لجنة التّشريع العامّ: الشروع في مناقشة مشروع القانون الانتخابي

الخميس 13 فيفري 2014

شرعت لجنة التّشريع العامّ في مناقشة مشروع القانون الانتخابي، و قد أفادت رئيسة اللّجنة، النّائبة كلثوم بدر الدّين، أنّه سيتمّ مناقشة مشروعي قانون، و هما مشروع القانون الانتخابي المقدّم من طرف مركز المواطنة و جمعيّة شباب بلا حدود، و مشروع تسجيل النّاخبي المقدّم من قبل مرصد شاهد، مع العلم أنّه تمّ تبنّي المشروعين من قبل نوّاب. كما أضافت رئيسة اللّجنة أنّ مشروع القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة عتيد لم يرد على اللّجنة بعد.

و اثر الانتهاء من قراءة شرح الأسباب لكلا المشروعين، تمّ فتح النّقاش العامّ حولهما و تدخّل عدّة نوّاب لبيان مواقفهم، و عموما كانت المواقف مع الابقاء على نظام الاقتراع المعتمد في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 بالنّسبة لانتخابات 23 أكتوبر 2011، و هو نظام أكبر البقايا، لكن أبدى بعض النّواب تحفّظهم من اضافة عتبة انتخابيّة، أي حدّ ادنى لامكانية الاحراز على مقعد في مجلس نوّاب الشّعب، معتبرين أنّه اجراء موجّه ضدّ الأحزاب الصّغرى و القائمات المستقلّة، و يخدم مصالح الأحزاب الكبرى، في حين دافع على هذا المقترح نوّاب آخرون معتبرين أنّه ضمان لجدّية التّرشّحات و أنّها ممارسة تتوارد في معظم الدّيمقراطيّات. و اقترح النّائب سمير بن عمر تعويض العتبة الانتخابيّة بتحديد نسبة معيّنة من القائمات يجب أن يقدّمها كلّ حزب على مجموع الدّوائر الانتخابيّة، ممّا اعتبره النّائب كريم كريفة ضربا لمبدأ حريّة التّرشّح و تقييدا له.

كما تطرّق النّواب أيضا إلى حياد الاعلام خلال الانتخابات و الحملة الانتخابيّة، داعين إلى ضرورة تحييد الاعلام العمومي، و التّفكير في طرق لتحييد الاعلام الخاصّ و الأجنبي.

في سياق آخر، نادى بعض النّواب إلى دعم تمثيليّة الشّباب في البرلمان، مقترحين مثلا أن يكون من بين الثّلاثة المترشّحين الأوائل في القائمة، مترشّح سنّه دون الثّلاثين سنة، في حين دعى آخرون إلى اعتماد معدّل عمريّ بين الثّلاثة مترشّحين الأوائل.

كما تمّ التّطرّق إلى التنّاصف العمودي و الأفقي في القائمات، بين مدافع على التّناصف الأفقي و معارض له.

و شكّل موضوع اعانة الأمّيين و ذوي الاحتياجات الخصوصيّة محلّ نقاش أيضا، حيث نادى بعض النّواب إلى ضرورة أن تكون الاعانة مقدّمة من قبل الاطار الاداري الذّي يعنى بتسيير الانتخابات في مكاتب الانتخاب، تفاديا للتّجاوزات و التّأثير على النّاخبين، و حذّر البعض الآخر إلى امكانيّة التّأثير على النّاخبين ككلّ عبر المال السّياسي، و أفاد نوّاب آخرون أنّه في القانون المقارن، تكون الاعانة يوم الانتخابات من قبل قريب للشّخص المحتاج لها.

و تناقش النّواب أيضا حول التّزكية للانتخابات، حيث تسائل البعض عن مآل القائمات التّي تتمّ تزكيتها من قبل نفس الأشخاص، و عن غياب العقاب بالنّسبة للأشخاص الذّين يقومون بهذه الممارسة، كما اعتبر البعض الآخر أنّ هذا الاجراء هو أيضا اقصائي و يخدم مصلحة الأحزاب الكبرى فقط، و لا يخدم الأحزاب الصّغرى و القائمات المستقلّة.

و رفع اجتماع اللّجنة على السّاعة السّادسة إلاّ ربع، على أن تستأنف غدا لانهاء النّقاش العامّ و الشّروع في مناقشة مشروعي القوانين فصلا فصلا.

يمكنم الاطّلاع على مقترح القانون الانتخابي المقدّم من قبل مركز المواطنة و جمعيّة شباب بلا حدود و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب على موقع Marsad.tn.

يمكنكم كذلك الاطّلاع على مقترح قانون تسجيل النّاخبين المقدّم من قبل مرصد شاهد و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.

في الأثناء، بامكانكم أيضا الاطّلاع على المحاكاة التّي أعدّتها جمعيّة البوصلة لكلّ من طريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر المتوسّطات، و لطريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر البقايا، و ذلك، استنادا للنّتائج المعلنة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي في 23 أكتوبر 2011 على موقع marsad.tn.

يمكنكم متابعة نقل فريق جمعية البوصلة المتواجد على عين المكان، وذلك على صفحتنا بـFacebook وكذلك حسابنا على موقع twitter.