الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المُتعلّق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحّي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19".
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المُتعلّق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحّي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19".
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المُتعلّق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحّي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19".