لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة : النّظر في بعض مشاريع القوانين و الاستماع لممثّل عن وزارة العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقاليّة حول مقترح القانون عدد 2014/09 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

الأربعاء 28 ماي 2014

اجتمعت لجنة الحقوق و الحرّيات كامل يوم الاربعاء 28 ماي 2014.   

و قد خصّصت جلستها الصّباحيّة للنّظر في عدد من مشاريع القوانين، و هي القوانين عدد 52 و 59 و 60 و 61 و 70 و 71، و قد رأت اللّجنة أنّه بالنّسبة للأربعة قوانين الأولى - و المتعلّقة كلّها بالمصادقة على ملاحق منقّحة للإتفاقيات الخاصة برخص البحث عن المحروقات، و هي رخصة "زارات" و ملحقاتها، و "دوز" المتأتى منها إمتياز إستغلال "باقل"، و رخصة "برج الخضراء" وملحقاتها، و رخصة "مدنين" المتأتى منها إمتياز إستغلال "الفرانيق"- فإنّه لا يمكنها ابداء رأيها فيها دون توصّلها بتقرير لجنة الطّاقة و القطاعات الانتاجيّة المتعهّدة بها أصالت، لذا، فقد قرّرت ارجاء النّظر فيها مع امكانيّة عقد جلسات استماع. أمّا بالنّسبة للقانونين 70 و 71، فقد صادقت عليهما اللّجنة في انتظار احالتهما على أنظار الجلسة العامّة.

و خلال الجلسة المسائيّة، عقدت اللّجنة جلسة استماع للسّيد عبد الحميد عبد اللّه، مكلّف بمهمّة لدى وزارة العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقاليّة حول مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

و قد بيّن السّيد عبد الحميد عبد اللّه أنّ مشروع القانون هذا قد قدّم نظرا للكّم الهائل من النّقد الذّي تلقّاه القانون الجاري و الذّي وجب تنقيحه، و أنّ هذا المشروع يحاول أن يحسّن الجانب الأمني لمقاومة الارهاب من حيث الامكانيّات، و الجانب القانوني من حيث الاختصاص، اضافة إلى مسألة الآجال، كما تطرّق إلى مسألة السرّ المهني للمحامين الذّي تمّ تعديله في هذا القانون ليشمل الأحداث الارهابيّة التّي وقعت، مع وجوبيّة الاعلام في صورة امتلاك معلومات حول عمليّات قادمة.

و قد اعتبر بعض النّواب أن هذا القانون جاء متأخّرا و أنّ الارهاب ليس بحديث في تونس، و تسائل البعض عن تشريك المجتمع المدني في صياغة هذا المشروع، كما تسائل النّواب حول مسألة تكوين قضاة مختصّين، و عن أسباب تكوينهم في تونس العاصمة فقط، و منح الاختصاص لمحاكم العاصمة في هذه القضايا، مؤكّدين على ضرورة تكوين القضاة في مجال الارهاب في محاكم الجهات الدّاخليّة كذلك. كما أشاروا إلى ضرورة تكوين المحامين في هذا المجال كذلك و القيام بحملات تحسيسيّة للمواطنين. و دار النّقاش كذلك حول التّوصيف القانوني و السّياسي للارهاب.

و قد أجاب السّيد عبد الحميد عبد الله أنّه تمّ صياغة مشروع القانون بمشاركة المجتمع المدني، و أنّ السّعي إلى صياغة قانون متكامل هو الذّي أدّى طول مدّة دراسته، مشيرا إلى أنّه تمّ ايداعه منذ ستّة أشهر لدى مكتب ضبط المجلس الوطني التّأسيسي.

و حول تكوين القضاة في الاختصاص، و التّركيز على تونس فقط، فقد أجاب عبد الحميد عبد الله أنّه كان هناك اتّجاه لانشاء ثلاثة أقاليم قضائيّة، في سوسة و صفاقس و تونس، لكن الامكانيّات لا تسمح بذلك حاليّا، و أنّه يمكن أن يتمّ التّكوين تدريجيّا.

و بخصوص التّوصيف السّياسي للارهاب، فقد بينّ عبد الحميد عبد الله أنّه هناك فرق بين التّوصيف السّياسي لمنظّمة ارهابيّة، و التّوصيف القانوني لفعل ارهابي، و أنّ القاضي وقت الحكم، يحكم على الأفعال بالقانون، و بالتّالي، فإنّ التّوصيف السّياسي لا تأثير له.

و رفعت الجلسة اثر ذلك.