اللجنة التشريعية للحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: النظر في مشروع القانون الإنتخابي

الاثنين 03 مارس 2014

عقدت اللجنة التشريعية للحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اجتماعا يوم الإثنين 03 مارس 2014 للنظر في مشروع القانون الإنتخابي بدورها.

ابتدأت الجلسة بنقاش بين أعضاء اللجنة حول النظر في المشروع من عدمه، وذلك إثر اقتراح النائب محمود ڨويعة التخلي على النظر في المشروع والإنضمام إلى لجنة التشريع العام المتعهدة أصالة بالمشروع وإبداء الرأي وتقديم المقترحات هناك، معتبرا أن هذه الطريقة أنجع وأن النظر من الأول في المشروع كلجنة عبارة عن إضاعة للوقت، وأن الإنتقال الديمقراطي يتطلب المزيد من الإسراع إذ أن جميع المراحل المقبلة مرتبطة باستكمال القانون الإنتخابي، مضيفا إلى أن ضرورة الحسم في هذه المسألة ليست سياسية فقط بل و كذلك دستورية بما أن الأحكام الإنتقالية للدستور التونسي تنص على تنظيم انتخابات قبل نهاية سنة 2014.

تعارضت الآراء واعتبرت رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم أن على اللجنة النظر في المشروع، مضيفة أن لجنة التشريع العام رفضت أن يتم النظر في اجتماعات مشتركة، وأنه يجب إيجاد حلول لمشكل الغيابات والتسريع في النسق عوض المطالبة بالتخلي، وإن كان كل مشروع يعود لللجنة في رأي استشاري تتخلى عنه، فبإمكانها بالتالي التخلي عن أغلب المشاريع التي عليها النظر فيها. شرحت كذلك رئيسة اللجنة أنه هناك بعض النقاط الخلافية التي تعرقل لجنة التشريع العام، التي لم تنتهي من أعمالها، وبالتالي لا يمكن محاسبة لجنة الحقوق والحريات إلا عندما لا تنهي في الآجال أعمالها.

تواصل النقاش بين مؤيد ورافض للفكرة وتم التصويت داخل اللجنة بخصوص هذا الموضوع، وأضافت رئيسة اللجنة أنها سترفع تقرير لمكتب المجلس بخصوص هذا الأمر ليقرر في ذلك.

انتقلت اثر ذلك اللجنة إلى النظر في مشروع القانون الإنتخابي وانطلق النقاش بداية من الباب الثاني المتعلق بالناخب.

من أبرز النقاط التي أثارت نقاشا كانت حق الإنتخاب للعسكريين إذ دافعت النائبة نادية شعبان عن هذا المقترح مستندة إلى التجارب المقارنة، في حين عارضها عدد من النواب كهاجر عزيز و سنية تومية مشيرين إلى واجب حياد المؤسسة العسكرية. كما أشار النائب أزاد بادي في هذا الصدد أن المسألة لم تعد سياسية بل دستورية بالرجوع إلى الفصل 49 الذي ينص على أن الضوابط القانونية لا يمكن أن تمس من جوهر أي حق، وأن الحق في الإنتخاب مضمون لكل مواطن تونسي.

تمت كذلك إثارة النقطة المتعلقة بتسجيل الناخبين إذ شرحت النائبة نادية شعبان الصعوبات للتسجيل بالنسبة للتونسيين بالخارج، كما أشارت إلى أنها ستقترح تعديلا لمنع المناولة خلال عملية تسجيل الناخبين وإلزام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بعدم تكميل قائمة بأخرى، وبالتالي ضبط قائمة نهائية وحصرية. كما تعرضت النائبة هاجر عزيز خلال مداخلتها إلى ضرورة تحيين قاعدة البيانات فيما يخص الوفيات.

خلال النقاش، تدخل كذلك مستشار لدى المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية لشرح مختلف حالات المحجور عليهم وحقهم من عدمه في الإنتخاب، مستندا خلال مداخلته إلى القانون الدولي، خاصة منهم الأشخاص المصابين بمتلازمة كروموسوم 21 الثلاثي.

بخصوص قائمات الناخبين، تم التوافق على اقتراح تعويض الفصل 11 من مشروع جمعية شباب بلا حدود ومركز المواطنة بالفصل 4 من مشروع مرصد شاهد.

كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حالات تطرأ في الخارج لتونسيين لا يتمتعون بوضعية قانونية.

بالوصول إلى الباب الثالث من المشروع المتعلق بالمترشح، اقترح النائب أزاد بادي أن يتم تعديل الفصل 20 لإضافة ما يفيد إقصاء كل من كان له مسؤولية داخل حزب التجمع أو أي خطة حكومية خلال حكم بن علي، وأضاف أن هناك أصوات تتعالى للإسراع بهيئة مراقبة دستورية القوانين لكي تنظر في القانون الإنتخابي بخصوص هذه المسألة في حين أن الفصل 53 من الدستور الذي ينص على أن "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون." يعطي الإمكانية لإعتبار التجمعيين صورة من صور الحرمان طبقا للقانون.

كانت الإجابة أن الفصل 49 من الدستور لا يخول للقانون المس من جوهر أي حق، واعتبر النائب محمود ڨويعة أنه من الأنجع إعطاء الناخب حريته في الإنتخاب وسيختار هكذا القوى الثورية، مضيفا إلى أن التنافس الحر أفضل من الإقصاء بالقانون، كما أشارت رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم إلى أنها مع السلم الإجتماعي وعلوية الصندوق. هذا وقد أجاب النائب أزاد بادي أنه يجب بالتالي التحلي بالشجاعة لطرح قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة بعد أن تم التصويت على الإنتهاء من النقاش العام ورفضه أمام الشعب التونسي بالتصويت، معتبرا أن هذه فضيحة قانونية وأخلاقية أن يتم تعليق المشروع بهذه الطريقة ولا أحد يجرأ التعرض لهذه المسألة. كما أضافت النائبة هاجر عزيز أنه كان من المنتظر من هؤلاء أن يقصوا أنفسهم، وبالتالي فإن إبعادهم عن دورة انتخابية هو أقل ما يمكن القيام به بعد أن قاموا بدورهم بإقصاء الشعب التونسي لسنوات عديدة. وبدورها، اعتبرت النائبة نادية شعبان أن جميع الأطراف أخطأت في تصرفها مع هذه المسألة معتبرة أنه يجب ترك قانون العدالة الإنتقالية يأخذ مجراه.

تعرض كذلك أعضاء اللجنة إلى حكومة مهدي جمعة إثر اقتراح النائبة سنية تومية التنصيص على منعهم من الترشح للإنتخابات بما أنهم تعهدوا بذلك عند تكليفهم بمهامهم وأن عدم مشاركتهم في الإنتخابات القادمة هو ما جعلهم ينالون الثقة. هذا ما أجاب عليه النائب محمود ڨويعة بأن عدم الترشح هو التزام أخلاقي لحكموة مهدي جمعة.

تطرقت اللجنة في آخر اجتماعها إلى مسألة الحساب البنكي الوحيد الذي عليه وكيل من خارج القائمة وشرحت في هذا السياق النائبة نادية شعبان الصعوبات التي واجهها المترشحون على دوائر بالخارج، كما تمت مناقشة عملية تعويض المترشحين المنتخبين إثر سقوطهم بعد طعون مقدمة ضد ترشحاتهم.

رفعت الجلسة إثر ذلك على الساعة السادسة والنصف مساءا واستأنفت اللجنة أعمالها صباح اليوم، الثلاثاء 04 مارس 2014، لمواصلة النظر في مشروع القانون الإنتخابي.

كانت النقاط المطروحة بالأساس هي تزكية المترشحين للإنتخابات التشريعية من عدمه، اذ اعتبر عدد من النواب أن مثل هذه الطرق قد تترك المجال أمام المنافسة غير النزيهة. كذلك في سحب وتعويض المترشحين هل يتم اعتماد قائمة تكميلية أم لا، وقد اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة قائمة تعويضية موازية للقائمة الأساسية.

كذلك أثير الجدل بخصوص عدم الجمع بين الترشح للعضوية ومواصلة شغل وظيفة، خاصة المهن الحرة، إذ هناك من يدافع عن التفرغ التام في حين أن قانون الوظيفة العمومية مثلا يمنع الجمع بين وظيفتين. الإشكالية التي طرحت بالتالي تعلقت بتدقيق الوظائف دون أي يتم ظلم أي طرف.

بالنسبة للإنتخابات الرئاسية، تم كذلك مناقشة التزكية لضمان حد أدنى من الجدية، ويمكن أن تكون التزكية من قبل نواب كما يمكن أن تكون من قبل ناخبين. حصل كذلك جدل بخصوص إيداع مبلغ 10 آلاف دينار في الحساب البنكي كضمان للترشح للرئاسية، إذ اعتبر النواب أنه من باب تكافؤ الفرص عدم تسهيل الترشح لمن يملك هذا المبلغ المالي.

اعتبرت كذلك رئيسة اللجنة أن جميع الآجال قابلة للمراجعة معتبرة أنه يجب استشارة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص جميع الآجال المنصوص عليها بالمشروع لضمان جميع حقوق المترشحين وحسن عمل الهيئة.

بالنسبة للطعون بخصوص الإنتخابات الرئاسية، تمت مناقشة عملية التقاضي على درجتين.

تطرق كذلك النواب إلى مسألة التناصف العمودي والأفقي، إذ دافع البعض عن ذلك بالإعتماد إلى تجربة المجلس الوطني التأسيسي واعتبر البعض الآخر أنه يجب اعتماد على الكفاءة بالأساس، وتم التعرض كذلك إلى ضرورة إيداع شعارات القائمات لتفادي الخلط.

رفعت الجلسة مساءا على أن تواصل اللجنة النظر في مشروع القانون غدا يوم الأربعاء صباحا.