loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/57 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19"

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-03-29
الإيداع
2021-03-17 2024-03-29
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/57 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19"

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المُتعلّق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحّي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19".

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/57 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19"

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المُتعلّق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحّي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19".