جلسة عامة مخصصة للنقاش العام حول مشروع قانون التحصين السياسي للثورة

الخميس 27 جوان 2013

يعقد المجلس الوطني التأسيسي، اليوم 27 جوان 2013، جلسة عامة تحت رئاسة مصطفى بن جعفر للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بالتحصين السياسي للثورة صلب نقاش عام.

انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا بحضور 125 نائب.

طلبت بعض نقاط نظام بالرجوع إلى الفصل 90 من النظام الداخلي للمطالبة بمناقشة القانون فصلا فصلا عوض النقاش العام.

أخذت كذلك الكلمة النائبة نادية شعبان لتوضح ان القانون لم يتم طرحه إلى لجنة الحقوق والحريات التي كانت من الأجدر التعهد بهذا القانون، هذا ما شاركها فيه النائب محمد علي النصري الذي شرح ذلك بالرجوع إلى الفصل 67 من النظام الداخلي.

أعطيت الكلمة بعد ذلك إلى لجنة التشريع العام حيث قدمت رئيستها القانون وقامت المقررة بتلاوة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون المتعلق بالتحصين السياسي للثورة.

رفعت الجلسة في حدود الساعة الحادية عشر وذلك لضبط قائمة المتدخلين لاحقا.

استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة الحادية عشر والنصف تحت رئاسة محرزية العبيدي التي اعلنت عن اعتداء وقع ضد صحفي يمارس مهنته بالمجلس الوطني التأسيسي إثر تغطيته للإحتجاجات الحاصلة أمام المجلس.

حصل تشنج بالقاعة على إثر أخذ الكلمة من النائب مراد العمدوني الذي صرح انه تعرض لتهديدات بالعنف وانه من واجب مكتب المجلس حماية جميع النواب. بالتالي رفعت نائبة الرئيس الجلسة لمدة 15 دقيقة للبت في الموضوع.

إثر الرجوع إلى الجلسة العامة، شرعت الرئاسة في إعطاء الكلمة للنواب اتباعا لقائمة المتدخلين:

عن الكتلة الديمقراطية، شرحت النائبة نادية شعبان ان هذا القانون هو بمثابة إحياء للممارسات السابقة وان التسميات تواصلت بعد الثورة حسب الولاء للحسب الحاكم، من ذلك أصبح الشارع يكرر شعار: "صحة اللحية يا تجمع".

عن كتلة التكتل، صرح النائب مولدي الرياحي ان اعداء الديمقراطية والأشخاص الذين قامت من أجلهم ثورة لا يمكن تشريكهم في بناء ديمقراطية وان من المفروض ترسيخ ذلك في آلية العدالة الإنتقالية.

عن كتلة النهضة، أفاد النائب وليد البناني بأن هذا القانون سيسعى إلى إغلاق الباب أمام الذين يريدون إحداث الفوضى في البلاد، وأن التحصين لا بد من ان يشمل المجال الإقتصادي والإجتماعي، لا السياسي فقط.

عن المستقلين، كانت مداخلة النائب شكري العرفاوي متمحورة حول وجوب تحصين التشغيل والتعليم والأمن قبل التفكير في تحصين الثورة. اما النائب هشام حسني فقد قال ان هذا القانون يعتبر قانون على مقاس أشخاص معينين، وان هنالك الكثير ممن ساهموا في الدعاية لبن علي ولم يشملهم هذا القانون لأنهم أظهروا ولاء للحاكم الجديد، داعيا بالتالي إلى تطبيق القانون على الجميع عوض اختيار ما يساعدنا مما لا.

بدوره، قام النائب محمد علي النصري باتهام من يدافع عن هذا القانون بالذين يتعاملون يوميا مع التجمعيين في أروقة الإدارات والوزارات، وان هذا المشروع يهدف الباجي قايد السبسي شخصيا.

عن كتلة المؤتمر، أكد النائب بشير النفزي ان هذا اليوم هو يوم تاريخي وان هذا القانون هو انتصار لمعتصمي القصبة وشباب الثورة. كما أضاف انه مغالطة كبيرة ان نعتبر قانون العدالة الإنتقالية قد يؤدي مهمة تحصين الثورة، معتبرا ان مناقشة مضمون القانون من حق كل نائب ولكن من الواجب التوافق على المبدأ.

عن كتلة النهضة، أضاف النائب عامر العريض ان ليس كل التجمعيين معنيين بهذا القانون إذ لا يمكن القيام بعزل جماعي، كما ان هنالك اشخاص ساهموا في نظام بن علي دون الإنتماء إلى التجمع، وهؤلاء هم المعنيين بتحصين الثورة. اما النائبة هاجر العزيز، فقد صرحت ان القانون يهدف إلى التخفيض من الحاجة للإنتقام التي يشعر بها العديد من الذين عانوا من الدكتاتورية.

بإعطاء الكلمة لأزاد بادي، اكد هذا الأخير ان هذا القانون إحياء لذكرى شهداء وجرحى الثورة وان "لا عاش في تونس من خانها".

اما النائب كريم كريفة، فقد صرح ان حزب المبادرة هو ضد هذا القانون الذي يمثل انتهاجا للفاشية والنازية، على حد قوله، كما اضاف انه لا يمكن ان ننسى ماقدمه الدستوريون لتونس منذ الإستقلال إلى بناء الدولة الحديثة وتعليم وتحرير للمرأة.

إثر ذلك، رفعت الجلسة لكي تستأنف أعمالها في حدود الساعة الثالثة مساء.

في حدود الساعة الثالثة والنصف، تمت العودة إلى الجلسة العامة تحت رئاسة العربي عبيد، وهذه أبرز المداخلات:

عن الكتلة الديقراطية، اعتبر النائب احمد نجيب الشابي ان هذا القانون جائر وانه يجب تواجد قانون يجرم ما يتضمنه تحصين الثورة لكي تكون العقوبة واضحة.

عن كتلة التكتل، شرح النائب جمال الطوير الفرق بين تحصين الثورة الذي هو قانون وقائي والعدالة الإنتقالية الذي هو قانون علاجي، مضيفا إلى ان تحصين الثورة يجب ان يتم تعميمه على جميع المؤسسات وانه ينبثق من إرادة الشعب.

اما النائب ابراهيم الڨصاص فقد اعتبر هذا القانون غير مناسب ودعا إلى نشر سير جميع نواب المجلس التأسيسي قبل الثورة إذ سيثير ذلك دهشة كل المواطنين.

بدورها، دعت النائبة كريمة سويد الى تحسين الثورة عوض تحصينها، معتبرة انه يجب بعض من النقد الذاتي والمثابرة للمضي قدما. كما اضافت انه يجب بالتالي إضافة فصل يهدف وزراء كل من حكومة الجبالي والعريض إذ لم يحققوا بدورهم اهداف الثورة.

اخذت النائبة لبنى الجريبي الكلمة لكي تشرح انه لا يجب فصل مضمون هذا القانون عن القانون الإنتخابي، إذ يجب ان يكون متصلا به بما انه يهدف إلى العزل من الوظائف السياسية، كما يجب دمجه مع قانون العدالة الإنتقالية إذا كان الهدف هو المحاسبة.

رفعت الجلسة بعد ذلك للصلاة واستكملت قائمة المتدخلين عندما استأنفت الجلسة على الساعة 17:15:

اعتبر النائب حبيب اللوز ان التأخير الذي شهده قانون التحصين جيد ويجب ان يكون نزيها وعادلا، مضيفا ان في اغلب البلدان التي شهدت ثورات تم وضع هذا النوع من القوانين.

بدوره، اعتبر النائب خميس قسيلة ان القضاء هو الوحيد المؤهل للبت في مثل هذه المسائل، مضيفا انه من بين الذين عانوا من النظام السابق وتم مضايقته وتعذيبه وكذلك ابناؤه، ولكنه مسامح ولا يسعى للإنتقام. على حد قوله، هذا المجلس ليس من مهامه ان يحصن الثورة إذ تم انتخابه لصياغة دستور لا لتصفية حسابات سياسية.

اما النائب مراد العمدوني، فقد اكد ان تحصين الثورة هو ثقافة قبل كل شيء وان التاريخ لن يرحم من يهدد مستقبل تونس.

اخذ النائب إياد الدهماني الكلمة مصرحا ان الثورة هي ثورة للديمقراطية، وان تحصينها لا يكون بالتالي إلا من التجمع بل كذلك ممن يعتبر الديمقراطية حرام ويدعو إلى الخلافة، كما اضاف ان الإنتخابات هي الضمان الوحيد إن كنا نؤمن بإرادة الشعب الذي هو المقرر الوحيد لمصيره وممثليه، إذ لا يمكن ان يقرر المجلس التأسيسي عوضه من ينتخب، مصرحا اخيرا ان العزل لا يمكن ان يكون اساسا سليما للديمقراطية.

بإعطاء الكلمة للنائبة سامية عبو، عبرت هذه الأخيرة انه بما انه تم قبول الإقصاء في الإنتخابات السابقة فالمبدأ في حد ذاته ليس مرفوضا. شرحت سامية عبو ان كل المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي قد خلفها النظام السابق، وباعتبار ان هذا القانون قد يمر، الخطر الحقيقي هو مشروع الدستور الذي على حد قولها مكرس للإستبداد وكيف يمكن حماية الشعب منه.

تواصلت المداخلات من مختلف الجهات وتشابهت مع كل ما قيل وقد رفعت الجلسة أخيرا على الساعة 19:10.