جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

الخميس 23 جانفي 2014

انطلقت الجلسة العامّة اليوم على السّاعة الخامسة و عشر دقائق، وقد استهلّها رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر بالتّرحّم على روح الفقيد، النّائب محمّد العلّوش الذّي توفّي ليلة البارح جرّاء نوبة قلبيّة، و قد عدّد رئيس المجلس محطّات نضال النّائب الذّي كان من مناضلي الرّابطة التّونسيّة لحقوق الانسان، و من المعارضين لنظام بن علي، و مساهمته في المجلس صلب لجنة الطّاقة و القطاعات الانتاجيّة و اللّجنة التّأسيسيّة للحقوق و الحرّيات.

و بعد قراءة الفاتحة على روح الفقيد، تدخّل في هذا السّياق كلّ من النّائب علي الحويجي و النّائبة منى بن نصر طالبين من رئيس المجلس رفع الجلسة نظرا للظّرف و العودة للعمل بعد موكب دفن الفقيد، لكن رئيس المجلس اعتبر أنّ أفضل ما يمكن فعله تخليدا لروح الفقيد، هو انهاء الدّستور.

ثمّ تمّ تمرير الكلمة إلى المقرّر العامّ للدّستور، الحبيب خذر، قصد مواصلة التّصويت على مشروع الدّستور فصلا فصلا، و قد فسّر المقرّر العامّ أنّه سيتمّ التّصويت على الفصول المتبقّية من الدّستور، أي فصلي الباب العاشر، و هو باب الأحكام الانتقاليّة، قبل الرّجوع للتّصويت على بعض الفصول بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي.

إثر ذلك، صوّتت الجلسة على عنوان الباب العاشر من الدّستور، أي الأحكام الانتقاليّة، و الفصل 145 الذّي كان محلّ تعديلين توافقيّين، و هذا هو نصّ الفصل 145 معدّلا.

الفصل 145 :

بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا.

كما تمّ التّصويت على تعديل توافقيّ للفصل 146، و رفعت الجلسة إثر ذلك للصّلاة، و انعقد اجتماع لرؤساء الكتل إثر صلاة المغرب للتّوافق حول آخر النّقاط، و عند استئناف الجلسة، أعلن المقرّر العامّ للدّستور أنّه سيتمّ التّصويت على الفصل 146 في صيغته النّهائيّة إثر التّصويت على الفصول التّي سيتمّ العودة إليها بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي و هذه هي نصوصها.

الفصل 107 :

تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

اضافة فصل بعد الفصل 146 :

تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 107.

الفصل 87 :

يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

الفصل 118 :

تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.

ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 119 :

مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

الفصل 80 :

يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:

1-انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،

2-انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،

3-انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،

4-مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أُحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،

5-صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.

باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:

-انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117،

-صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.

وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.

الفصل 35 :

الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.

ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة.

الفصل 6 :

الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها.

الفصل 38 :

التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

الفصل 64 :

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:

-إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

- الجنسية،

- الالتزامات المدنية والتجارية،

- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

- العفو العام،

-ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.

- نظام إصدار العملة،

- القروض والتعهدات المالية للدولة،

- ضبط الوظائف العليا،

-التصريح بالمكاسب،

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

-تنظيم المصادقة على المعاهدات،

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

- الموافقة على المعاهدات،

- تنظيم العدالة والقضاء،

- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

- تنظيم الجيش الوطني،

- تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،

- القانون الانتخابي،

- التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،

- التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،

- الحريات وحقوق الإنسان،

- الأحوال الشخصية،

- الواجبات الأساسية للمواطنة،

- السلطة المحلية،

- تنظيم الهيئات الدستورية،

- القانون الأساسي للميزانية

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

إثر التّصويت على الفصول بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي، تمّت العودة إلى الفصل 146 من الدّستور و المصادقة عليه، و هذا هو نصّه.

الفصل 146 :

1-يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب، غير أنه، بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي.

ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 73 وما بعده من الدستور.

ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب.

يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.

2-تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي:

-تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54، والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية.

-تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74 حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا يدخل الفصلان 73 و74 حيز النفاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا.

-تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 105 إلى 108 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

-تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 115 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.

-تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب.

-تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ.

3-تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014.

4-تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

5-يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.

6-يراعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

7-يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من:

-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،

-الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،

-الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،

-ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين.

تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.

8-تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.

وتواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.

9-تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.

ثمّ تمّ التّصويت على الجملة الأخيرة من الدّستور، و هذا هو نصّها :

و الله وليّ التّوفيق.

و هكذا، يكون المجلس الوطني التّأسيسي قد صادق على مشروع الدّستور فصلا فصلا، في انتظار أن تتمّ المصادقة على المشروع بأكمله في قراءة أولى، و هي عمليّة من المرجّح أن تتمّ يوم السّبت أو الأحد، نظرا لأنّ النّواب سينتقلون غدا إلى مدينة بنزرت لحضور موكب دفن النّائب محمّد العلّوش، و أنّه ستتمّ مراجعة نصّ مشروع الدّستور بأكمله قبل التّصويت عليه لتصحيح الأخطاء اللّغويّة و التّناقضات التّي يمكن أن تكون قد طرأت على المشروع قبل التّصويت في قراءة أولى.

و تجدر الاشارة إلى أنّه خلال هذه الجلسة، تمّ تمرير مقترح تعديل على الفصل 52 المتعلّق بشروط التّرشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب، يخفّض من سنّ التّرشّح من 23 سنة إلى 20 سنة، لكنّه قوبل بالرّفض، و تمّ كذلك رفض اضافة فصل نصّه كالآتي :

اضافة فصل :

تضمن الدولة حرية العمل

كما تمّ رفض تعديل على الفصل 73 ينصّ على تعويض عبارة "تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية" بعبارة "ما يثبت تخلّيه عن الجنسية الأخرى".

كما شهدت الجلسة تشنّجا عند تمرير مقترح تعديل الفصل 6 على التّصويت إذ اعترض النّائب ابراهيم القصّاص بشدّة على ذلك، مدعّما موقفه ببيان صادر عن مفتي الجمهوريّة حول الفصل السّادس، لكن توصّل النّواب إلى تهدئته و تمّ التّصويت على الفصل.

و عند الانتهاء من التّصويت، تمّ تمرير الكلمة إلى عدد من النّواب ترحّموا على روح الفقيد محمّد العلّوش، و استعرضوا خصاله، وشدّدوا على جوء الوفاق الذّي ساد أعمال المجلس و على كون الدّستور وضع للأجيال المستقبليّة.

إثر ذلك، تمّ تمرير الكلمة إلى النّواب بمقتضى الفصل 89 من النّظام الدّاخلي، و رفعت الجلسة على السّاعة التّاسعة و الرّبع ليلا.

هذا و سنوافيكم قريبا بما تبقّى من نتائج التّصوت على موقع Marsad.tn اضافة إلى النّسخة النّهائية من مشروع الدّستور المصادق عليه فصلا فصلا (قبل أن تطرأ عليه تصحيحات لغويّة قبل التّصويت عليه بأغلبيّة الثّلثين في قراءة أولى) في أقرب الآجال.