اجتماعات لجان : مواصلة النّظر في مشروع القانون الانتخابي بالنّسبة للجنة الماليّة و التّخطيط و التّنمية و التّثبّت من الصّيغة النّهائيّة لمشروع القانون الانتخابي بالنّسبة للجنة التّشريع العامّ

الجمعة 21 مارس 2014

عقدت كلّ من لجنة التّشريع العامّ و لجنة الماليّة و التّخطيط و التّنمية اجتماعا اليوم، خصّص بالنّسبة للأولى للنّظر في الصّيغة النّهائيّة لمشروع القانون الانتخابي بعد أن تمّ التّصويت عليه فصلا فصلا. و نظرت الثّانية في الفصول المتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابيّة.

و قد رأت لجنة الماليّة أنّه يجب اعتماد التّمويل الذّاتي و الخاصّ و العمومي بالنّسبة للانتخابات التّشريعيّة و الرّئاسيّة و الاستفتاءات. و كان هناك اختلاف حول احتساب سقف التّمويل الخاصّ، فاعتبر بعض النّواب أنّ الاحتساب يكون حسب عدد سكّان الدّائرة الانتخابيّة في حين اعتبر نّواب آخرون أنّه يحدّد بعدد النّاخبين المرسّمين بالقائمات.

كما رأت اللّجنة أن التّمويل الخاصّ يكون عبر التّبرّعات و الهبات المقدّمة من قبل الأشخاص المقيمين بالبلاد التّونسيّة، و المواطنين بالخارج دون سواهم.

و بخصوص فتح الحساب بالنّسبة للقائمات، اعتبرت لجنة الماليّة أنّه على كلّ قائمة أن تفتح حسابها الخاصّ، كما تمّ اقتراح فتح حساب بالعملة الصّعبة بالنّسبة للقائمات بالخارج، و قد تمّت مراسلة البنك المركزي للاستشارة حول اجراءات فتح الحسابات بالعملة الصّعبة لهذه القائمات، اضافة إلى الامكانيّات القانونيّة في هذا الموضوع.

و تطرّقت اللّجنة أيضا إلى وجود وكيل لكلّ قائمة انتخابيّة تكون له خبرة في المحاسبة قصد تيسير أعمال القائمات الانتخابيّة.

و بالنّسبة للجنة التّشريع العامّ، فقد نظرت في مشروع القانون الانتخابي في صيغته النّهائيّة بعد أن صادقت عليه اللّجنة فصلا فصلا، و تمّ التّثبّت من صياغة الفصول و اعادة صياغة البعض منها. كما تمّ النّظر في اضافة المبدأ المضمّن في الفصل 15 من المرسوم عدد 2011/35 لسنة 2011 و المتعلّق بانتخابات 23 أكتوبر 2011 و القاضي بمنع التّرشّح على كلّ من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق، اضافة إلى من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 إلى الأحكام الانتقاليّة لمشروع القانون الانتخابي.

و قد تمّ تقديم أربع مقترحات في هذا السّياق، كان الأوّل من قبل النّائبة سامية عبّو لكنّها سحبته لفائدة مقترح قدّمه كلّ من النّواب مولدي الرّياحي و خليد بالحاج و يمينة الزّغلامي، اضافة إلى مقترح قدّمه النّائب سمير بن عمر و مقترح قدّمته رئيسة اللّجنة النّائبة كلثوم بدر الدّين، و حظي مقترح مولدي الرّياحي و خليد بالحاج و يمينة الزّغلامي بالقبول بـ6 أصوات مع، في حين لم يحظ مقترح النّائب سمير بن عمر بأيّ صوت، و حظي مقترح رئيسة اللّجنة بصوت واحد. و هذا هو النصّ الأوّلي للمقترح الذّي قبل (مع العلم أنّه ستعاد صياغته):

"لا يمكن أن يترشّح كلّ من تحمّل مسؤوليّة صلب الحكومة في عهد الرّئيس السّابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي و من تحمّل مسؤوليّة في هياكل التّجمّع الدّستوري في عهد الرّئيس السّابق وفقا للأمر الصّادر في 3 أوت 2011 و يبقى هذا الاجراء ساري المفعول إلى حين تفعيل قانون العدالة الانتقاليّة."

و رفعت الجلسة اثر هذا التّصويت.