عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم 17 جوان 2020 على الساعة 09:45 للاستماع الى رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حول مشروع قانون عدد 2019/81 يتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية بحضور 5 نواب.
يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط المباشر: https://bws.la/9undU5P
افتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة مقدما جدول اعمال و مشيرا لاهمية مشروع هذا القانون في خلق التغيير المناسب في المنظومة العمومية في بعدها الخدماتي
الاستماع لرئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية وللوفد المرافق له:
المؤسسات العمومية كانت مؤسسات ناجحة في بدايتها وكانت رافعة للاقتصاد الوطني
راكمت المؤسسات العمومية تجربة مهمة جدا من خلال خروجها للسوق الدولية و الافريقية
من السليم اليوم الانفتاح على كفاءات القطاع الخاص و فتح الباب لمسيرين من خارج المنظومة العمومية
تغيير الحوكمة و تفعيل الرقابة الداخلية و الخارجية
وظيفة التدقيق الداخلي ضرورية من اجل اضلاح هاته المؤسسات
هذا القانون لن يكون العضا السحرية التي ستقلب كل الموازنات المالية للدولة
الاشكال الجذري و الذي ساهم في انحدار هاته المؤسسات متعلق بعدم تطبيق القانون
الآليات القانونية كانت متوفرة ولكن الارادة كانت غائبة
النقابات ساهمت في تراجع الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية باعتبارها شريكا في اتخاذ القرار
هناك معضلة رئيسية متعلقة بعدم اتخاذ المتصرف العمومي للقرارات اللازمة في الوقت المناسب
انا ادعوكم كلجنة للتفاعل مع الحكومة في اطار الموضوع المتعلق بضعف العلاقة ما بين سلطة الاشراف و المؤسسة العمومية وهذا ما يؤدي حتما لخلق اشكالايات متعددة
من الضروري في صورة وجود تضارب النصالح فمن الضروري ان يتم الافصاح حتى لا تكيف كتجاوز للقانون
غياب واضح للسياسات الاستراتيجية للمؤسسات العمومية و هذا ما يبرر التراجع الواضح في وضعياتهم المالية
حان الوقت لوضع حد للادارة الورقية و الانفتاح اكثر على مجال الرقمنة و هذا ما سيؤدي حتما لاضعاف منظومة الفساد و المحسوبية
هناك اشكال اخر متعلق بطبيعة مشروع القانون كما هناك ضعف في مستوى اطلاع الجهة المبادرة على بعض التجارب المقارنة
نقاش عام:
نوفل الجمالي (كتلة حركة النهضة)
آمنة بن حميد (كتلة حركة النهضة)
انور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)
يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة)
ردود رئيس الهيئة و الوفد المرافق له:
رفعت الجلسة على الساعة 11:45