جلسة عامة: النّظر و المصادقة على مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور

الأربعاء 25 جوان 2014

عقد المجلس الوطني صبيحة اليوم، جلسة عامّة للنّظر في مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور بعد مناقشته داخل لجنة التشريع العام

و قد تمّ التّصويت على هذا القانون بـ 125 صوت مع و 17 صوت محتفظ و 13 صوت ضدّ.

و بالتّالي فإنّ تاريخ الانتخابات التّشريعيةّ هو 26 أكتوبر 2014 ، و تاريخ الدّورة الأولى للانتخابات الرّئاسيّة هو 23 نوفمبر 2014، في حين أنّ تاريخ الدّورة الثّانية للانتخابات الرّئاسيّة يجب أن لا يتجاوز موفّى سنة 2014.

و إليكم نصّ القانون كما تمّت المصادقة عليه :

الفصل الأول: 

يضبط هذا القانون مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور طبقا للفصل 148 ثالثا منه.

الفصل 2:

يتم الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و25 و26 أكتوبر 2014.

الفصل 3:

يتم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 23 نوفمبر 2014، وبالنسبة إلى التونســيين بالخــــارج أيـــام الجمعة والســــبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014.

الفصل 4:

في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصّة بها طبق أحكام الدستور وأحكام الفصول 102 و103 و112 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، دون أن تتجاوز في كل الأحوال موفى سنة 2014.

الفصل 5:

باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تُعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل وتحتسب في عدّ الآجال المتعلّقة بالطعون الانتخابية الواردة في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالنسبة إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع.

و تجدر الاشارة إلى أنّ مشروع القانون خضع إلى تعديلين توافقيّين، تعلّق الأوّل بالجملة الأخيرة من الفصل الرّابع، و و تعلّق الثّاني باضافة فصل خامس لمشروع القانون.

كما تجدر الاشارة إلى أنّه تمّ تقديم جملة من التّعديلات حول هذا القانون و لكنّها رفضت. و قد تعلّقت هذه التّعديلات المرفوضة الصّبغة الأساسيّة للقانون، اضافة إلى تحديد تاريخ الانتخابات التّشريعية ليوم 16 نوفمبر، و اجراء الانتخابات التّشريعيّة و الدّور الأوّل من الانتخابات الرّئاسيّة في نفس اليوم، أي 2 نوفمبر، و اجراء الدّور الأوّل من الانتخابات الرّئاسيّة يوم 28 ديسمبر 2014.