عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامّة يوم الخميس 10 جوان 2021 وبرئاسة طارق الفتيتي وذلك على الساعة 09:15. للحوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة.
تولى رئيس الجلسة عرض لجدول أعمال جلسة اليوم، والمُتمثّل في:
- عرض مُوجز يُقدمه رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة(عدنان الأسود).
- نقاش عام.
- إجابات رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة على أسئلة النواب.
ثمّ عرّج رئيس الجلسة عن ألمه وغضبه تجاه مقتطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الإجتماعي البارحة، والذي جاء فيه إعتداء عدد من الأمنيين على مواطن وتجريده من ثيابه.
إضافة نقطة لجدول أعمال الجلسة للتداول حول أعمال الإعتداء التي حصلت البارحة ضدّ المواطن من قبل قوّات الأمن. وعرضها على التصويت.
قرّر رئيس الجلسة (طارق الفتيتي) رفع الجلسة العامة لمدّة 15 دقيقة للتداول بين رؤساء الكتل النيابية.
تقرّر تنظيم تدخّل رؤساء الكتل للتداول حول مسألة العنف مُباشرة إثر إنتهاء الحوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة، نظرا لكون عملية التصويت حول إضافة هاته النقطة صعب جدّا لانعقاد عديد اللجان تزامنا مع أشغال الجلسة العامة. مع طلب تنظيم جلسة عامة بحضور وزير الداخلية للتداول حول حادثة الإعتداء والعنف المُسلّطة.
عرض لرئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة (عدنان الأسود):
الإنتقال إلى النقاش العام.
قام رئيس الجلسة (طارق الفتيتي) برفع أشغال الجلسة بعد الإنتهاء من النقاش العام، على أن تتمّ العودة في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وذلك لإتاحة الفرصة لممثلي هيئة النفاذ إلى المعلومة لإعداد الردود حول الاستفسارات المطروحة من قبل النواب.
ردود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة (عدنان الأسود) حول تساؤلات النواب:
الشٌروع في التداول حول حادثة الإعتداء على الشاب من قبل قوات الأمن، بمنح تدخّل لكل رئيس كتلة أو من ينوبه.