لجنة التّشريع العام : بداية النّظر في مشروع قانون يتعلّق باحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

الأربعاء 26 مارس 2014

انطلقت جلسة التّشريع العامّ خلال يوم الاربعاء 26 مارس 2014 في مناقشة مشروع قانون متعلّق باحداث الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين.

هذا و قد ورد على اللّجنة مشروعي قانون، احدهما مقدّم من مجموعة من النّواب أغلبهم من كتلة حركة النّهضة، و الثّاني تمّ تقديمه من طرف الحكومة. و قد دار النّقاش في اللّجنة في البداية حول قبول مقترح الحكومة من عدمه، حيث اعتبر النّائب الحبيب خذر أن التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة في فصله السّادس لا يمنح امكانيّة المبادرة التّشريعيّة للحكومة و بالتّالي لا يمكن قبول مقترحها، و تدخّل بعض النّواب ليبدوا رأيا مخالفا لذلك و تأويلا آخر للفصل السّادس، مستندين كذلك للدّستور، وتمّ التّصويت في النّهاية على تجاوز هذه الاشكاليّة و الأخذ بمشروع القانون الذّي قدّمته الحكومة.

كما ورد على اللّجنة خلال عملها، مقترحان جديدان حول نفس الموضوع من قبل الكتلة الدّيمقراطيّة و كتلة التّكتّل، لتصبح على أنظار اللّجنة أربعة مشاريع قوانين مختلفة حول نفس الموضوع.

و دار النّقاش حول الصبّغة القضائيّة للهيئة الوقتيّة، و صبغتها المستقلّة، اضافة إلى تعريف مشاريع القوانين. فاعتبر بعض النّواب أن تعريف مشاريع القوانين يمكن أن يؤدّي إلى سوء فهم نظرا لافادة العبارة لمعنيين مختلفين صلب الدّستور و وجب التّوضيح فيها. و بخصوص الاستقلاليّة، تسائل النّواب حول اضافة هذا الشّرط و تبعاته من حيث الاستقلاليّة الاداريّة و الماليّة و كيفيّة ضمان ذلك. و حول الصّبغة القضائيّة، دار النّقاش حول ما تفضي إليه هذه الصّبغة من صلاحيّات للهيئة.

كما دار النّقاش أيضا حول مقرّ الهيئة و حاجيّاتها من الموارد البشريّة، و اعتبر البعض أنّه يجب أن يرد التّنصيص على المقرّ عامّا، أي في تونس العاصمة دون تحديد، في حين اعتبر آخرون أنّه يجب التّحديد.