loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة والتصويت على فصول:
  1. مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019
  2. مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  3. مقترح القانون الأساسي عدد 2020/47 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 65%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الأربعاء 09 جوان 2021 لمواصلة مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الانتخابي والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:05.

في مفتتح الجلسة أعلن ناجي الجمل (حركة النهضة) بأن اللجنة ستعقد يوم الخميس 10 جوان 2021 جلسة عمل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتدقيق في بعض الفصول التي تم التطرق إليها لكن لم يتم التصويت عليها في انتظار استشارة الهيئة والتي يبلغ عددها 10 فصول تقريبا علاوة على أن الهيئة ستقوم بتقديم محاكاة للانتخابات التشريعية أو البلدية السابقة مع أنظمة الاقتراع المقترحة التي ذكرت في الاستماعات السابقة.

كما دعا رئيس اللجنة إلى البت في منهجية عمل اللجنة خلال جلستها المبرمجة مع الهيئة وذلك بالفصل فيما إذا سيتم التصويت على الفصول بحضور الهيئة أو بعد مغادرة أعضائها.

  • أقترح أن نستمع أولا إلى الهيئة لتقديم توضيحات حول النقاط التي بدت لنا غير مفهومة ثم نأخذ متسعا من الوقت لاستشارة كتلنا قبل العودة للتصويت على هذه الفصول

بيّن ناجي الجمل (حركة النهضة) أن اللجنة ستنظر اليوم في 10 فصول وهي الفصل 19، الفصل 21، الفصل 40 جديد، الفصل 44 جديد، الفصل 49 سادسا جديد، الفصل 20 ثالثا، الفصل الثاني من مقترح القانون عدد 47 المتعلق بتعديل الفصل عدد 22 وهي فصول تتعلق بشروط الترشّح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية وعن الوثائق المطلوبة.

كما أوضح رئيس اللجنة بأن المسألة الأولى التي سيتم التطرق إليها هي الفصل 19 المقترح من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والذي ينصّ على أن: الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكلّ:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ 10 سنوات على الأقل بالغا من العمر 23 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشّح غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية
  • مقترح فقرة إضافية: غير محكوم عليه من أجل جريمة قصدية

أشار رئيس اللجنة إلى أنه خلال النقاشات والاستماعات التي قامت بها اللجنة إلى الخبراء أكدوا بأن هذه الصياغة فيها إشكالية لأنها أتت مطلقة، فهل ستشمل الجنح والجنايات والمخالفات أم ستكون النخالفات غير معنية؟

هناك أيضا من اقترح الصياغة البديلة التي جاءت في الفصل الخامس من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 والذي ينص على جملة من الشروط منها: الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدتها 6 أشهر سجنا نافذة ولم يستردوا حقوقهم المدنية والسياسية.

إثر ذلك تم فتح الباب للنظر في الصيغة المثلى التي يمكن اعتمادها للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.

نقاش عام
  • الجرائم القصدية على إطلاقها باب مفتوح ولا يمكن التمييز بين الغث والسمين لأن الجرائم القصدية قد تفرض على الشخص يمناسبة ممارسته لنشاطاته السياسية أو النقابية أو حتى الطلابية والتجارية
  • إذا كان لا بدّ من تهذيب شروط الترشّح يمكن أن نضبط هذه الجرائم في محاولات تدليس الانتخابات، محاولة ربح أصوات انتخابية سابقا بدون وجه حق
نقاش عام
  • حسب علمي تم تأجيل هذه النقطة لمزيد التدقيق فيها لان هذه الصيغة مفتوحة على كل الاحتمالات وكل أنواع الجرائم يمكن أن تكون معنية بهذا الفصل
  • يمكن أن يكون هذا الفصل سيفا مسلطا لمنع بعض المواطنين من الترشّح
نقاش عام
  • تمت إثارة هذه النقطة خلال مناقشة المجلس الفارط للقانون الانتخابي
  • أعتبر بأن هذا الشرط معقول جدا وهذا أبسط شيء يمكن القيام به كي لا يكون المجلس ملاذا للمجرمين والجريمة القصدية واضحة وتعني إرتكاب أمر مخالف للقانون أو أمر مشين ومنافي للأخلاق والقانون عن قصد وبإضمار 
نقاش عام
  • من حيث المبدأ أنا مع إدراج الشرط المتعلق بالجرائم القصدية
  • هناك إشكال من حيث الصياغة خصوصا عندما نتحدث عن المحكوم عليهم من أجل جريمة دون أن ننص على أن يكون الحكم عند حلول آجال الترشّح يكون حكما إبتدائي الدرجة أو مطعونا فيه بالإستئناف خصوصا وانه في عديد الأحيان تنتهي آجال الترشّح دون أن يصدر حكم بعد ويكون الشخص فقط محلّ تتبع من قبل القضاء
نقاش عام
  • نحن متفقون على المبدأ وهو أن من قام بجرائم قصدية خطيرة لا يشرف المجالس المنتخبة
  • لدينا أمامنا فصل قطعي لا يتحدث عن استرداد الحقوق المدنية والسياسية ما يعني أن من خرق أضواء الطريق أو قام بسب الجلالة يمكن أن يحرم مدى الحياة من الترشّح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية
  • هدفنا هو منع من أجرموا في حق المجتمع  والدولة من الترشح للمجالس المنتخبة لكن الصياغة لا تؤدي إلى هذا المعنى
نقاش عام
  • هذه الصياغة غير واضحة ويجب التدقيق فيها
  • مدة العقوبة ونوعيتها وفترة قضائها هي من المسائل التي يجب أن يتم التطرق إليها
  • يمكن التنصيص على أن تكون العشر سنوات الأخيرة هي مرجع النظر في هذه العقوبات
نقاش عام
  • ما المقصود من هذا الفصل؟
  • إذا أوضحنا الهدف فإن الوسائل على أهميتها تصبح تفاصيل
  • الحديث عن قرينة البراءة وعن حق التمتع بالضمانات الاجرائية التي يوفرها القانون تحت حماية الدستور أمر جيد لكن تختلف الأمور حسب طبيعة المنصب
  • لا يمكن أن ندخل في أكثر تفاصيل على غرار السماح لمن لديهم تتبعات قضائية من الترشح طالما ليس لديه حكم نهائي وهو ما سيجعل هذا الشخص محلّ شبهة
  • أنا ضد التفصيل او التدقيق، كما أن المعيار الوحيد يجب أن يكون عدم فتح الباب للجرائم الكيدية كي لا يحرم شخص ما قصدا
نقاش عام
  • من الضروري تحجيم حق الترشح حتى لا يكون مفتوحا بكب الناس كي لا يبقى المجلس في النظرة المشوهة التي هو عليها
  • الفكرة الأساسية وراء الفصل ضرورية ولا بد من المحافظة عليها فقط لا بدّ من  أن نسعى قدر المستطاع كي لا يكون هذا الفصل معقدا ومعطلا للترشحات
  • هناك جرائم قصدية لا تقتضي أن يتم منع مرتكبها من الترشح إلى عضوية المجالي المنتخبة
  • لا بد من التنصيص على وجود حكم بات
  • عديد الخبراء يتحدثون عن العقوبات التكميلية أو العقوبات التبعيّة ولما لا يمكن للقاضي بمناسبة إصداره لحكم ما أن ينص على منع ذلك الشخص من الترشح لعضوية المجالس المنتخبة
  •  
نقاش عام
  • ليس هناك أي مسألة صالحة لكل زمان ومكان أو لكل مجتمع
  • كل مجتمع يحدد سقفا للمثالية التي يريد أن تكون لدى مجالسه
  • الصيغة التي إقترحها الزميل لطفي العيادي والمتعلقة بالإستظهار بالبطاقة عدد 3 معقولة  ولكن لتفادي النقص يمكن أن بتم إضافة تصريح على الشرف يلتزم فيه المترشح بمكافحة السعي للاستفادة بالحصانة البرلمانية وتحديدا الحصانة الاجرائية للافلات من التتبعات القضائية وهو أمر لا يمكن أن نجده في البطاقة عدد 3
نقاش عام

أقترح أن يتم التنصيص على أن كل نائب يتمسك بالحصانة في دورة برلمانية ما يتم منعه من الترشح في الدورة البرلمانية الموالية 

  • ماهي الضمانات الممكنة ضد التهم الكيدية التي يمكن أن تدفع بالنائب إلى التمسّك بالحصانة بهدف منعه من الترشح خلال الانتخابات الموالية؟
  • جوابي على هذا السؤال هو أنني كنائب إذا كنت متأكدا من وجود قضية كيدية ضدي فلن أتمسّك بالحصانة
نقاش عام
  • كلكم بعرف القولة: حسنات الأبراء، سيئات المقربين
  • أي أن المواطن العادي من حقه التمسّك بقرينة البراءة في حين أن المسؤول في الدولة عندما توجه إليه تهمة يستقيل ويتوجه للقضاء للدفاع عن كرامته وعن براءته
  • نظرا للتوجه العام داخل اللجنة أقترح أن يقع إدراج شرط الإستظهار بالبطاقة عدد 3 وبتصريح على الشرف مثلما ذكرت في مداخلتي قبل قليل

تم الاتفاق على إضافة فقرة جديدة للفصل 19 تنص على شرط أن يكون المترشّح:  نقي من السوابق العدلية

التصويت على مقترح مقدّم من قبل النائب أحمد موحه (ائتلاف الكرامة) يتعلّق بتفصيل الجرائم القصدية لتفادي أي لبس وحصرها في الجرائم المتعلقة بالانتخابات
3 مع 8 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح: نقي من السوابق العدلية (في الانتخابات التشريعية، الرئاسية، الجهوية والبلدية)
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم المرور للنظر في مقترح مقدّم من قبل IFES يتعلق بتقديم الترشحات والذي ينص على: يتضمن المطلب نظيرا من بطاقة السوابق العدلية خالية من العقويات والجرائم المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون أو وصل إستلام في الغرض على أن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوها من العقوبات المذكورة 

نقاش عام
  • يجب أن نضيف نقطة نمكن خلالها هيئة الانتخايات أن تتثبت مع وزارة العدل في وصولات البطاقة عدد 3 المقدمة من قبل المترشحين حيث أنه يقع في عديد الأحيان تقديم الوصولات ولا يقع تقديم اليطاقات عدد 3 لاحقا
  • قلنا بأننا سننظر اليوم في 3 قضايا رئيسية تتعلق بالترشحات ونحن الآن بصدد التصويت على قضية وليس على فصل أي أننا سنعتمد البطاقة عدد 3 إلا أننا سنعود لاحقا لتوضيح الفصول والمصادقة عليها
  • قمتم بتقديم صياغة واضحة وصوتنا عليها ولم يقع ذكر أننا سنصوت على قضايا ثم نعود للتصويت على الفصول
  • أشارت مستشارة اللجنة إلى أن اللجنة الانتخابية تتحكم على رزنامتها ويمكنها في بعض الأحيان تمديد الآجال لتقديم بعض الوثائق إلا أن الزمن الانتخابي يختلف عن الفترات العادية. من جهة أخرى صحيح بأننا لا يجب أن نكرّس البيروقراطية، إلا أننا بجب أن نوفر أكبر حماية ممكنة لحقوق المترشحين وأن نوفر لهم أحسن الظروف
  • لدينا اليوم مرسوم يتعلق بالتيادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها الصادر في 10 جوان 2020 وتلاه بعد ذلك أمرا حكوميا يتعلق بضبط صيغ واجراءات تطبيق مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالتبادل الالكتروني، ويلزم هذا المرسوم الدولة وهياكلها أن يكون لها تبادل للمعطيات وفق الاستراتيجية البينية التي تسهّل على الهيئة عملية التثبة من توفر هذه الشروط وهو أمر محمول على الهيئة
  • ماذنب المواطنين الذين يتقدمون بطلب حصول على بطاقة عدد 3 ولا يتحصلون عليها بعد ذلك
  • من السهل جدا أن توضع على ذمة الهيئة بوابة الكترونية تتثبت من خلالها من نقاء البطاقة عدد 3 بمجرد إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية
  • أقترح أن نشترط البطاقة عدد 3 أو أن يقدم المترشح وصلا في البطاقة عدد 3 على أن يأتي بالبطاقة قبل أجل البت في الترشحات
  • يجب أن نتفق مع رئيس الحكومة على إصدار أمر يلزم به الإدارة على تقديم البطاقات عدد 3 في آجال معينة
التصويت على إدراج شرط البطاقة عدد 3 أو أن يقدم المترشح وصلا في البطاقة عدد 3 على أن يأتي بالبطاقة قبل أجل البت في الترشحات
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم المرور إثر ذلك إلى شرط إبراء الذمة من الأداءات الجهوية أو البلدية وهي وثيقة لا تعطى إلا في البلديات في علاقة بالعقارات وإقترح رئيس اللجنة أن يقع تعميم هذا الشرط لأنه لا يمكن أن لا يقوم  مسؤول في الدولة بإبراء ذمته المالية ودفع الأداءات.

  • هذه الشهادة مرتبطة بالمكان الذي توجد فيه العقارات وليس بمكان الإقامة أي انك كمترشح في حال كان لديك عديد العقارات سيتوجب عليك أن تجوب كامل البلديات التي لك فيها ممتلكات للحصول على هذه الشهادة

تقرر تأجيل النظر في هذه النقطة إلى حين التثبت مع وزارة المالية حول الوثيقة التي تقدمها القباضات المالية لإبراء الذمة المالية دون تعقيدات إدارية

تم إثر ذلك إلى شرط الإستظهار بوثيقة شهادة إثبات تسوية الوضعية المحاسبتية للأحزاب السياسية بالنسبة للترشحات الحزبية والإئتلافية وقد أشار رئيس اللجنة إلى أن كل من تم الإستماع لهم صرحوا بأنه لا يوجد أي هيكل إداري يقوم بتقديم هذه الوثيقة. ودعا رئيس اللجنة إلى التنصيص على شرط الإستظهار بوصل إيداع التقرير السنوي لدى محكمة المحاسبات للثلاث سنوات التي تسبق الانتخابات.

نقاش عام
  • لدينا فرصة في القانون الانتخابي أن نستغل بعض الفصول التي لها علاقة بتنظيم الحياة السياسية كي نتجاوز بعض النقائص منها غياب قانون أحزاب وجمعيات واتصال سمعي وبصري
  • إذا تم تطبيق مرسوم الأحزاب كما هو لما وجدنا سوى 10 أحزاب أي أن الإشكال يكمن في المتابعة وفي تطبيق القانون
التصويت على إدراج شرط الإستظهار بوصل إيداع التقرير السنوي لدى محكمة المحاسبات للثلاث سنوات التي تسبق الانتخابات ويهم هذا الشرط الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تقرر إثر ذلك الرجوع إلى الفصول لتعديل الصياغة

التصويت على الفصل 19 في صياغته الجديدة: الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ 10 سنوات على الأقل بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، نقي من السوابق العدلية
7 مع 2 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 21 جديد في صيغته الجديدة: يقدّم مطلب الترشّح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها طبق رزنامة واجراءات تضبطها الهيئة ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة، تصريحا باستيفاء كافة شروط الترشح ممضى من كافة المترشحين، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، تسمية القائمة، رمز الحزب أو القائمة، ما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضيةن بطاقة عدد 3 أو وصل ايداع، ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الأجال المنصوص عليها بالفصلين 12 و5à من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريخ بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون، وصل إيداع التقرير السنوي للثلاثسنوات السابقة للانتخابات سالنسبة للأحزاب وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح وتضبط الهيئة اجراءات وحالات تصحيح مطالي الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية
7 مع 2 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 40 جديد: يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الوالادة دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ويشترط في المترشح يوم تقديمه ترشحه يأن يكون بالغا من العمر خمسا وثالاثون ّ سنة على الأقل ونقي السوابق العدلية وان يتوفر فيه شرط عدم تضارب يالمصالح وأن يكون في وضعية جبائية قانونية. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية . ويتضمن ملف الترشح وجوبا : بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية أو وصل الإستلام، يما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح بالآجال المنصوص عليها في الفصل 12 و50 من القانون عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في سنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون، ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الضريبة على الدخل للسنة المنقضية.
6 مع 2 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 44 (جديد) معدلا: تقدّم الترشحات لدى الهيئة من قبل المُترشح أو من ينوبه، ولا يُمكن قبول إيداع مطلب الترشّح إلّا بعد الاستظهار بوصل الضمان المالي والعدد الأدنى المطلوب من التزكيات المنصوص عليهما بالفصلين 41 (جديد) و42 من هذا القانون. ويتضمّن مطلب الترشّح ومُرفقاته وجوبا: الإسم الكامل للمترشح وتاريخ ولادته ومكانها ودينه، الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره في حالة عدم تقديم المطلب من المُترشّح نفسه، تصريحا باستيفاء كافة شروط الترشح ممضي من قبل المُترشح، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمُترشح أو جواز السفر، شهادة في ثبوت الجنسيّة التونسية للمترشّح، وبالنسبة لحاملي جنسية أجنبيّة أو أكثر تعهّدا مُعرّفا بالإمضاء بالتخلّي عن الجنسيّة أو الجنسيات الأجنبية عند التصريح بانتخاب المُرشّح رئيسا للجمهوريّة، وصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية، قائمة المُزكّين، ما يُفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المُنقضية، بطاقة عدد 3 ما يُفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالفصول 12 و50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المُتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون، وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشّح.
6 مع 2 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 49 سادسا (جديد): يُقدّم مطلب الترشّح للانتخابات البلدية أو الجهوية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المُترشحة أو أحد أعضائها، طبق روزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة. ويتضمّن مطلب الترشّح ومُرفقاته وجوبا: أسماء المُترشحين وترتيبهم داخل القائمة، تصريحا باستيفاء كافّة شروط الترشّح ممضى من كافّة المُترشحين، نسخة من بطاقات التعريف الوطنية، تسمية القائمة، رمز القائمة، تعيين مُمثل عن القائمة من بين المُترشحين، قائمة تكميلية لا يقلّ عدد المُترشحين فيها عن ثلاثة، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المُترشحين في القائمة الأصليّة، مع مراعاة أحكام الفصول المُتعلقة بتمثيل النساء والشباب، ما يٌفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المُنقضية، شهادة إبراء الذمّة من الأداءات البلدية والجهوية، بطاقة عدد 3 أو وصل الاستلام، وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشّح بما في ذلك الحالات التي يُمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.
6 مع 2 ضد 0 محتفظ(ة)

تم تأجيل النظر في مقترح تعديل الفصل 22 المقدم من قبل كتلة ائتلاف الكرامة وذلك بطلب من جهة المبادرة بهدف تقديم صيغة أفضل.