إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 30

حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.

لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي - حذف الفقرة الثّانية من الفصل :

لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.