loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير النقل واللوجستيك حول:
  1. مخرجات الزيارة الميدانية إلى ميناء رادس التجاري
  2. متابعة التوصيات المضمنة بتقرير اللجنة في هذا الاطار
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 35.29%

عقدت لجنة تنظيم الادارة جلسة يوم 12 جوان 2020 على الساعة 10:05 وبحضور 5 نواب خصصت للإستماع إلى وزير النقل واللوجستيك حول مخرجات الزيارة الميدانية إلى ميناء رادس التجاري ومتابعة التوصيات المضمنة بتقرير اللجنة في هذا الاطار.

 

 تدخل الوزير

  • ميناء رادس هو من أولويات الوزارة 
  • الموضوع معقد وتتداخل فيه أطراف عدة
  • هناك إجماع أن الواقع اليوم مختل ونحن بصدد الخسارة
  • هناك توجه نحو تخصص (ليس الخوصصة) الموانئ وملائمة البنية النحتية 
  • نتوجه إلى مواصلة دعم مجهودات الرقمنة ودعم السلامة والأمن 
  • قررنا التوقف عن النقاش البيزنطي بخصوص مشروع الميناء بالمياه العميقة والبدئ في العمل الفعلي
  • ميناء رادس غير قابل على استعاب حاويات ذات حجم معين 
  • هناك عدم ملائمة البنية الأساسية لنوعية النشاط
  • وجود مناطق عمران حول محيط الميناء وليس هماك ربط مباشر بمن الميناء للطريق السريعة 
  • معدل مكوث الحاويات بميناء رادس 17 يوم وهو معدل مرتفع 
  • على مستوى تنظيم العمل في الميناء سيتواصل العمل 24 ساعة في اليوم دون توقف 
  • نعمل على التسريع في تصفية الحاويات ذات المكوث المطول بالتنسيق مع الديوانة لتسهيل الاجراءات 
  • سنواصل العمل على تركيز النظام الالكتروني للتصرف في الحاويات والمجرورات داخل الميناء
  • سيتم تفعيل برنامج تكوين مع إعطاء الأولوية لسائقي الرافعات وتفني الصيانة
  • ستتم مراقبة سير العمل عن قرب للرفع من مردودية عمليات الشحن وتفريغ الحاويات

النقاش العام 

في النقاش العام أشارت أمنة بن حميد(حركة النهضة) إلى ما لاحظته خلال الزيارة الميدانية من غياب تنسيق بين المديرين العامين وما اعتبره فؤاد ثامر (قلب تونس) وجود تضارب مصالح في الميناء وفساد سيضرب بقية الموانئ أيضا. كما إعتبر فتحي بلقاسم (حركة النهضة) أن الاصلاح يمثل الأهمية الأولى أما بسري الدالي (ائتلاف الكرامة) فقد طرح مسالة إيجاد الحلول بطريقة مشتركة. 

أشار الجمالي بوضوافي (كتلة المستقبل) إلى عدم قدرة الإدارة التحكم في العاملين في الميناء وتحدث عامر العريض (حركة النهضة) عن أن الزيارات الميدانية ينتج عنها تقارير تتضمن طلبات للتحسين ومقاومة الفساد ولكن أهم إصلاح بيقى رقمنة  المؤسسات العمومية معتبرا إياها المرحلة الأولى لتحقيق النجاعة. 

من جهتها أشارت في مداخلتها نعيمة المنصوري (قلب تونس) إلى الإشكاليات المتعلقة بديون شركة الخطوط التونسية والشركة الحهوية للنقل بمدنين.

رد الوزير

  • اعترف أن ميناء رادس هو مشكلة تونس وهي جزء من أعراض إشكال عدم إرجاع التوازن بعد الثورة 
  • لم أشر إلى كل الصعوبات رغبة في تذليلها وعدم فسح المجال لتعدد العقبات
  • قمنا بعقد جلسة بعد تحوير عقد اللزمة 
  • ميناء رادس هو الشريان النابض لتونس و من غير المعقول ان يبقى على هاته وضعية
  • طلبنا من الهيئة العامة للرقابة المالية القيام بتدقيق حسابات وهناك عملية تدقيق مالية بخصوص شرطة الخطوط التونسية بإعتبارها لم تعد تقاريرها لسنة 2018 و2019
  • لا إشكال بين المديرين العامية ونحن في حالة إنسجام ومستعدون للإصلاحات 
  • الاشكالات تنقسم إلى إشكالات هيكلية واشكالات تتعلق بالاستغلال
  • قمنا بتكوين خلية أزمة تعنى بالإستغلال 
  • بالنسبة للإشكال الهيكلي فقد فتحنا  العديد من الملفات منها ملف الصيانة المسبقة 
  • بخصوص ميناء بنزرت فإن الدراسات جارية 
  • إشكال ميناء قابس هو عدم توفر الكم الكافي للبضاعة 

 

رفعت الجلسة على الساعة 13:10