إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 21

الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.

التعديلات المقترحة

تعديل الفصل 21:

تعويض "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." بـ"ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام." بعد "الحقّ في الحياة مقدّس"

تعديل الفصل كما يلي :

  • "الحق في الحياة مقدس لكل إنسان."
  • إلغاء الجزء الثاني من الفصل: "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون."