إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 47

تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.

لكلّ مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي :

إضافة في آخر الفصل "و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك."

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب

تعديل الفصل:

الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.