loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حول مشروع قانون عدد 2019/81 يتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 41.18%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم 17 جوان 2020 على الساعة 09:45 للاستماع الى  رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حول مشروع قانون عدد 2019/81 يتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية بحضور 5 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط المباشر: https://bws.la/9undU5P

افتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة مقدما جدول اعمال و مشيرا لاهمية مشروع هذا القانون في خلق التغيير المناسب في المنظومة العمومية في بعدها الخدماتي 

الاستماع لرئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية وللوفد المرافق له:

المؤسسات العمومية كانت مؤسسات ناجحة في بدايتها وكانت رافعة للاقتصاد الوطني 

راكمت المؤسسات العمومية تجربة مهمة جدا من خلال خروجها للسوق الدولية و الافريقية 

من السليم اليوم الانفتاح على كفاءات القطاع الخاص و فتح الباب لمسيرين من خارج المنظومة العمومية 

تغيير الحوكمة و تفعيل الرقابة الداخلية و الخارجية 

وظيفة التدقيق الداخلي ضرورية من اجل اضلاح هاته المؤسسات 

هذا القانون لن يكون العضا السحرية التي ستقلب كل الموازنات المالية للدولة 

الاشكال الجذري و الذي ساهم في انحدار هاته المؤسسات متعلق بعدم تطبيق القانون 

الآليات القانونية كانت متوفرة ولكن الارادة كانت غائبة 

النقابات ساهمت في تراجع الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية باعتبارها شريكا في اتخاذ القرار

هناك معضلة رئيسية متعلقة بعدم اتخاذ المتصرف العمومي للقرارات اللازمة في الوقت المناسب 

انا ادعوكم كلجنة للتفاعل مع الحكومة في اطار الموضوع المتعلق بضعف العلاقة ما بين سلطة الاشراف و المؤسسة العمومية  وهذا ما يؤدي حتما لخلق اشكالايات متعددة 

من الضروري في صورة وجود تضارب النصالح فمن الضروري ان يتم الافصاح حتى لا تكيف كتجاوز للقانون 

غياب واضح للسياسات الاستراتيجية للمؤسسات العمومية و هذا ما يبرر التراجع الواضح في وضعياتهم المالية 

حان الوقت لوضع حد للادارة الورقية و الانفتاح اكثر على مجال الرقمنة و هذا ما سيؤدي حتما لاضعاف منظومة الفساد و المحسوبية 

هناك اشكال اخر متعلق بطبيعة مشروع القانون كما هناك ضعف في مستوى اطلاع الجهة المبادرة على بعض التجارب المقارنة  

نقاش عام:

نوفل الجمالي (كتلة حركة النهضة) 

  • نحن مطالبين كلجنة باعادة صياغة مشروع هذا القانون 
  • اغلب الجهات التي تم الاستماع لها عبرت عن عدم تشريكها عند صياغة هذا النص 
  • مشروع هذا القانون جاء لحوكمة الفشل 
  • نحن امام خيارين اما بسحبه او باعادة صياغته من طرف اعضاء اللجنة 

آمنة بن حميد (كتلة حركة النهضة)

  • هذا القانون وقع صياغته في غياب واضح للتشخيص 
  • الفشل متعلق بالفساد و غياب الحوكمة و الاهم تدخل الشريك الاجتماعي في مستوى فرض الخيارات 
  • اطلب خبرتكم في هذا المجال من اجل تجاوز اشكالات الحوكمة و المحسوبية 

انور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • من الضروري الفصل ما بين الدور الاجتماعي للدولة و الدور التنموي للمؤسسات العمومية
  • التعامل مع المؤسسات يجب ان يكون وفق التعامل حالة بحالة مع الدفع نحو الابقاء على المؤسسات الناجعة اقتصاديا 

يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • نحن في انتظار اقتراحاتكم من اجل تعديل مشروع القانون و تحسين مقتضايته 
  • اطلب رأيكم بكل وضوح في علاقة بجدية هاته النسخة من مشروع القانون 

ردود رئيس الهيئة و الوفد المرافق له:

  • هذا المشروع سيصلح بعض الجوانب في علاقة بمنظومة المؤسسات العمومية 
  • هناك مؤسسات دخلت في اطار منظومة الشريك الاستراتيجي و لكن فشلت في العديد من المحطات 
  • من الضروري اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب حتى تتمكن هاته المؤسسات من فرض نفسها في السوق
  • هناك وضعيات مالية صعبة للغاية في علاقة ببعض المؤسسات التي لن تشهد اي تغيير بمجرد تغيير مجلس الادارة 
  • من الضروري اعادة صياغة مشروع القانون مع التأكيد على توضيح الاستراتيجيات الوطنية الحكومية 
  • برامج و عقود الاهداف متعلقة اساسا بانفاذ القوانين باعتبار ان الترسانة الحالية كافية 
  • هذا القانون هو جزء من خيارات استراتيجية كبرى في علاقة بالدور التي ستلعبه الدولة مستقبلا 
  • من الضروري ان تتراجع هاته المؤسسات على الطابع الاجتماعي حتى تتمكن من تخفيف العبئ المالي 
  • الحوار يجب ان يكون وطنيا ما بين كل الاطراف منها الحكومة و المؤسسات و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين 

رفعت الجلسة على الساعة 11:45