loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
  • فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 36.36%

عقدت اللجنة الانتخابية حلسة يوم 15 جوان 2020 على الساعة 10:10 وبحضور  6 نواب خصصت لمواصلة النظر في التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

في بداية الجلسة أفاد رئيس اللجنة سمير ديلو (حركة النهضة) أن الترشحات دون العدد الأدني وفي ظل الوضعية الحالية سيتم اللجوء إلى التصويت كما أعلن ان هيئة النفاذ للمعلومة قد طلبت حضور أحد أعضاء اللجنة لحضور عملية القرعة لتجديد نصف تركيبة الهيئة يوم 18 جوان 2020. 

 

  1. مجتمع مدني: عدد المقبولين في الدورتين 20 ويجب إحالة  9 ترشحات على الجلسة العامة 
  2. مختص في حماية الطفولة: تم قبول 8 ترشحات وعلى اللجنة تقديم 3 ترشحات للجلسة العامة 
  3. الأطباء : عدد الملفات المقبولة 4  وعدد الترشحات التي يجب تقديمها 6 
  4. القضاة : عدد الملفات المقبولة 4 وعدد الترشحات التي يجب تقديمها للجلسة العامة هو 6 

وبالتالي  اعتبرت اللجنة أن الإشكال يكمن في صنفين إثنين وهما صنف الأطباء وصنف القضاة 

تم النظر في ملف ترشح زهير مخلوف الذي قدم ترشحه قبل أن يصبح نائبا واقترح سمير ديلو (حركة النهضة) الاتصال به لمعرفة  رغبته في  الابقاء على ترشحه إو الاستقالة من مجلس نواب الشعب ليتعارض في ذلك مع بلقاسم حسن (حركة النهضة) الذي اعتبر أن ترشح المذكور لمجلس نواب الشعب يلغي ترشحه لعضوية الهيئة و تم التصويت بالإجماع (سمير ديلو، عدنان بن ابراهيم، بلقاسم حسن، منصف بوغطاس، مريم السعيدي، هيثم براهم، منذر بن عطية)  على توجيه رسالة للمترشح لتفضيله بين عضوية المجلس أو الترشح.

كما نظرت اللجنة في أحد الملفات الي طرحت إشكال هل أن التنشيط في مجال الطفولة يندرج في ضمن الإختصاص في محال الطفولة وتقرر الاتصال بالمترشح للتثبت في الاختصاص في إطار مبدأ المساواة باعتبار اللجنة قررت إعادة فتح باب الترشح نظرا لنقص الترشحات في اختصاصات معينة.

 فرز الترشحات لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة 

اعتبر النواب أن 8 ملفات مطروحة للفرز وهو عدد قليل لذلك فمن المستحسن تأجيل عملية الفرز واعادة فتح باب الترشحات ب 30 يوم. 

 

 رفعت الجلسة على الساعة 11