لجنة التشريع العام: مناقشة مشروع القانون الخاص بتحديد موعد الانتخابات والاستماع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الروزنامة المقترحة

الثلاثاء 17 جوان 2014

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا اليوم لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، إثر ما توصل إليه الحوار الوطني من توافق حول كيفية تنظيم الإنتخابات وأولوية الثشريعية على الرئاسية، واقتراح أولي من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لرزنامة الإنتخابات.

دار النقاش أساسا حول مسألة تصنيف القانون أساسيا أو عاديا إذ اعتبر البعض أنه يتبع وجوبا القانون الإنتخابي وبالتالي يجب أن يكون أساسيا في حين اعتبر البعض الآخر أنه لا يمكن أن يكون إلا عاديا.

كما تطرق أعضاء اللجنة إلى مسألة عدم تماشي الرزنامة مع آجال الطعون والتي قد تبقي في حالة تنظيم دورتين للرئاسية يومين فقط لطباعة وتوزيع أكثر من 8 ملايين ورقة تصويت داخل وخارج الجمهورية، وأنه في حالة التمسك بهذه التواريخ يجب بالتالي تنقيح القانون الإنتخابي وتقليص آجال الطعون، وفي حالة تنقيح القانون الإنتخابي يكون هذا المقترح وجوبا قانونا أساسيا، أو يتم تقديم مقترحين منفصلين يكون الأول أساسيا متعلقا بتنقيح القانون الإنتخابي ويكون الثاني عاديا متعلقا بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

أشارت رئيسة اللجنة أنه سيقع الاستماع الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عشية هذا اليوم وعلى النواب أن يضبطوا الأسئلة التي سيقومون بطرحها لتجنب إضاعة الوقت، وفي هذا السياق طالب النواب بمدهم بتفاصيل الرزنامة التي قام رئيس الهيئة بمدها لرئيس المجلس الوطني التأسيسي للإطلاع على ما جاء فيها وإعداد أسئلة في هذا الصدد.

على الساعة الثالثة والنصف مساء، نظمت لجنة التشريع العام جلسة استماع للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الممثلة في رئيسها شفيق صرصار وعضو مجلسها لمياء الزرڨوني، وذلك لطرح عدد من الأسئلة بخصوص رزنامة تنظيم الإنتخابات التي قدمتها الهيئة.

من أبرز النقاط التي تم مناقشتها إمكانية اختصار الآجال وهل أن الهيئة قادرة اليوم على أن تنضبط لهذه المواعيد المحددة بالرزنامة وإلى أي مد تقدر على تحقيق الإنتخابات في هذه الآجال.

عبرت الهيئة على التزامها بتأدية مهمتها مع ذكر صعوبات قد تتعلق بالإنتخابات بالخارج لأنها موزعة وبعيدة، كما أضاف ممثلي الهيئة أن لا مانع من تنقيح أو إضافة فصل استثنائي فيه اختصار للآجال واعتبار أيام السبت والأحد أيام عمل وليست أيام عطلة حتى تحتسب في آجال الطعون وذلك لربح بعض الأيام وتفادي تداخل الإنتخابات التشريعية والرئاسية.

خلال الجلسة، اعتبر عدد من النواب أن الرزنامة المقترحة لا تحترم التوافق الذي حصل للفصل بين الإنتخابات التشريعية والرئاسية وأنه كان من الأجدر على الهيئة أن تقدم أكثر من رزنامة لمناقشة الإمكانيات، هذا ما أجاب عليه رئيس الهيئة أنه كان من الأفضل بالطبع أن يكون في صورة الفصل بين الإنتخابات مدة لا تقل على 4 أشهر ولكن لقد تم التحذير منذ البداية بخصوص إطالة المناقشات إذ كل يوم مر دون التوافق كان يقلص أكثر من المدة الزمنية المتاحة لآداء الإنتخابات مع احترام الآجال الدستورية التي قررها المجلس الوطني التأسيسي، مضيفا في هذا المجال أن الهيئة ليست بمحكمة دستورية أو سلطة تأسيسية بل هيئة تسهر على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في إطار احترام القانون، وهذا هو القسم الذي أدّاه أعضاء الهيئة. كما أكد رئيس الهيئة أن هناك فرق بين تزامن الإنتخابات أو تداخلها، وأن الرزنامة المقترحة ليست تزامنا كما اعتبرها بعض النواب.

بخصوص آجال تسجيل الناخبين، شرحت لمياء الزرڨوني أنها آجال معقولة وأن الهيئة تبذل كل جهودها لتسجيل أكثر عدد ممكن من الناخبين، مع تطوير تقنيات جديدة من ذلك خدمة البيانات التكميلية غير منظم (USSD)، أن صبيحة هذا اليوم على سبيل المثال تم تسجيل أكثر من 40 ألف ناخب عبر هذه الخدمة.

أما بخصوص أعضاء الهيئات الفرعية التي كثر الكلام حولهم، أكد رئيس الهيئة أن جميع الملفات يتم التثبت منها ويقع التعامل بجدية مع كل التشكيكات التي ترفع للهيئة بخصوص عدم حياد أحد المترشحين، ولكن يجدر التذكير أنه يجب أن يكون التشكيك له سند وعدد من القرائن المقنعة، مضيفا أنه تم مراجعة بعض التعيينات في هذا الإطار.

أكد كذلك رئيس الهيئة على أهمية كسب ثقة المواطن من جديد، وأنه متوقع جدا بعد أول انتخابات ومناخ سياسي مثل المناخ الحالي وإثر فترة انتقالية أن تحصل للمواطن خيبة أمل ويرفض المشاركة مجددا في انتخابات، لذا يجب استرجاع ثقة المواطنين في الهيئة وفي الطبقة السياسية خاصة.

رفعت الجلسة اخيرا بعد أن أعلنت رئيسة اللجنة على انعقاد جلسة يوم غد لمواصلة مناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، على أن يصوت عليه داخل الجلسة العامة قبل يوم الإثنين 23 جوان 2014، تاريخ انطلاق عملية تسجيل الناخبين، إذ يجب المصادقة على القانون قبل الإبتداء بتطبيق الرزنامة.