لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و لجنة التّشريع العامّ: مواصلة مناقشة مشروع القانون عدد 2014/09 فصلا فصلا

الثلاثاء 01 جويلية 2014

واصلت لجنتي الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة و التّشريع العامّ صبيحة اليوم 06 جوان 2014 النّظر في مشروع القانون عدد 09/2012 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

و قد نظرت اللّجنة في الاقسام من 8 إلى 13 من الباب الأوّل من مشروع القانون، أي باب مكافحة الارهاب و زجره، و هي الأقسام الممتدّة من الفصل 61 إلى الفصل 84.

بالنّسبة للقسم الثّامن، المتعلّق باللّجنة التونسية لمكافحة الارهاب، فقد دار النّقاش حول تركيبتها و مهامّها، فاعتبر بعض النّواب أنّه هناك نقص في تمثيلية الوزارات و اقترحوا اضافة تمثيليّة وزارتي التّربية و الشّؤون الدينيّة، كما اقترح البعض الآخر أن تكون هناك تمثيلية للمجلس النيابي صلب هذه اللّجنة، و أن تكون هناك كذلك تمثيلية للمجتمع المدني عبر منظمات الدّفاع عن حقوق الانسان.

أمّا في خصوص مهامّ هذه اللّجنة، فقد اعتبر النّواب أنّها عديدة و متنوعّة، و أنّه وجب التّدقيق فيها، مع التّركيز على الجانب التّوعوي و الوقائي.

بالنّسبة للقسمين 09 و 10، فقد تعلّقا بآلّيات الحماية، و مساعدة الضّحايا، أي آليات حماية كل من أوكل له القانون مهمة معاينة الجرائم الارهابية كالقضاة أو الظّابطة العدليّة، و مساعدة الضّحايا و ارشادهم و متابعتهم أيضا، و هي مهمّة موكلة للّجنة التونسية لمكافحة الارهاب.

و دار النّقاش حول تعويض الدّولة للضّحايا من صندوق الدّولة الخاصّ على أن تحلّ محلّهم بعد ذلك للتّعويض من قبل الارهابييّن.

كما تطرّق النّواب للقسمين 11 و 12، أي قسم الجرائم الارهابيّة المرتكبة خارج تراب الجمهوريّة و قسم تسليم المجرمين، و دار النّقاش في القسم الحادي عشر حول مفهوم عديمي الجنسيّة، و في قسم تسليم المجرمين، تطرّق النّواب إلى ضرورة الفصل بين الجريمة الارهابية و الجريمة السّياسيّة، و الفصل كذلك بين الجرائم الجبائيّة و جرائم غسل الأموال و تمويل الجرائم الارهابيّة للتّمييز بين حالات التّسليم و حالات عدم التّسليم. 

أمّا القسم الثّالث عشر و هو قسم سقوط العقوبات، فلم يثر نقاشا مطوّلا، لكن تمّ التّشديد على ضرورة التّدقيق في مفهوم الجرائم الارهابيّة.

و هكذا، تكون اللّجنتان قد فرغتا من مناقشة الباب الأوّل من مشروع القانون، أي باب مكافحة الارهاب و زجره، على أن تجتمعا غدا ابتداء من السّاعة العاشرة للنّظر في الباب الثّاني من مشروع القانون، أي باب مكافحة غسيل الأموال و زجره.