loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/121 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
9 فصول
0 نشريات
0 وثائق

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-10-02 2024-04-24
الإيداع
2024-04-24 2024-04-24
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/121 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2018 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

ولا تحول المُصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضدّ كل من ارتكب جريمة في حقّ المجموعة الوطنيّة.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018 ما جملتُه  272 ،159 625 962 37 دينارا مُوزّعة كما يلي:

الموارد:

العنوان الأول: 000،000 200 419 26

العنوان الثاني: 000 ،769 743 682 10

صناديق الخزينة: 272 ،390 681 860

 

النفقات:

العنوان الأوّل: 000 ،000 200 392 26

العنوان الثاني: 000 ،769 743 709 10

صناديق الخزينة: 272 ،390 681 860

 

وتتوزّع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 المُلحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2018 ما جملته 981 ،490 937 641 38 دينارا مُوزعة كما يلي:

 

العنوان الأول                   752 ،473 015 442 26 دينارا

العنوان الثاني                 575 ،828 209 135 9 دينارا

جملة موارد العنوانين        327 ،302 225 577 35 دينارا

 

صناديق الخزينة                           654 ،188 712 064 3 دينارا

          مُوزعة بين: 

الحسابات الخاصة في الخزينة        478 ،545 154 686 2 دينارا

حسابات أموال المُشاركة              176 ،643 557 378 دينارا

 

وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 المُلحق بهذا القانون.