لجنة التّشريع العامّ : مواصلة النظر و التّصويت على مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا

السبت 15 مارس 2014

واصلت لجنة التّشريع العامّ اليوم النظر في مشروع القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.

و قد خصّت اللّجنة بالنّظر اليوم باب الحملة الانتخابيّة، و نظرت في الفصول من 87 إلى 109. و رأت ضرورة اعادة تبويب الحملة الانتخابيّة، فتمّ النّقاش حول الفترة الانتخابيّة، و بيّن النّواب أنّ هذه الفترة تتجاوز مدّة الحملة الانتخابيّة و الصّمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى ما قبل ذلك و هي المرحلة السابقة للحملة الانتخابيّة. و قد تقرّر تنظيم هذه المرحلة صلب القانون، و ادراج الفترة الانتخابيّة في التّعريفات و التّدقيق فيها.

كما تطرّقت اللّجنة إلى الهيئة العليا للاتّصال السّمعي البصري، و دورها خلال الحملة الانتخابيّة، و ضرورة تنظيمه. اضافة إلى تطرّقها إلى مبادئ الحملة من حياد الادارة والاعلام و المؤسسات التربوية و أماكن العبادة. و نظّمت الفصول في هذا الاطار.

و تمّ التنصيص على تنظيم الحملة الانتخابيّة في الاعلام المكتوب في الفصل 95، كما ادرجت اللجنة فقرة في الفصل 96 تنظّم أعمال هيئة الاتصال السمعي البصري أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابية و فترة الحملة الانتخابية.

و في الحصّة المسائيّة، تمّ التطرّق إلى تنظيم الحملة الانتخابيّة، و دور وسائل الاعلام اضافة إلى تحديد مهام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في مجال الحملة الانتخابيّة و تنظيمها.

كما تمّ التّطرّق لمسألة سبر الآراء و منعها أثناء الحملة الانتخابية، اضافة إلى ذلك، تمّ تحديد أماكن الدعاية الحزبية بالدّاخل و الخارج و تحديد ضوابطها و الاجراءات المتخذة في هذا المجال. و تمّ النّقاش مسألة رقابة الهيئة للحملة الانتخابية، اجراءات الهيئة للمراقبة، و توقفت اللجنة عند هذا الحد.