جلسة عامّة للنّظر في مشاريع قوانين و ايداع مشروع القانون الانتخابي لدى مكتب المجلس من قبل لجنة التّشريع العامّ

الثلاثاء 25 مارس 2014

انعقدت يوم الثلاّثاء 25 مارس، جلسة عامّة لمناقشة مشاريع قوانين، و قد استهلّت الجلسة بمنح الكلمة للنّواب للتّدخّل حول أحكام الاعدام التّي صدرت ضدّ 529 شخصا في مصر. و قد نددّ النّواب المتدخّلون هذا الحكم و أكّدوا على ضرورة انتصارهم لمبادئ الدّيمقراطيّة و الدّفاع عن حقوق كلّ النّاس. و نادى النّائب آزاد بادي إلى البذل المزيد عوضا عن الاكتفاء بالتّنديد، و خاطب كاتب الدّولة لدى وزارة الشّؤون الخارجيّة طالبا منه موقفا من الدّيبلوماسيّة التّونسيّة ازاء هذه الأحكام. في حين أكّد النّائب أحمد ابراهيم أنّ النّواب يندّدون بهذا الحكم، إلاّ أنّهم فوّتوا فرصة تاريخيّة لالغاء عقوبة الاعدام عند مناقشة الدّستور، مؤكّدا أنّ المبادئ لا تتجزّأ.

اثر تدخّلات النّواب، تمّ المرور إلى النّظر في مشاريع القوانين 2013/02 و 2013/21، و تمّ التّصويت على اضافة القوانين 2013/64 و 2013/66 و 2013/68 لجدول الأعمال نظرا لصبغتهم الاستعجاليّة.

و نظرت الجلسة أوّلا في مشروع القانون عدد 2013/64 المتعلق بالمصادقة على رسالة ضمان الدولة المبرمة لفائدة البنك الكوري K-EXIM والخاصة بالقرض المسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء 8 عربات جارة كهربائية لنقل المسافرين بأحواز تونس. و بعد عرض تقرير لجنة الماليّة حول القانون، و ابداء الرّأي الموافق و الرّأي المعارض للقانون، تمّ التّصويت عليه بالقبول بـ 136 صوت مع، مقابل 5 أصوات محتفظة و 7 أصوات رافضة.

ثمّ تمّ المرور إلى مشروع القانون الأساسي عدد 2013/21 المتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية، و الذّي كان قد تمّ ختم النّقاش العامّ فيه من نوفمبر 2013 و تقرّر ارجاء النّظر فيه إلى جلسة أخرى نظرا لطابعه الحسّاس، و تمّ النّظر فيه أخيرا في الأسبوع الفارط أين حظي الفصل الوحيد لمقترح القانون بالقبول، في حين حظي القانون بأكمله بالرّفض، و تمّ اثر ذلك التّصويت على الغاء نتائج التّصويت و احالته على الجلسة العامّة مجدّدا أي لجلسة الثّلاثاء 25 مارس، ثمّ اثر ابداء الرّأي الموافق و الرّأي المخالف للقانون و تدخّل كاتب الدّولة لدى وزارة الشّؤون الخارجيّة، تمّ تسجيل الحضور مجدّدا للتّأكّد من النّصاب، فكان عدد النّواب الحاضرين 136، و عند التّصويت، لم يحظ الفصل الوحيد للقانون بالقبول بـ104 صوت مع، مقابل 10 أصوات محتفظة و 12 صوتا ضدّ. و اثر التّصويت على الفصل، تمّ المرور إلى القانون الذّي يليه دون التّصويت على القانون برمّته.

و اثر ذلك قبل مشروع القانون الأساسي عدد 2013/02 المتعلق بالمصادقة على اتفاق مبرم في 16 اكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و المجلس الفيدرالي السويسري يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بـ 116 صوت مع، مقابل 15 صوتا محتفظ و 5 أصوات ضدّ.

كما تمّ قبول مشروع القانون عدد 2013/66 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب بـ133 صوت مع، مقابل 4 أصوات محتفظة و صوتين ضدّ.

ثمّ تمّ قبول مشروع القانون عدد 2013/68 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الألماني لإعادة البناء والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع انجاز محطة لتحلية مياه البحر بجزيرة جربة بـ132 صوت مع، مقابل مقابل 4 أصوات محتفظة و صوتين ضدّ.

اثر ذلك، تمّ المرور إلى مداخلات النّواب على معنى الفصل 89 من النّظام الدّاخلي، و عند الفراغ منها، أعلمت رئيسة الجلسة، أنّ اجتماعا جمع رؤساء الكتل و ممثّلي المجموعات اضافة إلى كاتب الدّولة لدى وزارة الشّؤون الخارجيّة، أفضى إلى ضرورة اعادة النّظر في القانون عدد 2013/21 الذّي لم يحظ بالقبول خلال هذه الجلسة و لا الجلسة التّي سبقتها الأسبوع الفارط، و لذلك فإنّ الجلسة ستستأنف على السّاعة الثّالثة و النّصف للنّظر مجدّدا في القانون، و رفعت الجلسة اثر ذلك.

في الأثناء نظّم مكتب لجنة التّشريع العامّ نقطة اعلاميّة قصد الاعلان عن ايداع مقترح القانون الانتخابي في صيغته النّهائيّة لدى مكتب المجلس، و أشارت رئيسة اللّجنة أنّ المقترح يتضمّن 170 فصلا في صيغته النّهائيّة.

ثمّ استأنفت الجلسة العامّة على السّاعة الرّابعة و خمس و ثلاثون دقيقة، و أفادت رئيسة لجنة الحقوق و الحرّيات، النّائبة سعاد عبد الرّحيم أنّه نظرا لأنّه لم يتمّ التّصويت على القانون عدد 2013/21 برمّته في الجلسة الصّباحيّة، فإنّه يمكن العودة له للحسم فيه، و تدخّل كاتب الدّولة لدى الشّؤون الخارجيّة مجدّدا ليبيّن محاسن مشروع القانون، ثمّ تمّ تسجيل الحضور و كان بـ112 نائبا (منهم 7 حاضرون برفع اليد)، فقرّر رئيس الجلسة، النّائب العربي عبيد، رفع الجلسة على أن يبقى انعقادها مفتوحا للنّظر في مقترح القانون عندما يتسنّى ذلك.

و بهذا يكون مقترح القانون الأساسي عدد 2013/21 المتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية قد طرح على أنظار الجلسة العامّة خمسة مرّات منذ أوّل جلسة قدّم فيها بتاريخ 22 نوفمبر 2013 إلى الجلسة المسائيّة للبارحة، دون أن يتمّ الحسم فيه نهائيّا.