loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني حول:
  1. ملف العدالة الإنتقالية
  2. ملف الشهداء والجرحى
  3. صندوق الكرامة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 64.71%

عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة عمل يوم الاثنين 15 جوان 2020 للاستماع الى الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني حول ملفي العدالة الانتقالية، والشهداء والجرحى، وصندوق الكرامة وذلك على الساعة 09:20 وبحضور 11 نائب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/bujJjgi

 

في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بالوزير والوفد المراق له ثم أحال له الكلمة لتقديم لمحة عن عمل الوزارة.

مداخلة الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني 

  • في البداية أود أن أعبر عن شرفي واعتزازي لحضوري في هذه الجلسة المخصصة للنقاش في ملف شهداء وجرحى الثورة
  • تسلمنا مهامنا يوم 27 فيفري 2020 الا أننا لم نباشر العمل فعليا الا خلال هذه المدة الأخيرة وذلك بسبب الأزمة الصحية التي حلّت بالبلاد
  • تفعيل مخرجات العدالة الانتقالية هو من الملفات التي فيها تعهّد من قبل الحكومة وقد تم التنصيص عليها في وثيقة التعاقد الحكومي 
  • سأحدد خلال هذا الأسبوع بعد التشاور مع رئيس الحكومة تاريخا باليوم الذي سيتمّ فيه نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة
  • التقرير هو عمل بشري فيه عدد من النقائص أو الأخطاء وفخر للدولة التونسية أن يتم نشره
  • صدر الأمر المحدث لصندوق الكرامة منذ سنة 2018 لكن الى الآن لم يتم تفعيله 
  • سيقع تمويل الصندوق أساسا من التبرعات والهبات سواء الوطنية أو من الخارج ومن جزء من مداخيل التحكيم التي تحصلت عليها الهيئة ومداخيل أخرى الى جانب التزام الدولة بمبلغ ضئيل
  • حسب الأمر المحدث للصندوق فان التصرف فيها يتم من قبل لجنة تسمى بلجنة التصرف في الصندوق والتي تمثّل فيها ثمانية وزارات وأنا اليوم بصدد ضبط القائمة النهائية لأعضائها
  • مع نشر التقرير سيتم نشر مقرر في احداث لجنة التصرف في صندوق الكرامة 
  • التصرف في الصندوق من قيل اللجنة سيتطلب الكثير من الوقت 
  • النقطة التي فيها اشكال حقيقي هي القائمة الرسمية والنهائية لشهداء وجرحى الثورة حيث يوجد اليوم 4 قوائم منها قائمة  أصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة وهناك عديد من الاحتجاجات والاحترازات من قيل عائلات الضحايا بشأنها
  • الرأي الذي استقرينا عليه الى الآن هو أننا سنعمّق الاستئارة حول هذا الموضوع وذلك باستشارة السلطة التشريعية والجمعيات المعنية بالموضوع وسنعمل على أن نصل الى حل يرضي كل الأطراف مع فتح باب الطعون وتحديد أجل لها
  • المشكل الآخر يتعلق بمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة التي ينص عليها الدستور والمتعلق بالدوائر القضائية المختصة على مستوى الاستئناف حيث يجب أن يضمن للمتقاضي حق التقاضي على درجتين أو الحق في أن يتم اعادة النظر في ملفه
  • نحن اليوم أمام خيارين وهما اما نشر أمر أو قانون يتعلق باحداث هذه الدوائر وما يتبعه ذلك من مخاوف في تمادي مدة التقاضي واما أن نعتبر أن مسار العدالة الانتقالية مسار خاص ونكتفي بدائرة ابتدائية فقط
  • سنقوم بتوسيع الاستشارة في كل هذه المواضيع معكم ومع المجتمع المدني
  • هناك موضوع آخر مهم وهو التعامل الحالي مع عائلات شهداء وجرحى الثورة حيث قرر اليوم رئيس الحكومة احالة هيئة المقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية التابعة لرئاسة الحكومة والمكلفة بكل هذه المواضيع الى وزارة حقوق الانسان أي أنها أصبحت اليوم تحت اشرافنا
  • سنعمل على تحسين التعامل مع الجرحى ومع عائلات الشهداء وضحايا العمليات الارهابية وأن نوفّر لهم الحدّ الأدنى مما يجب أن يتوفّر

 النقاش العام

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • اليوم نصل الى حوالي 10 سنوات والى اليوم فان الشهداء والجرحى لم ينعموا بالسكينة الى اليوم
  • المسؤولية على عاتقكم كبيرة جدا لانارة أو اعطاء بصيص ضوء لعائلات الشهداء ليروا أسماء أبنائهم على القائمة الرسمية
  • ما تم نشره من قائمات هو دليل قاطع أن الاختلافات هي في أسماء الجرحى وليس في أسماء الشهداء
  • أتمنى أن لا تطول هذه الاستشارة ورجائنا هو غلق هذا الملف بما يليق بثورتنا وتضحيات الشهداء
  • ليس هناك أي تعاون جدي مع هيئة الحقيقة والكرامة من قبل المؤسسات التي لديها الأرشيف لذلك فان الملف المحالة على القضاء كان فيها ضعف كبير فكيف يمكن تدارك هذه الهنات
  • هل هناك استراتيجية للتعامل مع الجرحى أمام الاهمال المتواصل من الدولة حتى وان كانت القائمة غير جاهزة بعد

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • عندما تفشل الدولة بمختلف سلطاتها وعندما لا يأخذ المجتمع المدني هذا الملف بجدية فان هذا هو مصير الملف
  • الى حد الآن فان هذه الملفات تباع وتشترى من طرف رئيسة الهيئة
  • أدعوك الى تعميق النظر في التقرير الشامل قبل نشره لأن فيه عديد المشاكل منها قضية البنك الفرنسي التونسي الذي لم تستمع الدولة فيه الا لطرف وحيد ويمكن أن يشكل نشره
  • أقترح تشكيل لجنة لقراءة التقرير لأنه سيصبح ملزما للدولة حال نشره
  • عندما تنتصب هذه اللجنة هل سيكون  لها تاريخ أقصى للعمل أم أنها ستجد نفسها أمام ملفات فساد 
  • أدعوك الى الاطلاع على محاضر اللجنة الطبية التي باشرت شباب الثورة للوقوف على التجاوزات
  • أنا مع نشر القائمة الرسمية للهيئة مع فتح باب الطعون أمام المحكمة 
  • الأمر المحدث للدوائر القضائية المختصة فيه عديد النقائص و يجب أن تتم المحاكمات بطريقة عادلة وعلى درجتين
  • لماذا طرحت الهيئة الأملاك المصادرة من قيمة الأموال المعوضة للدولة

لسعد الحجلاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • بعض الجرحى تمتعوا ببعض الامتيازات لكن مؤخرا وجدوا أنفسهم غير موجودين بالقائمة
  • يجب التسريع في نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة كما أنه يجب الاعتناء بالجرحى الذين طال تهميشهم
  • هذه لدولة تدفع مواطنيها الى الانتحار والى الشعور بالغبن

توفيق الزايري (حركة النهضة)

  • لا يختلف العقلاء بأن هناك أشخاص خرجت للدفاع عن وطنها وجوبهت بالرصاص منها الذي مات ومنها من لازال يعاني ونحن الى اليوم لم نتفق على قائمة تضبط أسمائهم
  • مهمتكم كشف الحقيقة للتونسيين ولا يجب أن يستمر الكذب والتزوير في حق من ناضل دفاعا عن وطنه

حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)

  • ماهي مسؤولية الحكومة الحالية للتدارك ولانجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس
  • يجب أن نغلق الملف ونمر لما هو أفضل
  • هل يمكن للوزارة أن تقوم بعملية تقييم لهذا المسار
  • في ما يهم صندوق الكرامة كيف ستجدون مخرجا للاشكال الذي وجدنا فيه حيث لدينا قانون أساسي وقانون عادي وأمر حكومي وهو ما يعني عدم احترام التسلسل الهيكلي للقانون في تونس
  • من يدعو للتسريع في نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة لا يعي خطورة الموضوع وأنا مع التريث وتعميق الاستشارة لتفادي ما لا يحمد عقباه
  • رجاء من الحكومة الحالية عندما تنظر في هذه الملفات المهمة أن تعمل على تفادي تضارب المصالح 

 خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • يحسب لهذه الحكومة تبني ملف العدالة الانتقالية
  • لن ترضى عليك كل الطوائف ولن يغلق هذا الباب وسيواصل أعداء العدالة الانتقالية عرقلتهم لعملكم 
  • من قدم مبادرة لاجهاض آلية التحكيم والمصالحة بدعوى المصالحة 
  • نحن التونسيون لدينا خاصية وهي جلد الذات
  • في محيطنا الاقليمي التجربة الوحيدة الناجحة في مجال العدالة الانتقالية هي التجربة التونسية
  • العدالة الانتقالية أنقضت تونس من حرب أهلية و من عدالة انتقامية
  • نجحت الهيئة في المهام الموكولة لها وتقرير اللجنة هو عمل بشري وليس قرآنا منزلا
  • ما هي خطتكم لتوظيف هذا النجاح في مسار العدالة الانتقالية
  • يجب تنقيح قانون الدوائر القضائية المختصة
  • المشكل أن الكل يعامل العدالة الانتقالية بعقلية العدالة الجزائية التقليدية
  • ماهي سياستكم ورؤيتكم في مسألة التبرعات غير المشروطة

 زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)

  • هناك مشكل حقيقي وتداعيات أمنية وقضائية ومالية عند نشر تقرير الهيئة
  • نشر التقرير يعني تزييف تاريخ البلاد لأنه وقع تدليس في مقررات الهيئة
  • وقع تتويه المتضرر الحقيقي عبر تدليس المقررات
  • التقرير الذي وصل لرئاسة الجمهورية ليس هو التقرير الذي أصدرته الهيئة والذي ستصدرونه أنتم
  • عديد الاحالات تم ابطالها بسبب احالة أشخاص غير موجودين وهي عمليات ممنهجة من قبل الهيئة
  • هناك عديد الملفات التزويرية وتم أخذ رشوة من رجال أعمال في عديد ملفات التحكيم والمصالحة
  • هناك معلومات خاطئة في التقرير ستحدث أزمة ديبلوماسية مع عديد الدول 
  • أوصي بعدم نشر ملفات التحكيم والمصالحة وترك ملفات التحكيم للقضاء
  • أوصي بالتدقيق في القرارات المزيفة
  • أوصي بمراجعة ملفات الاحالة على القضاء ومراجعة مسألة التقاضي لدرجتين
  • أوصي بالاستماع الى الأعضاء والعملة الذين تم طردهم من الهيئة لتقفوا على حجم الاخلالات التي وقعت
  • أوصي بتفعيل الفصل 70 الذي يوصي بتكوين لجنة بالبرلمان

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • عار على بلادنا أن لا تكون لنا قائمة للشهداء وجرحى الثورة بعد 9 سنوات من الثورة
  • رجائي أن لا تسقط هذه اللجنة في ما سقطت فيه منذ 9 سنوات من تجاذبات
  • كنت عضوا في الحكومة وأحمل كل الحكومات مسؤولية عدم الضغط والدفع بالطريقة الكافية لاصدار القائمة الرسمية
  • مكينة الشهداء عالية جدا ولا تقاس بالأموال
  • لا نفهم عدم سن قانون الى الآن يمنع وصول من لا يؤمن بالثورة والشهداء والديمقراطية الى مؤسسات الدولة
  • نعيش اليوم عدالة انتقامية من المتضررين
  • الى اليوم يضرب ويهان المحتجون المطالبون بحقوقهم في هذا الملف
  • آن الأوان أن تتطور أليات العدالة الانتقالية
  • هل يتطلب الاعتذار من الضحايا مجهودا كبيرا
  • هل تمت مصادرة الأملاك لأنه تم اكتسابها بطريقة غير شرعية أم أن الدولة تسلطت على الناس وافتكت لهم أملاكهم باستعمال قوة الدولة وامكانياتها

 فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • مالذي يمنع من اصدار قائمة أولية ثم قائمة تكميلية أخرى
  • بقدر ما تكون العدالة سريعة بقدر ما تكون فعالة 
  • هل من صلاحيات الوزير مراجعة تقرير الهيئة 
  • يجب أن يرتبط الاعفاء بالاعتذار
  • هناك ريبة في المقاربات الحكمية وكان يجب على المشرع توضيح معنى عبارة وفق التشريع الجاري به العمل الموجود في الفصل 8
  • القاضي الفرنسي لم يعد يحكم في القضايا الجنائية وانما يتم انتخاب هيئة محلفة ويأتي ذلك في اطار دمقرططة وارساء استقلالية القضاء وهذه الأحكام لا تستأنف وهي فلسفة كاملة لا تتشابه مع واقعنا لذلك يجب ان ننقح القانون في اتجاه التقاضي على درجتين

اجابة  الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني

  • هناك تعهدات من المفروض أن تقوم بها الدولة التي تحترم نفسها
  • نشر التقرير هو تعهّد بالنسبة لنا رغم النقائص التي نعلمها لكن لا أتصور أن له حجية لتستعمله المحاكم الدولية لادانة تونس في بعض القضايا
  • اشكال حضور المتهمين امام الدوائر القضائية هو اشكال فعلي 
  • أؤكد لكم أننا سنتجاوز الاشكال في التعامل مع الجرحى وعائلات شهداء الثورة والعمليات الارهابية 
  • حدد القانون الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و28 قيقري 2020 الا أنه هناك أشخاص أصيبت بالرصاص بعد تلك الفترة وكان هناك جرحى ترفض العلاج
  • يسري زريق قام ب29 عملية لكنه لم يقبل أن مرضه ليس له علاج في تونس او في الخارج وأنه أصبح مرضا مزمنا الا أنه يرفض قبول هذه الفكرة
  • ليس صحيح ما يقال بأن ضحايا بن قردان لم يتحصلوا على حقوقهم 
  • الضحايا يطالبون بالتسريع في الأحكام لكن لا يمكننا التدخل في القضاء

 اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 13:50.