقة وقراراتها ملزمة " وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريريم محجوبمحمود الباروديفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبسميرة مرعيعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميفتحي اللطيفربيعة نجلاويأحمد السافي

إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."

تعديل على الفصل 61 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقيننعمان الفهريسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالمحمد الناجي غرسليحسناء مرسيطأحمد نجيب الشابيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

اضافة فقرة اخيرة للفصل 61:

"تنظر المحكمة الدستورية في كل حالة من حالات تنازع للإختصاص وتكون قرارتها ملزمة."

تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب

محمد شفيق زرقينهشام حسنيسامية عبوجمال طويرسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسينجلاء بوريالمنجي الرحويفؤاد ثامرسلمى صرصوطزهرة صميدةمنية القصريمحمد الناجي غرسليفاطمة الغربيسميرة مرعيالناصر إبراهميحسناء مرسيطأحمد السافيبشير النفزيالمنصف شيخ روحه

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشالناصر إبراهمينادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىمحمد كحيلة

تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:

"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 73 مقدم من 14 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيفاطمة الغربيمراد العمدونينادية شعباننجلاء بوريالالمنصف شيخ روحه

قبل الفقرة الأولى إضافة فقرة تتعلق رئيس الجمهورية، تعوض الفقرة 2.

تصبح الفقرة الأولى الأصلية فقرة ثانية ويحذف منها عبارة "دينه الاسلام" الواردة في الفقرة السابقة:

يشترط في رئيس الجمهورية عند التصريح بانتخابه أن يكون دينه الاسلام وأن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل وغير حامل لجنسية غير الجنسية التونسية.

الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي  الجنسية منذ الولادة.

تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديصلاح الدين الزحافسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلة

إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 80 مقدم من 15 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبربيعة نجلاوينعمان الفهريعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

يقترح تنقيح الفقرة الأولى من الفصل بمزيد تدقيق آجال الختم والنشر :

يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية.

تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب

سميرة مرعيأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسلمى بكارريم محجوبعلي بالشريفةشكري يعيشنعمان الفهريمحمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيب

تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):

لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب

محمد العربي فاضل موسىمحمود الباروديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنعمان الفهريفاطمة الغربينادية شعبانالمنصف شيخ روحهسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزي

تغيير الفقرة الأولى كما يلي :

القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيسمير بالطيبمنجي الرحوينادية شعبانعصام الشابيمحمود الباروديالناصر إبراهمينعمان الفهريربيعة نجلاويأحمد إبراهيممحمد قحبيشفاطمة الغربيسامية عبوحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحه

تعديل الفصل 105:

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 14 نائب

محمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىأحمد السافيسمير بالطيبمحمد كريم كريفةشكري القسطلّيالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريمحمود البارودينجلاء بوريالنادية شعبانالناصر إبراهميحسناء مرسيطفاطمة الغربي

إضافة بالفقرة الثانية من الفصل 109 هذا نصها :

"على أن يكون من ضمنهم وجوبا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين".

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد العربي فاضل موسىمراد العمدونيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنادية شعباننعمان الفهريريم محجوبمنجي الرحويمحمد كريم كريفةسمير بالطيبمحمد نجيب الحسني

إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:

"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."

تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب

عبد السلام شعبانهيثم بلقاسمنوفل الغريبيالأزهر الشملينفيسة المرزوقيشكري القسطلّيمحمد كحيلةريم ثايريمحمد بن يوسف الحامديجمال طويرجلال فرحاتأنور مرزوقيسهير الدردوريالناصر إبراهميأزاد باديحسناء مرسيطدليلة بوعينسليمان هلالمبروك الحريزيمنى بن نصروسام ياسينهشام بن جامعهشام بن جامعكمال السعداويرفيق التليليفايزة كدوسينزار مخلوفيمحمد علي نصريسعاد عبد الرحيمعبد اللطيف عبيدبية جوادي

قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:

يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكشكري القسطلّينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيمحسناء مرسيطفاطمة الغربيعبد العزيز القطي

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبمنجي الرحويأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمود البارودي

حذف الفصل 144

تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب

منجي الرحويمحمود الباروديأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرالناصر إبراهميسلمى هادية مبروكنادية شعبانمحمد كريم كريفةمراد العمدونينعمان الفهريسعيد خرشوفيحطاب بركاتيفتحي اللطيفرفيق التليليعبد الرزاق خلولي

اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :

تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيجلال بوزيدمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعبانالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافينجلاء بوريالمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمهشام حسنيمحمود الباروديمحمد قحبيش

إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.

واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.

ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.