لجنة التّشريع العامّ: الاستماع إلى خبراء من لجنة البندقيّة حول مشروع القانون الإنتخابي

الاثنين 10 مارس 2014

اجتمعت لجنة التّشريع العامّ صبيحة اليوم للاستماع إلى خبراء من لجنة البندقيّة حول مشروع القانون الانتخابي، و هم السّادة Sergueï Kouznetsov و Nicolae Esanu و Jonathan Stonestreet.

و قد تمحورت أسئلة النّواب حول العتبة الانتخابيّة، و التّزكية، و طريقة تسجيل النّاخبين، و تصميم الورقة و تصويت الأمّيين، اضافة إلى موانع التّرشّح و تصويت الأمنيّين و العسكريّين.

و بالنّسبة للعتبة الانتخابيّة، أجاب الخبراء أنّه يفضّل أن توجد، لاضفاء شيء من الاستقرار السّياسي في البلاد، خاصة خلال هذه المرحلة الانتقاليّة، داعين إلى اعتماد عتبة غير مرتفعة جدّا لضمان تمثيليّة مختلف الاتّجاهات السّياسيّ.

أمّا في خصوص التّزكية، فقد اعتبر الخبراء أنّ الهدف الأوّل منها هو أن يحظى المترشّحون أو القائمات بتأييد عدد معيّن من النّاخبين على ترشّحهم، و أنّه لا يجب التّشديد كثيرا في هذه المرحلة الانتقاليّة و ضمان امكانيّة التّرشّح.

و في ما يتعلّق بتسجيل النّاخبين، فقد صرّح الخبراء أنّ التّسجيل الآلي هو طريقة جيدّة، لكن الدّولة التّونسيّة لا تمتلك الآليّات الكفيلة بضمان جودته في المرحلة الحاليّة، لذا، فمن الأجدر اعتماد التّسجيل الارادي.

أمّا بالنّسبة لتصويت الأميّين، فقد اعتبر الخبراء أنّه يجب الحدّ أكثر ما يمكن من الخروقات لسريّة الانتخاب، معتبرين من هذا المنطلق أنّه لا موجب لوجود مرافق مع النّاخب الأمّي، و أنّ الأفضل هو أن تكون رموز الأحزاب و الأرقام واضحة لكي لا تختلط الأمور على النّاخبين.

بالنّسبة لعدم امكانيّة ترشّح الأشخاص الذّين انتموا إلى النّظام السّابق، فقد أفاد أحد الخبراء أنّ هذا ممكن، شريطة أن تتمّ تحديد قائمة في هذه الأشخاص، و أن يتمّ منعهم بمقتضى قرار قضائي.

و بخصوص تصويت الأمنيّين و العسكريّين، فقد أبدى الخبراء موافقتهم على منح هذا الحقّ لهم خاصّة و أن الدّستور لا يستثنيهم من حقّ التّصويت، كما أوضحوا أنّ الحياد يخصّ المؤسّسة ككلّ لا الأشخاص.

و رفعت الجلسة اثر ذلك، على أن تنعقد يوم الثّلاثاء جلسة استماع لممثّلين عن دائرة المحاسبات مع لجنة الماليّة و التّخطيط و التّنمية حول مشروع القانون الانتخابي.