لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: مواصلة النظر في مشروع القانون الإنتخابي

الاثنين 10 مارس 2014

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مساء يوم الإثنين 10 مارس 2014 لمواصلة نظرها في مشروع القانون الإنتخابي والتصويت داخل اللجنة على مقترحات التعديل التي قدمها أعضاؤها.

من بين المسائل التي تم التطرق إليها، يجدر ذكر مسألة تمثيل الشباب داخل القائمات الإنتخابية المذكورة بالفصل 26 من المشروع والذي يشترط أن تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا مترشحا لا يتجاوز عمره 30 سنة في تاريخ تقديم الترشح على أن يكون ترتيبه ضمن الثلاث الأوائل في القائمة. فقد اعتبر النائب محمود ڨويعة أن الشباب المعتني بالشأن العام متوجه في غالب الأوقات إلى المجتمع المدني ويتفادى الأحزاب وبالتالي فإن إلزام القائمات على إدراج شاب في الرتبة الثالثة على الأقل قد يشكل عائقا، واقترح أن يتم تضمين تواجد شابين أو ثلاث على القائمة دون تحديد الترتيب. وقد عبرت النائبة سنية تومية عن عدم موافقتها على ما قيل مضيفة أن إجبار القائمات على إدراج شاب ضمن الثلاث الأوائل هو أقل ما يمكن التنصيص عليه، تماشيا مع ما جاء في الدستور وتفعيلا لدور الشباب في الحياة السياسية.

تمت كذلك إثارة مسألة اعتماد القائمات التكميلية في حالة انسحاب أو وفاة مترشح، وقد اعتبر أعضاء اللجنة أنه يجب التفرقة بين الحالتين، وأن اعتماد القائمات التكميلية يتطلب النظر من جديد في آجال الطعون.

قدمت كذلك النائبة نادية شعبان مقترحا متعلقا بتحديد وضعية النائب لتوفير فرص متساوية لكل من العاملين في القطاع العمومي والقطاع الخاص من الترشح دون أن يضطروا من تقديم استقالتهم من مهنهم، مشيرة إلى أن الموظف في القطاع العمومي يتمكن حاليا من الرجوع إلى وظيفته إثر انتهائه من فترة نيابته في حين أن من يشتغل في القطاع الخاص لا. هذا ما أجاب عليه النائب محمود ڨويعة أن القانون الإنتخابي ليس بإمكانه أن يلزم شركة خاصة على شيء إذ أن ما يربطها بالشخص المعني بالأمر هو عقد فقط، في حين أضافت النائبة فاطمة الغربي أنه يمكن إدراج ذلك في النظام الداخلي للمجلس القادم، مما جعل النائبة نادية شعبان تجيب أن ذلك ليس كافٍ وأن في بعض الدول يتم دسترة النظام الذي يخضع إليه النائب فلما لا يتم إدراجه في القانون الإنتخابي ؟

بالوصول إلى مسألة التزكية، فقد اتفق النواب على إضافة إمكانية التزكية للإنتخابات الرئاسية من قبل 10 نواب على الأقل، وإعطاء الخيار للمترشح أن يختار بين 10 نواب أن 30 ألف ناخب مرسم موزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية. وقد اعتبرت النائبة فاطمة الغربي في هذا السياق أنه ليس من العادل أن يكون الخيار بين هاتين الحالتين معتبرة أن 10 نواب هو عدد ضئيل جدا. تم بالتالي اقتراح إمكانية التخفيض في الـ30 ألف من الناخبين، وقد شرحت النائبة نادية شعبان بخصوص هذه المسألة أنه هناك فرق بين التزكية والمناشدة وأن التزكية هي ضمان قانوني لحد أدنى من الجدية في الترشحات.

كانت هذه أبرز النقاط التي تدوالت فيها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم، وقد رفعت الجلسة على أن تستأنف اللجنة أشغالها غدا مساء ا بعد الإنضمام إلى لجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية للإستماع إلى دائرة المحاسبات صباحا.