إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 44

تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.

وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

التعديلات المقترحة

مقترح التعديل:

  • إضافة جملة "المساهمة في سلامة المناخ" قبل "الحقّ في بيئة سليمة"
  • تعويض "مضمون" بـ"مضمونان"

اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"

و اضافة فقرة ثانية للفصل:

وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.