تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريفاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيمراد العمدونينادية شعبانعبد القادر بن خميسمنجي الرحويسميرة مرعيحطاب بركاتيحطاب بركاتي

مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىسلمى هادية مبروكنادية شعبانسمير بالطيبفؤاد ثامرالناصر إبراهميمحمد كحيلةنجلاء بوريالأحمد السافيأحمد إبراهيممحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيعبد القادر القادريعلي بالشريفة

الفقرة الرابعة:

توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي........... 

ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........

ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........

تعديل على الفصل 2 مقدم من 12 نائب

ريم محجوبنعمان الفهريالناصر إبراهمينادية شعبانفؤاد ثامرربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد كحيلةأحمد إبراهيم

تعديل:

الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، وعلوية الدستور و سيادة القانون.

تعديل على الفصل 6 مقدم من 16 نائب

أحمد إبراهيمخميس قسيلةمحمد علي نصريفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرفؤاد ثامرمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعباننجلاء بوريالفاطمة الغربيأحمد السافيفتحي اللطيفمحمد قحبيشفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب

إياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمراد العمدونيسلمى بكارعبد العزيز القطيمحمد كحيلةأحمد إبراهيمسميرة مرعي

تعديل الفصل:

تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .

تعديل على الفصل 15 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامديمحمود الباروديخميس قسيلةمحمد علي نصريمحمود الماينادية شعبانعبد العزيز القطيمحمود الباروديمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمفؤاد ثامرالمولدي الرياحيجلال بوزيدلبنى الجريبيريم محجوب

تعديل الفصل:

سياسات التربية و التعليم من مشمولات الدولة و تضمن الدولة حياد مؤسسات التربية و التعليم عن أي توظيف حزبي أو سياسي.

تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمسمير بالطيبمنجي الرحويمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشفؤاد ثامرربيعة نجلاويإياد الدهمانيشكري القسطلّيريم محجوبنعمان الفهريسلمى هادية مبروكسميرة مرعي

تعديل الفصل :

كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.

المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.

تعديل على الفصل 21 مقدم من نائبين

أحمد إبراهيمنادية شعبان

تعديل الفصل كما يلي :

تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب

آمال غويلكمال بن رمضانكلثوم بدر الدينبية جواديمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةمختار لموشي عبد الحليم زواريمحمد شفيق زرقينحافظ إبراهيم الأسودآسيا النفاتيإيمان بن محمدنجيب مرادعماد الحماميصلاح الدين لهيبةفريدة عبيديعائشة الذواديعبد المجيد النجارآمال عزوزصالحة بن عائشةمنير بن هنيةهالة الحاميعبد القادر القادريسناء الحداددليلة الببةمختار لموشي محمد الناجي غرسليرفيق التليليأحمد إبراهيمالنفطي المحظي

اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :

تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.

وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد إبراهيمنادية شعبانمحمد كريم كريفةعصام الشابيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمود الباروديجلال بوزيدريم محجوبالناصر إبراهمينعمان الفهريفؤاد ثامرمحمد قحبيشربيعة نجلاوي

تعديل الفصل كما يلي:

الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

فاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسليمحمد شفيق زرقينحنان ساسيسلمى هادية مبروكسمير بالطيبنعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيممراد العمدونينجلاء بوريالنادية شعبانعلي بالشريفة

اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:

لكل مواطن الحق في غذاء صحي

تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب

محمد العربي فاضل موسىنادية شعبانأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديالمنصف شيخ روحهريم محجوبنعمان الفهريسمير بالطيبسلمى هادية مبروكالمولدي الرياحي

اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"

و اضافة فقرة ثانية للفصل:

وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 12 نائب

نجلاء بوريالمحمد كريم كريفةفؤاد ثامرربيعة نجلاويالهادي الشاوشمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبالمولدي الرياحيسميرة مرعيأحمد إبراهيم

تعديل الفصل:

حق الطفل على الدولة وعلى أبويه.

تضمن الدولة الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.

على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضللى للطفل.

تعديل على الفصل 47 مقدم من 14 نائب

نجلاء بوريالمحمد كريم كريفةمحمود الباروديربيعة نجلاويالهادي الشاوشفاضل الوجمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبمحمد قحبيشجمال القرقوريالمنصف شيخ روحهأحمد إبراهيم

تغيير الصيغ التالية:

- من كل تمييز إلى كل شكل من  أشكال التمييز.

- تمكن إلى تضمن

- الاندماج إلى الادماج

تعديل على الفصل 73 مقدم من 14 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيفاطمة الغربيمراد العمدونينادية شعباننجلاء بوريالالمنصف شيخ روحه

قبل الفقرة الأولى إضافة فقرة تتعلق رئيس الجمهورية، تعوض الفقرة 2.

تصبح الفقرة الأولى الأصلية فقرة ثانية ويحذف منها عبارة "دينه الاسلام" الواردة في الفقرة السابقة:

يشترط في رئيس الجمهورية عند التصريح بانتخابه أن يكون دينه الاسلام وأن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل وغير حامل لجنسية غير الجنسية التونسية.

الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي  الجنسية منذ الولادة.

تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديصلاح الدين الزحافسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلة

إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب

سمير بالطيبأحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىمحمد علي نصرينجلاء بوريالسلمى هادية مبروكشكري يعيشنادية شعبانشكري القسطلّيجمال القرقوريمحمد كريم كريفةسميرة مرعيخميس قسيلةمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويحطاب بركاتيريم محجوبمحمد شفيق زرقينعبد العزيز القطيمحمود المايأحمد السافيفاطمة الغربيحسناء مرسيطلبنى الجريبيجلال بوزيدمية الجريبيإقبال المصدعفتحي اللطيف

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح: 

لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.

عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.

في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.

تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.

لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.

يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.

يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.

تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيسمير بالطيبمنجي الرحوينادية شعبانعصام الشابيمحمود الباروديالناصر إبراهمينعمان الفهريربيعة نجلاويأحمد إبراهيممحمد قحبيشفاطمة الغربيسامية عبوحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحه

تعديل الفصل 105:

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمد علي نصريمحمود الباروديعبد العزيز القطيمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمفؤاد ثامرنفيسة المرزوقيريم محجوبعصام الشابينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيط

تعديل الفصل 124:

تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكشكري القسطلّينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيمحسناء مرسيطفاطمة الغربيعبد العزيز القطي

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب

هشام حسنيمحمد قحبيشمحمود الباروديشكري القسطلّيلبنى الجريبيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالجلال بوزيدعبد الستار الضيفينجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديأحمد إبراهيممحمد كريم كريفة

إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:

المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيجلال بوزيدمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعبانالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافينجلاء بوريالمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمهشام حسنيمحمود الباروديمحمد قحبيش

إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.

واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.

ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.