loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

10 جوان 2021
  •  إجراء حوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 26.73%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامّة يوم الخميس 10 جوان 2021  وبرئاسة طارق الفتيتي وذلك على الساعة 09:15. للحوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة.

تولى رئيس الجلسة عرض لجدول أعمال جلسة اليوم، والمُتمثّل في:

- عرض مُوجز يُقدمه رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة(عدنان الأسود).

- نقاش عام.

- إجابات رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة على أسئلة النواب.

ثمّ عرّج رئيس الجلسة عن ألمه وغضبه تجاه مقتطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الإجتماعي البارحة، والذي جاء فيه إعتداء عدد من الأمنيين على مواطن وتجريده من ثيابه.

نقطة النظام2دق
  • السلوك الإنحرافي والشاذ الذي وقع البارحة في السيجومي، والذي لايحدث إلّا في المعتقلات الخطيرة والبعيدة.
  • هذه جريمة تعذيب على معنى القانون الجزائي وعلى وكيل الجمهورية التحرّك لمحاسبة الجُناة.
  • أدعو مجلس نواب الشعب الإجتماع حول هذا الموضوع لتحميل المسؤوليات من رئيس الحكومة إلى الأمنيين القائمين بالإعتداء.
نقطة النظام2دق
  • نحن نحترم المؤسسة الأمنية التي لم تُقصّر أبدا في تقديم الشهداء، لكن نريده أمنا جمهوريا يحترم حقوق الإنسان ويتعامل مع المواطنين بحرفيّة وإحترام.
  • الكتلة الديمقراطية تطلب تعديل في جدول أعمال هاته الجلسة العامة للتداول حول هذا الموضوع.
نقطة النظام2دق
  • مقتل الشاب أحمد في سيدي حسين داخل مركز الأمن مثّل مُنعرجا خطيرا داخل المنطقة حيث صاحبت جنازته حالة من الغليان والغضب في صفوف أصدقاءه وعائلته. وتعامل الأمن مع الجنازة أمر مُخجل للغاية.
  • تقرير الطب الشرعي أثبت تورّط الأمنيين في عمليات التعذيب والهرسة التي أرتكبت على الضحية، وأنا أبشّر أهالي سيدي حسين أن مُعاقبة المُذنبين قضائيا ستكون قريبة جدا لقوّة الأدلّة الموجودة.
  • أهالي منطقة سيدي حسين يُطالبون بحق إبن حيّهم وأنا أشدّ على أياديهم في مطالبهم هذه.
  • نحن طالبنا بإطلاق سراح الشاب الذي تمّ الإعتداء عليه البارحة لأنه لم يكن مُذنبا في شيء.
نقطة النظام2دق
  • إضافة إلى الإعتداء على الشاب البارحة، هنالك إعتداء حاصل اليوم على مقر إذاعة شمس أف ام، وذلك بمحاصرة مقرّ الإذاعة إثر تصريحات حصلت لم تُعجب رئيس بلدية الكرم الذي يعتمد منطق البلطجة في التعامل مع المواطنين.
نقطة النظام2دق
  • لو تمّ فتح تحقيق في خصوص الإعتداء الحاصل على الشاب من القصرين سابقا والتعامل مع هذه الأفعال بالجديّة المطلوبة مع محاسبة الجُناة لما تواصلت أعمال العنف بهذا الشكل.

إضافة نقطة لجدول أعمال الجلسة للتداول حول أعمال الإعتداء التي حصلت البارحة ضدّ المواطن من قبل قوّات الأمن. وعرضها على التصويت.

نقطة النظام2دق
  • الجلسة العامة سيّدة نفسها وهي من تُقرّر إضافة نقاط لجدول أعمال الجلسة.
  • فقط أطلب إرجاء التصويت حول هاته النقطة والشروع في الحوار مع الهيئة، وذلك لضمان النصاب القانوني اللازم.
نقطة النظام2دق
  • يُمكن فتح مجال داخل هاته الجلسة لرؤساء الكتل للتداول حول هاته المسألة والخروج بقرار مُوحّد. قبل المرور للتصويت على التداول فيها داخل الجلسة العامة

قرّر رئيس الجلسة (طارق الفتيتي) رفع الجلسة العامة لمدّة 15 دقيقة للتداول بين رؤساء الكتل النيابية.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

26.73%

قائمة الحضور

تقرّر تنظيم تدخّل رؤساء الكتل للتداول حول مسألة العنف مُباشرة إثر إنتهاء الحوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة، نظرا لكون عملية التصويت حول إضافة هاته النقطة صعب جدّا لانعقاد عديد اللجان تزامنا مع أشغال الجلسة العامة.  مع طلب تنظيم جلسة عامة بحضور وزير الداخلية للتداول حول حادثة الإعتداء والعنف المُسلّطة.

عرض لرئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة (عدنان الأسود):

  • هذه الدعوة هي مناسبة للهيئة للحديث حول مشاغلها وبرامجها.
  • هيئة النفاذ إلى المعلومة هي آخر الهيئات المُؤثثة لمشهد الهيئات الدستورية والعمومية.
  • حق النفاذ إلى المعلومة هو مكسب حقيقي للمواطن لممارسة المواطنة الفعليّة.
  • الهيئة لها دور قضائي صريح يتمثل في البتّ في طلبات النفاذ إلى المعلومة، وبالتالي فالهيئة هي في الحقيقة محكمة للنفاذ إلى المعلومة، ليس بالمعنى الهيكلي وإنّما من خلال المهام الموكولة لها.
  • الهيئة بتّت في حوالي 2439 من جملة مايزيد عن 3000 قضية معروضة عليها.
  • هناك تطوّر ملحوض في نسق القضايا المرفوعة أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة منذ احداثها إلى اليوم.
  • رغم تطوّر نسق استعمال الحق في النفاذ إلى المعلومة من خلال تفعيل القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة ومايُتيحه هذا القانون من ضمانات عديدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومكونات المجتمع المدني. إلّا أنّنا سجلنا حالات تعسّف ومُغالات واضحة في استعمال هذا الحق من قبل بعض الأشخاص الطبيعيين
  • المجتمع المدني شريك أساسي في تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة عبر الندوات والورشات التكوينية التي يقومون بها.
  • توجهنا لتكوين عدد كبير من الموظفين بالإدارات العمومية خاصة منهم الأعوان المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة وذلك لتمكينهم من القيام بمهامهم المنصوص عليها بالقانون على الوجه الصحيح.
  • ثقافة النفاذ إلى المعلومة هي ثقافة جديدة على المواطن والموظف التونسي، لذلك يجب علينا العمل على امتداد الأجيال القادمة للتمكّن من تكريس هاته الثقافة كما نأمل.
  • أصدرت الهيئة دليلا للمواطن بلغة مُبسطة لتسهيل فهم مبدأ النفاذ إلى المعلومة.
  • وضعنا في إصدارات الهيئة أهم القرارات الصادرة عنها.
  • أصدرت الهيئة تقريرها السنوي بعنوان سنة 2018 وبعنوان سنة 2019.
  • أصدرت الهيئة دليل عمل.
  • فيم يتعلق بتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، يحتل القانون التونسي المرتبة 13 عالميا
  • البعض من الصعوبات قائمة على الموروث السياسي المتمثل في حجب المعلومة.
  • تأخر صدور الأوامر تسبّب في عديد الإشكاليات داخل الهيئة. ورغم أن الأمر خرج من مجال الهيئة إلّا أننا قمنا بإصدار امر مع وثيقة شرح الأسباب وإحالته على مصالح رئاسة الحكومة.
  • ننتظر صدور الأمر المتعلق بتنظيم هيكلة الهيئة لتسوية أوضاع الموظفين صلب هيئة النفاذ إلى المعلومة. وتنظيم النسق التصاعدي صلب الهيئة.
  • في انتظار صدور الأمرين التطبيقيين توجهنا لمصالح رئاسة الحكومة لإيجاد حل عبر التعاقد المباشر لسدّ الشغور صلب الهيئة خاصة مع استقالة 6 من الموظفين نتيجة لعدم تسوية وضعياتهم. وهم موظفين تكلّفت الهيئة بتكوينهم.
  • من بين الصعوبات الأخرى التي تُعرقل قانون الهيئة هو عدم نشر بعض الهياكل العمومية أصناف المعلومات المنصوص عليها قانونا والواجب نشرها على مواقع الواب.
  • صفحات الفايسبوك لا تُعوّض مواقع الواب حسب القانون
  • العديد من الولايات لا تمتلك مواقع واب لنشر المعطيات الخاصة بها، وبالنسبة للبلديات فالأمر أكثر تردّيا.
  • ثلاث هيئات قضائية من جملة الهيئات القضائية الموجودة بالبلاد تمتلك مواقع الواب.
  • هنالك ضعف في رقمنة الوثائق الإدارية وهو مايُعيق تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة. رغم أن القانون يُجبر الهياكل بتنظيم الأرشيف الخاص بها وتنظيمه.
  • التنصيص على الحقوق والحريات صلب الدساتير والقوانين لا يضمن وحده حسن تطبيق واحترام هاته الحقوق والحريات. ما لم يُصاحبه السهر على تطبيقها وإحترامها وتنظيم ممارستها.
  • وضعية الهيئة رغم النجاحات التي حققتها منذ تركيزها، صعبة للغاية نظرا لعدم استكمال إطارها الترتيبي وشحّ الموارد البشرية والإمكانيات اللازمة.

الإنتقال إلى النقاش العام.

نقاش عام8دق
  • رغم أن النقاش الحاصل اليوم في خصوص الهيئة هو نقاش قانوني، إلّا أنّ المُعالجة ثقافية.
  • ثقافة النفاذ إلى المعلومة مُرتبطة بمؤسسات أخرى وجب أن تكون مُنسجمة مع بعضها البعض لضمان تطبيق هذا الحق.
  • أحيي مكونات المجتمع المدني على جهودهم في تشبيك علاقات العمل مع هيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • الإشكال اليوم بخصوص الهيئة ليزال يُراوح بين المشكل النظري والتطبيقي.
  • مجهود نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة هو مجهود مجتمعي، لذلك يجب على الحكومة الإنخراط جديّا في هذا المسار.
  • أدعو إلى عملية التفكير الجدية للمحافظة على هاته المكتسبات.
  • هناك تفريط متواصل للكفاءات التونسية نتيجة غياب للموارد والإمكانيات.
نقاش عام8دق
  • تركيز الهيئات بعد الثورة هو ضمانه للتصدّي للفساد الذي نخر البلاد قبل الثورة.
  • هيئة النفاذ إلى المعلومة لها دور هام في تكريس المسائلة والشفافية بالنسبة للخدمات العمومية ودعم المشاركة المواطنية الفعالة.
نقاش عام23دق
  • فقه قضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة هو فقه قضاء غزير ومهمّ جدّا.
  • رغم أن خطة الوزير بما فيها من خدمة للدولة والصالح العام، إلّا أن تعيين رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة وزيرا للدفاع الوطني أحدث خللا في تركيبة مجلس اهيئة النفاذ إلى المعلومة خاصة بخروج نائب الرئيس عن طريق القرعة.
  • هنالك ضغط على الموظفين صلب الهيئة لغياب الأوامر الترتيبية التي تُنظم عمل الموظفين صلبها. وهو ماجعلها هيئة غير جذّابة نتج عنه هروب الموظفين لهيئات أو مؤسسات أخرى فيها أكثر ضمانة لحقوقهم.
  • وجود هيئة للنفاذ إلى المعلومة وهيئة لحماية المعطيات الشخصية يخلق إختلالا في التوازن عند تراجع عمل إحدى هاتين الهيئتين. لأن النفاذ إلى المعلومة هو حق دستوري يجب أن يحترم حق حماية المعطيات الشخصية.
  • مسار سدّ الشغور في رئاسة الهيئة والتجديد النصفي لمجلس تركيبة الهيئة شهد العديد من العراقيل والإشكاليات بسبب قصور نص القانون والشروط التعجيزية فيه التي تسببت في نقص عدد الترشحات وغيابها في صنف الأستاذ الجامعي المختص في تكنولوجيات الإتصال.
  • حول اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد من قبل رئيس الحكومة، أتسائل حول مدى الصلاحية المُطلقة التي تُمارس في الإقالة دون أي تعليل. وهو ما يمسّ من استقلالية عمل رئيس الهيئة مادام أنّ عزله مُرتبط بعدم تنفيذه لقرارات من قام بتعيينه.
  • الهيئات الدستورية ليست مُجرّد نصوص قانونية فقط، يجب السهر على اصدار النصوص الترتيبية المُنظمة لها. ولا يوجد أي عذر لهذا التأخير.
  • هنالك لجان تحقيق برلمانية أنشأناها للتحقيق حول جملة من التجاوزات والكوارث التي حصلت. إلى اليوم لم تجتمع هاته اللجان.
  • يجب وضع ملف الهيئات على طاولة مكتب مجلس نواب الشعب للتدارس حول جملة الإشكالات التي تُعانيها.
نقاش عام9دق
  • لا توجد أي رغبة سياسية لحلّ مشاكل الهيئات الدستورية.
  • قمت بالتوجه برسالة لرئيس الحكومة لتحمّل مسؤوليته حول قرار إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد.
  • أعتبر أن وجود بعض الهيئات في تونس غير مهمّ، بل هو تفكيك للمهام الموكولة للدولة. فمكافحة الفساد هي مسألة موكولة للتفقديات والهياكل الموجودة صلب الإدارات والمؤسسات العمومية. كذلك لا أرى أي قيمة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لإعتبار أن تنظيم الإنتخابات في العديد من الدول الديمقراطية هو أمر موكول لوزارة الداخلية.
  • لكن أعتبر أن وجود هيئة النفاذ إلى المعلومة هو أمر مهم للغاية لتوفير المعلومات السليمة.
  • كنت قد تقدمت بمقترح قانون لمكافحة المعلومات المغلوطة، لكنني واجهت حملة شعواء من قبل العديد من المتدخلين. لم ولن أقم بسحب مقترح هذا القانون. وهو ليزال معروض أمام أنظار لجنة التشريع العام.
نقاش عام5دق
  • نحن اليوم أمام تفنّن في حجب المعلومة وهو ما عشته من خلال ممارسة دوري الرقابي صلب المجلس.
  • بعض الجماعات المحلية تقوم بحجب المعلومات حتى على مستشاري المجلس البلدي، مع غياب للتدفق الحرّ للمعلومات سواء بعدم نشر محاضر الجلسات أو بحجب لوثائق مُتعلقة ببعض الهبات المُقدمة للبلديات وذلك للتصرّف فيها على غير الوجه القانوني المُفترض.
  • بعض الوزارات لا تُقدم وثائق للمهمات الرقابية المُتعلقة بها بتعلّة حماية المعطيات الشخصية رغم أن هيئة حماية المعطيات الشخصية في استشارة تقدمنا بها أقرّت أن حجب الأسماء يكفي ليتسنى نشر الوثائق دون حدوث أي تعدّي على المعطيات الشخصية.
  • غياب لموظف مكلف بالنفاذ إلى المعلومة صلب الإدارات على عكس مدير خلية الحوكمة، إذ يمكن أن يقع المزج بين خلايا الحوكمة والموظف المكلف بالنفاذ إلى المعلومة
نقاش عام5دق
  • قانون النفاذ إلى المعلومة قانون هام جدّا يُكرسّ مبدأ الحقوق والحريات وخطوة مهمة لتكريس الحوكمة المفتوحة والتشاركية في مراقبة عمل المؤسسات العمومية.
  • بعض الوزراء لا يقومون بالردّ الكافي على الأسئلة الشفاهية والكتابية للنواب خلال ممارستهم لدورهم الرقابي، وذلك تعلّلا بحماية المعطيات الشخصية.
نقاش عام8دق
  • الفساد بعد ثورة 14 جانفي شهد تفشيا واسعا، ودليل ذلك قرار إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد من قبل رئيس الحكومة.
  • الصدّ من قبل الإدارات مع غياب للموارد البشرية والإمكانيات المالية سيقلّص من اشعاع عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • أن يتوجه نائب شعب للتحصّل عن معلومة حول مطالب رفع الحصانة وتكون هاته المعلومات منقوصة يعكس المناخ المتأزم الذي نعيشه داخل هاته البلاد والذي يستحيل معه تقدّم عمل الهيئة والمواصلة لبناء الطريق لتيسير عمل الهيئة وضمان استمراريتها.
نقاش عام15دق
  • بين النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية هنالك خيط رفيع جدّا يفصل بينهما. لذلك أودّ أن أعتذر من زميلي المنجي الرحوي لكوني ذكرت اسمه في إحدى البرامج الإذاعية.
  • سرّ الديمقراطية والتقدّم في الدول هو وجود هيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • أي حكومة تُريد أن تسجّل دورها في ضمان الإنتقال الديمقراطي عليها ضمان استمرارية وتحسين ظروف عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • أصلب من رئيس الحكومة أن يُسند إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة كلّ ما تطلبه.
  • أدعو رئيس الحكومة لمعالجة مشاكل التونسيين بالخارج في خصوص التلاقيح واسناد جوازات السفر.
نقاش عام12دق
  • أندّد بما حصل البارح في السيجومي المُقاومة، اليوم لم تتعرى سوءة الشاب بل تعرّت سوءة دولة البوليس. المُعتدي لم يعتدي فقط على الشاب بل تعدّى على المؤسسة الأمنية والثورة التونسية.
  • هيئة النفاذ إلى المعلومة هي من الهيئات المهمة في الدول الديمقراطية التي تسعى للحصول على المعلومة.
  • المعلومة الصحيحة هي سيف مُواطني للرقابة والمعلومة الخاطة تُولّد الإشاعات التي تُهدّد الأمن المجتمعي.
  • بعض المؤسسات العمومية لا تُعنى بقيمة المعلومة لغياب مواقع الواب التي تُنشر فيها المعطيات والمعلومات المتعلقة بهاته المؤسسات. انجاز موقع إلكتروني لا يتعلق بالإمكانيات المادية، لكونه لا يُكلّف الدولة مبالغ باهضة.
  • العديد من القوانين المُهمّة التي قمنا بصياغتها داخل هذا المجلس لم يتم صدور الأوامر الترتيبة المُنظمة لها بعد. 
  • الدولة لا تُريد انتشار المعلومة بل أصبحت تحارب المعلومات الصحيحة لكونها تُدرك أن المعلومة الصحيحة تقوم بصناعة الوعي.
  • مُصيبة البلاد ليست في صياغة القوانين وإنما في ضمان حسن تطبيقها والسهر على إحترامها.
نقاش عام10دق
  • الحقوق والحريات هي ركائز هامّة لتلتحق تونس بمركب الدول الديمقراطية والمُتقدمة في العالم.
  • الهيئات الدستورية تمنح التوازن داخل البلاد إلى جانب السلطات الثلاث.
  • الدستور يضمن حق الشعب التونسي لتوفر هيئات دستورية مُستقلة، في حين أننا نرى تشكّل للوبيات تقوم بتهديد استقلالية هاته الهيئات مع ضغط على ميزانياتها لضرب استقلاليتها وتنفيذها لمهامها الموكولة لها قانونا.
  • من العيب أننا بعد عشر سنوان من الثورة لنزال نُعاني من مشاكل في تكريس هاته الهيئات. لذلك يجب إعادة النظر في هاته الهيئات.
نقاش عام10دق
  • قبل الحديث عن حق النفاذ إلى المعلومة أريد أن أتحدث عن حق النفاذ إلى الحق. مدينة الشابة اليوم قدّمت درسا حقيقيا في افتكاك الحق بالقانون.
  • لا قيمة لحق النفاذ إلى المعلومة مادام هنالك تعسّف في استعمال القانون.
  • القانون المنظم لهيئة النفاذ إلى المعلومة يجب التعجيل في تنقيحه، وذلك لتفاقم الهوّة بين النص القانوني والصعوبات الواقعية الموجودة والتي تُعاني منها الهيئة.
  • استعمال النفاذ إلى المعلومة من قبل الجمعيات هو سوء استعمال لهذا الحق، لأن الأصل هو أن هذا الحق موكول للمواطن ولمؤسسات وهياكل الدولة. وبالتالي فإن مطلب النفاذ إلى المعلومة لجمعية للنفاذ لمعطيات جمعية أخرى هو من باب التزيّد في استعمال هذا الحق الدستوري.
نقاش عام10دق
  • حق النفاذ إلى المعلومة يتهدّده خطر العجز وامكانية عدم مُواصلة الهيئة لمهامها مُتسبّب فيه مجلس نواب الشعب لعدم انتخاب رئيس جديد للهيئة وعدم القيام بالتجديد النصفي لأعضائها.
  • ما مدى استجابة كل الهياكل العمومية لواجب نشر المعطيات والوثائق الواجب عليها نشرها بمقتضى صريح النص القانوني، واستجابتها لتنفيذ قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة ؟
  • يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة التظلّم في حالة عدم الاستجابة لمطلبه في النفاذ إلى المعلومة. لكن بعض الإجراءات القانونية تجعل من هذا الحق مُعطّلا في العديد من الصور.
  • هناك العديد من النقائص بالنسبة للعقوبات المُقرّرة في حالة عدم احترام لقرارات الهيئة أو الإمتناع عن تنفيذها، وذلك لأن العديد من العقوبات تم ارجاء تنظيمها صلب القوانين اللاحقة التي لم تصدر إلى اليوم.
نقاش عام8دق
  • نحن اليوم في جلسة حوار مع مكوّن من مكونات الدولة، رغم أننا في غياب تامّ للدولة.
  • الفساد أصبح ينهش البلاد من كل الجوانب مع تورّط واضح للسلطة التنفيذية في الفساد وحماية المُهربين والمُفسدين.
  • حقوق العديد من الضحايا في السابق تمّ غلق الملف فيها دون إدانة المُعتدين ومعاقبة الجُناة.
  • أعلنت الحداد على هاته الدولة التي لم يتركوا منها أي شيء.
نقاش عام15دق
  • حادثة العنف التي جدّت البارحة مُخجلة خاصة وأنها تأتي من عمق الأحياء الشعبية، الأماكن التي يكون فيها انعكاسات الأزمات الإقتصادية والسياسية إنعكاسا مُباشرا. لذلك نُطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المُعتدين الذين لا يُمثلون المؤسسة الأمنية.
  • مجلس نواب الشعب منذ الفترة التأسيسية قام بسنّ العديد من القوانين الهامّة. وهي الآن ضمن الأدوات التي يُمارسها المواطن لمكافحة الفساد مثل قانون حماية المُبلغين عن الفساد.
  • ما يٌبنى على الحق في النفاذ إلى المعلومة هو الحق في الديمقراطية والمُتابعة والرقابة البعدية.
  • هناك تداخل بين الحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية معطيات الأفراد. لذلك يجب إعمال الحق في النفاذ إلى المعلومة دون مساس أو ضرب من جوهر الحقوق الأخرى.
  • المشاكل التي شهدتها عملية تركيز الهيئات والمؤسسات الدستورية لا يعني أنه يجب هدم هاته الهيئات لفشلها. والرجوع عن خيار الديمقراطية والحقوق والحريات الذي رسمته ثورة الحرية والكرامة.
  • لنزال نؤمن أن المحكمة الدستورية هي لبنة في بناء النظام الديمقراطي، لذلك قمنا بمجلس نواب الشعب بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية لتسهيل عملية تركيزها.
  • رئيس الجمهورية بعدم ختمه لمشروع قانون المحكمة الدستورية هو سير في الطريق الخاطئ.
  • البلاد تحتاج لحوار هادئ ووضع البوصلة في الطريق الصحيح لتحديد الأولويات.

قام رئيس الجلسة (طارق الفتيتي) برفع أشغال الجلسة بعد الإنتهاء من النقاش العام، على أن تتمّ العودة في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وذلك لإتاحة الفرصة لممثلي هيئة النفاذ إلى المعلومة لإعداد الردود حول الاستفسارات المطروحة من قبل النواب.

ردود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة (عدنان الأسود) حول تساؤلات النواب:

  • نسبة التزام الهياكل العمومية بما نص عليه الفصل 60 من قانون النفاذ إلى المعلومة بضرورة نشر الوثائق والمعطيات على مواقع الواب الخاصة بهاته الهياكل دون المُتوسط. إلى جانب غياب لهاته المواقع لدى العديد من البلديات.
  • يجب مٌرافقة ودعم البلديات لتحقيق التزامها بنشر المعطيات والوثائق المطلوب نشرها.
  • فيم يخص برامج الهيئة في نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني، فإن الهيئة بإعتبارها الجهة الأولى المعنية بنشر هاته الثقافة انطلقت منذ سنة 2018 بالتعريف بالقانون المؤرخ في2016 والقيام بحوالي 126 نشاط للتحسيس والتكوين حول هذا القانون. وقد تعطّلت هاته الأنشطة نتيجة الوضع الصحي بالبلاد.
  • نحاول الإجابة دائما حول جلّ الإستفسارات التي ترد علينا حول قانون النفاذ إلى المعلومة.
  • قمنا بتكوين 260 شخص مُكلّف بالنفاذ إلى المعلومة.
  • برامج التكوين مع شركائنا مُعلقة نتيجة الوضع الصحي، وسنقوم باستئناف هاته الأنشطة حال تحسّن الأوضاع.
  • قمنا بإصدار مؤلّف للتعريف بفقه قضاء الهيئة ونسعى إلى عملية النشر الدورية لفقه قضاء النفاذ إلى المعلومة رغم التكاليف الباهضة لإصدار هاته المؤلفات. لذلك نعمل مع شركاءنا على ضمان استمرارية إصدار مثل هاته المؤلفات الهامة للتعريف بالهيئة وفقه قضائها.
  • أؤكد أن منطقة التوازن موجودة بين الحق في حماية المعطيات الشخصية دون المساس بحق النفاذ إلى المعلومة تطبيقا للفصل 27 من القانون.
  • تم إصدار بيان تكذيب للبيان الصادر عن رؤساء الهيئات المستقلة المنشور في مواقع التواصل الإجتماعي في خصوص مقاطعة العمل مع رئيس الحكومة. وهي مشروع بيان ليس فيه أي الزامية.
  • نضم صوتنا مع النائب مبروك كرشيد بضرورة إنفاذ القوانين الصادرة والعمل على تنفيذه على أرض الواقع كي لا يبقى مجرد نصّ لا قيمة له.
  • دورنا هو التحسيس والحثّ على ضرورة إنفاذ القانون فقط أو النظر في مطالب التظلّم المُقدمة وإبداء الرأي فيها. لأننا لا نملك وسائل إلزامية نُمارسها على البلديات لنشر الوثائق للعموم.
  • من مهامنا هو تكريس ثقافة النفاذ إلى المعلومة للتصدّي لثقافة الحجب والتعتيم على المعلومة. رغم ضعف إمكانياتنا صلب الهيئة.
  • تدخلنا في مطالب الحصانة هو تدخّل أخير، فنحن نتدخل عند رفض طلب مواطن من قبل مجلس نواب الشعب للتحصّل على مطالب رفع الحصانة المُقدمة للمجلس.
  • هنالك نائب تقدّم بقضية ضد مجلس نواب الشعب حول مطلب النفاذ لمطالب رفع الحصانة وتم اقحام وزارة العدل في هاته القضية لكونها مٌتدخّل أساسي فيها.
  • هيئة النفاذ إلى المعلومة هي الهيئة المستقلة العمومية الوحيدة التي تُمثل محكمة. نظرا للقرارات القضائية التي تُصدرها والتي يتم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
  • شرط انطباق قانون النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للذوات المعنوية يشترط أن تكون الجمعيات القائمة بالدعاوى أو المُشتكى ضدهم مُتمتعين بالتمويل العمومي.
  • القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة المؤرخ في سنة 2016 كرّس العديد من الضمانات التي لم تكن موجودة في قانون 2011.
  • عامل الزمن مهمّ جدا في التحصّل على بعض الوثائق، لذلك يجب تقليص آجال اصدار القرارات. إلى جانب آجال الطعن بالإستئناف وإيقاف التنفيذ عند الطعن في القرارات. في المكسيك مثلا الهيكل العمومي لايُمكن له الطعن بالإستئناف في القرارات لأن هذا الحق موكول فقط للمواطن. وهو قرار ثوري يُمكن أن نعتمده في المستقل.
  • يجب تسريع النظر في القرارات الهيئة المطعون فيها لدى المحكمة الإدارية.
  • مجلس الهيئة يشمل 9 أعضاء منهم 7 أعضاء غير مُتفرغين للقيام بمهامهم صلب الهيئة وهو ما يُفقد ويحدّ من النجاعة المطلوبة.
  • بشهادة العديد من المتابعين في شأن النفاذ إلى المعلومة، فإن قانون النفاذ إلى المعلومة التونسي يٌعتبر من أفضل القوانين عالميا وهو يحتل المرتبة 13 عالميا. لذلك يجب ضمان تطبيقه على أرض الواقع بالصورة المطلوبة عبر التعاون مع الشركاء وإصدار الأوامر الترتيبية لهيكلة الهيئة.
  • تنقيح القانون ليست من المسائل العاجلة بالنسبة لنا. فقط يجب تدارك مسألة عزوف بعض الأصناف عن الترشح لتركيبة الهيئة.
  • مجلس الهيئة بإمكانه مواصلة أشغاله بالنجاعة المطلوبة حتى مع غياب صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيات الإتصال.

الشٌروع في التداول حول حادثة الإعتداء على الشاب من قبل قوات الأمن، بمنح تدخّل لكل رئيس كتلة أو من ينوبه.

5دق
  • كل التبريرات التي قُدّمت لتبرير العنف الذي سُلّط على الشاب لا يُمكن القبول به. لأن هنالك مهنية مطلوبة في التعامل مع الإنحرافات المُرتكبة.
  • أطالب بدعوة وزير الداخلية لجلسة عامة للتوضيح حول هذا الإعتداء الحاصل
  • نحن أثرنا هاته المسألة اليوم بوازع وطني، لأننا ندرك أن أي انخرام يحصل صلب وزارة داخلية هو سقوط تدريجي للدولة.
  • عملية السحل التي حصلت البارحة مثلما سمّاها البعض هي إساءة للأمنيين الشرفاء وعائلاتهم. وهزّ لصورتهم الناصعة. وإساءة لمرفق الأمن وللدولة التونسية تجاه شعبها وأمام الهيئات الحقوقية والإنسانية والمحافل الدولية.
  • أدعو إلى إيقاف عمليات العبث بهاته الدولة.
  • أترحم على الشاب عبد السلام الزياني الذي تم الإعتداء عليه حتى الموت في مركز الأمن في إطار الفصل الجديد من الإعتداءات الأمنية.
  • حين نُدين العنف الأمني، نُواجه بمقولة أننا ضد المؤسسة الأمنية وندعم الإرهاب. وهو دليل على ضعف الحجّة.
  • نحن ندعم الحقوق والحريات ونقف ضدّ الممارسات الماسّة بالحقوق والحريات والإعتداء على المواطنين.
  • هناك من يعتقد أن اخضاع مواطني الأحياء الشعبية يكون بتعنيفهم وترهيبهم، وهو تصوّر خاطئ لأن هاته الأحياء لم تخضع لعنف بن علي.
  • الكتلة الديمقراطية كانت أوّل من حيّد الأمنيين والعسكريين، نُريد منهم أن يكونوا أمنا جمهوريا يحترم المواطن والقانون.
  • الإدانة هنا لا تقتصر على الأمني فقط بل تتجاوز لتشمل وزير الداخلية لغياب التكوين والتأهيل. ورئيس الحكومة لحلّ المشاكل الإقتصادية التي ولّدت وصعّدت وتيرة الإحتجاجات التي تم مواجهتها بالقمع والعنف.
  • المعالجة الأمنية لن تنتج سوى مزيدا من الإحتقان.
  • الكتلة الديمقراطية تطلب مسائلة رئيس الحكومة مباشرة حول هاته الحادثة.
  • هذه اللحظة ليست لحظة للمزايدات السياسية، لكونها لحظة حقوقية بإمتياز.
  • أطالب بإستدعاء رئيس الحكومة وسحب الثقة منه ومن فريقه الحكومي.
  • بيان وزارة الداخلية بيان مُخجل كان من الأفضل أن يقتصر فقط على التعهّد بفتح تحقيق دون المُخاتلات الأخرى الواردة حول حالة السُكر والإعتداء التي بادر بها المُعتدى عليه.
  • هاتفت رئيس الحكومة لإبلاغه عملية الإعتداء الأمني على جنازة الشاب الذي تمّ الإعتداء عليه بمركز الأمن، لكنه لم يقم بالردّ
  • أطالب رئيس الحكومة بتقديم اعتذار رسمي لكل ما حدث.