عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى ثلة من الخبراء حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه يوم الخميس 18 مارس 2021 على الساعة 10:20 بحضور7 نواب.
إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة موضحاً أنه قامت اللجنة بعدة إستمعات حول مشروع مجلة المياه إضافة إلى نودات إقليمية في الجهات نظراً للخصوصيات التي يجب أخذها بعين الإعتبار خاصةً حول الواحات في الجنوب وبين الإشكالات التي يطرحها مشروع هذا المجلة من بينها كثر المتدخلين والتخوف من خوصصة الموارد المائية وأكد أنه يجب حسن إستغلال وتوزيع وإستهلاك الماء للأجيال القادمة وللبلاد ثم أحال الكلمة إلى الخبراء
الإستماع إلى الخبراء
تعقيب الخبراء