لجنة التّشريع العامّ : مواصلة النظر و التّصويت على مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا

الخميس 13 مارس 2014

واصلت لجنة التّشريع العامّ اليوم النظر في مشروع القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.

و قد استهلّت اللّجنة جلستها بالنّظر في الفصول من 38 إلى 41، و قد تقرّر أن تتمّ اعادة صياغتها لتتطابق مع الفصول التّي تخصّ نفس النّقاط بالمرسوم عدد 35/2011 المنظّم لانتخابات 23 أكتوبر 2011 نظرا لوضوح صياغتها.

أمّا بالنّسبة للفصل 42، المتعلّق بشروط التّرشّح لرئاسة الجمهوريّة، فقد تقرّر ملائمته مع مقتضيات الدّستور، اضافة إلى تصويت النّواب ضدّ ادماج مقتضيات الفصل 15 من المرسوم عدد 35/2011 و المتعلّق بموانع التّرشّح بالنّسبة لمن تعاملوا مع النّظام السّابق.

و في خصوص التّزكية، فقد تقرّر أن يتمّ التّخفيض في عدد المزكّين المطلوب من بين النّاخبين من 30 ألف إلى 10 آلاف ناخب من 10 دوائر انتخابيّة مختلفة. اضافة إلى منح امكانيّة تزكية مترشّح من قبل 20 نائب أو 50 نائب محلّي، كما تمّ التّصويت على نشر قائمة المزكّين في حالة كانوا من النّواب أو من النّواب المحليّين. و قد طرحت اشكاليّة الآجال في الاعلام من قبل الهيئة لتعويض تزكية خاطئة، و أثناء نقاش هذه الاشكاليّة، نشب خلاف بين النّائبين أيمن الزّواغي و محمود قويعة اضطرّ رئيسة اللّجنة إلى رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق، و عند الاستئناف، تقرّر أنّه لا يسمح بالتّدخّل إلاّ للنّواب التّابعين للّجنة، و طلب من النّواب احترام الطّريقة المعتمدة في مناقشة الفصول و التّصويت عليها.

و قد صوّت النّواب كذلك مع تأمين مبلغ 10 آلاف دينار من قبل المترشّح لرئاسة الجمهوريّة لدى الخزينة العامّة، لكنّهم صوّتوا ضدّ التّصريح على المكتسبات مع تقديم التّرشّح.

و في الحصّة المسائيّة، تمّ التّصويت في الفصل 54 على أن تقوم الانتخابات في الخارج خلال ثلاثة أيّام متتالية على أن يكون اليوم الأخير هو يوم الاقتراع في تونس، و تمّ رفع الجلسة اثر ذلك لصلاة العصر و بطلب من نوّاب حركة النّهضة للتّشاور، و عند الاستئناف، لم يحظ الفصل 54 في صيغته الجديدة بالقبول، و تم تجاوزه.

كما تمّ التّصويت على العتبة الانتخابيّة، و صوّت نوّاب مع نسبة العتبة بـ3%  في تصويت أوّل، ثمّ صوّتوا في تصويت ثان على العتبة بـ2% ، و أمام هذه الحالة، لم يحظ الفصل بأكمله بالقبول، و هو ما أثار استغراب نوّاب حركة النّهضة، و منهم النّائب ناجي الجمل الذّي أفاد أنّه خلال اجتماع رؤساء الكتل، لم تكن النّهضة مع العتبة، لكن أمام مطالبة الأطراف الأخرى بها، فقد قبلت بها، و هي الوحيدة التّي صوّتت لها في اللّجنة، و دعى النّواب إلى احترام التّوافقات.

و واصلت اللّجنة أشغالها إلى حدود الفصل 69 و توقّفت عند هذا الحدّ.