تحليل حضور النواب في الجلسات العامة في شهر جويلة 2013

الثلاثاء 29 أكتوبر 2013

نشر المجلس الوطني التّأسيسي على موقعه الرّسمي http://www.anc.tn  في بداية شهر أكتوبر الحالي وثيقة تنشر عدد الحضور و الغياب للنّواب خلال الجلسات العامّة من شهر جويلية 2013 إلى شهر سبتمبر 2013.

و قد حلّلت البوصلة هذه المعطيات و طعّمتها بمعطيات اضافيّة و أنجزت الرّسوم البيانيّة التّفاعليّة الموجودة صلب هذه الوثيقة. و قد تمّ التّركيز بالأساس على شهر جويلية لما يمكنّه من المقارنة بين جلّ النّواب قبل أن يقرّر بعضهم الانسحاب مؤقّتا من المجلس.

يمكّن الرّسم البيانّي الأوّل من تحليل نسبة الحضور لشهر جويلية حسب الكتل البرلمانيّة، ويبيّن هذا الرّسم أن كتلة النّهضة هي الأكثر مواظبة بمعدّل نسبة 80% من الحضور، مقابل 63 % لكتلة التّكتّل و 61 % للنّواب الغير المنتمين. يمكن أيضا عبر هذا الرّسم البياني من مراجعة نسبة حضور كلّ نائب، و من الفرز (عبر اختيار السّطر المناسب) حسب الكتلة البرلمانيّة أو حسب الدّائرة الانتخابيّة للنّائب، في صورة رغبتكم بمقارنة نسب حضور النّواب الممثّلين لجهاتكم.

مراجعة الرسّم البياني الأوّل 

يمكّن الرّسم البياني الثّاني من ابراز نسب الحضور الضّئيلة للنّواب الجامعين لصفتي نائب و وزير في نفس الوقت مقارنة بالنّواب المعوضّين لزملاءهم في نفس القائمة إثر تولّي هؤلاء منصبا وزاريّا، و هو مو يحيلنا على ضرورة فسح المجال من قبل النّواب-الوزراء لمعوّضيهم في القائمة الذّي سيتمكّنون من التفرّغ كليّا لمهامّهم.

هذا الرّسم البياني يمكّن أيضا من الملاحظة أن 16 نائب حضروا كلّ الجلسات العامّة لشهر جويلية  و انسحب منهم اثنان اثر ذلك، و قد حضر الـ14 نائب المتبقّون  الجلسات العامّة لشهري أوت و سبتمبر. و يجدر بالملاحظة أنّ معظم  الغيابات لم يرد فيها اعتذار

مراجعة الرّسم البياني الثّاني

الرّسم البياني الثّالث و الأخير يركّز على النّواب المتمسّكين بشرعيّة المجلس، و هو يبيّن مواظبتهم خلال شهري أوت و سبتمبر، لكنّه يبيّن أيضا تغيّبهم مرّات عديدة في شهر جويلية، ممّا يمكّن من الملاحظة أنّهم هو أيضا ليسو أكثر مواظبة من بعض زملائهم المنسحبين من المجلس.

مراجعة الرّسم البياني الثّالث

ملاحظات :

  1. لم نتمكّن من انجاز هذه الرّسوم البيانيّة التّفاعليّة انطلاقا من الوثيقة الأصليّة للمجلس الوطني التّأسيسي، نظرا لأنّه تمّ نشرها في شكل PDF  لا يمكن استغلاله و دون التّنصيص على أيّ رخصة استعمال مفتوحة. لذا، فإنّ البوصلة أعادت رقن هذه المعطيات في وثيقة و وزّعتها تحت رخصة Creative Commons BY-SA تمكّن من استعمالها من قبل كلّ الأشخاص في نفس الظّروف.

  2. تمّ تطعيم الوثيقة بمعطيات تكميليّة (كالكتلة البرلمانيّة و الانتماء الحزبي، اضافة إلى صفة النّائب "منسحب" أو لا،...) التّي يمكن أن تكون تغيّرت منذ تاريخ إنجاز الوثيقة.

  3. يجب الملاحظة أيضا أنّ المجلس الوطني التّأسيسي لا ينشر المعطيات كما هي، بمعنى أنّه لا يبيّن في أيّ جلسة كان النّواب حاضرين أو غائبين، بل يعطي مجموع الحضور و الغياب شهريّا. تدعو البوصلة إلى نشر المعطيات كما هي، في شكل مفتوح و تحت رخصة تسمح باعادة الاستعمال في اطار دعم النّفاذ إلى المعلومات العامّة بما لا يتعارض مع الـ .Open Data

  4. أخيرا، تجدّد جمعيّة البوصلة طلبها إلى المجلس الوطني التّأسيسي لنشر هذه المعلومات بطريقة آليّة، انطلاقا من أوّل جلسة عامّة في نوفمبر 2011 قصد الاندراج ضمن سياسة فعليّة من الشّفافيّة تجاه المواطنين حول مواظبة ممثّليهم.