loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ثلة من الخبراء حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى ثلة من الخبراء حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه يوم الخميس 18 مارس 2021 على الساعة 10:20 بحضور7 نواب.

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة موضحاً أنه قامت اللجنة بعدة إستمعات حول مشروع مجلة المياه إضافة إلى نودات إقليمية في الجهات نظراً للخصوصيات التي يجب أخذها بعين الإعتبار خاصةً حول الواحات في الجنوب وبين الإشكالات التي يطرحها مشروع هذا المجلة من بينها كثر المتدخلين والتخوف من خوصصة الموارد المائية وأكد أنه يجب حسن إستغلال وتوزيع وإستهلاك الماء للأجيال القادمة وللبلاد ثم أحال الكلمة إلى الخبراء 

الإستماع إلى الخبراء

  • الإستماع الى وزير الفلاحة السابق
  • الموضوع هام وهام جدا والإدارة متصلة مباشرة بمجلة المياه
  • المجلة القديمة أخذت وضع السبعينات لكن الآن هناك واقع آخر وصعوبات أخرى في الوقت الحاضر
  • يوجد ضغوطات كبيرة على المياه بالعلم أن الأخيرة عنصر هام للإقتصاد والتنمية والحياة
  • يوجد ندرة هيكلية في المياه وترتيب تونس في العالم هي 30 الآخر
  • المجلة يجب أن ترسخ مبادئ حسن التصرف وإستعمال وإستغلال والحوكمة في المياه
  • يوجد تفاوت في توفر المياه في الجهات وعلى المجلة الإنتباه لهته المسألة
  • مياه الشرب يجب أن تكون أولوية مطلقة على عكس مياه الري
  • يوجد اشكالات وسوء إستعمال المياه الغير تقليدية عبر تحلية المياه أو إستعمال المياه المعالجة
  • عديد هياكل تداخل في التصرف في المياه من مجامع مائية وSONEDE وشركات مياه الشمال ومتصرفي السدود
  • يوجد موارد مائية أخرى علينا استغلالها
  • يوجد بعض الموارد مائية غير متجددة التي يجب حسن التصرف فيها منها الموارد الباطنية
  • كثرة الهياكل يطرح العديد من المشاكل وهو لا يتناغم مع مبدأ الحوكمة في المياه
  • يجب تثمين موارد مياه الري في المناطق السقوية ودعم المنتجين الفلاحين
  • يجب الإنتباه إلى تطبيق هته المجلة في أرض الواقع سوى لعدم المعرفة أو عدم الدراية بالصعوبات التقنية والميدانية
  • يجب وضع آليات وأوامر تطبيقية تكون معروفة لدى كل الهياكل من إدارة وقضاء
  • بعض المناطق ستعيش حالة صعبة جداً نظراً لغياب الموارد المائية وينعكس بطريقة كارثية على الأجيال القادمة
  • الاستماع الى ممثل عن المجتمع المدني
  • قمنا بتقديم مقترحات وتنقيحات في مشروع مجلة المياه بالتعامل مع المجتمع المدني التي لم تؤخذ بعين الإعتبار
  • الماء حق مسدتر ومن هذا المنطلق يحب تنقيح مشروع مجلة المياه
  • مجلة المياه ينص الحق في الماء لكن بعض الفصول الأخرى تحيل إلى الخوصصة من عقود لزمة والشراكة مع القطاع الخاص
  • تقرير محكمة المحاسبات ينص أن أنه يجب تحلية المياه خاصة في الجنوب وإتمام المشاريع في هذا المجال و شركة SONEDE لا تحترم بعض القواعد التي أحدثت من أجلها كالتلويث
  • شركة SONEDE ليست شركة تجارية بل هي شركة خدمات وهي شركة تعاني من المديونية
  • التصرف في مياه الري فيه العديد من الإشكالات خاصة مديونية وعدم خلاص المجامع المائية
  • حسب تقرير محكمة المحاسبات المشكلة متعلقة بالمؤسسات بدرجة أولى وليس المواطنين
  • الفصل 2 من مشروع هته المجلة تقول أنه يوجد قيمة إقتصادية للمياه لكن الماء هو حق إجتماعي
  • الفصل 3 تعمل الدولة في حدود الإمكانيات المتاحة وما هو المقصود بها ؟ هته العبارة مطلقة وهو غير مقبول وتوجد إشارة إلى الخوصصة
  • يجب إضافة حماية الموارد المائية في بعض الفصول وأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الجهات في السياسات المائية تكون متماشية مع الواقع التونسي
  • الفصل 4 يجب إضافة المتعلقة بمياه الشرب ومياه الري ضمن المصلحة العامة
  • لا يجب أن يكون أي عبارة تشير إلى الخوصصة في مشروع هته المجلة
  • الملك العمومي العام وحدة لا تقبل التجزئة وملك الشعب
  • يوجد غياب للمقاربة البيئية والايكولوجية في مشروع هته المجلة
  • هناك مشكل في الضمانات القضائية في مشروع المجلة الذي يقتضي عقد إذعان مما يطرح العلاقة الأفقية بين الدولة والمواطن
  • يوجد مشكلة الآبار العشوائية التي تستوجب التدخل
  • يوجد تداخل في الهياكل حول مسألة أخذ القرار وآليات مراقبتها وأحالت المجلة إلى الأوامر الترتيبية التي تأخذ الكثير من الوقت إلى صدورها
  • المجامع المائية تطرح الكثير من المشاكل لأنها منظومة فاشلة التي كانت تستعمل في اغراض وتصفية سياسية ضد الفلاح
  • يجب إحداث وكالة وطنية تعنى بتوزيع وإستغلال المياه في الوسط الريفي
  • الفصول التي تشير إلى عقود اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والخاص يجب أن تلغى من المجلة ولا مجال إلى الخوصصة في المياه لأنه حق
  • الذوات المعنوية الخاصة أو الشركات هدفها تحقيق الربح والماء لا يدخل في هته المقاربة
  • توجد منظومات قانونية أخرى للتعامل مع المياه
  • يجب أن تكون هناك خارطة وطنية لإستعمال المياه في الوسط الفلاحي والتوجه نحو الزراعات التي لا أتستهلك الكثير من المياه
  • الصرف الصحي للوسط الريفي يجب وضعه
  • يوجد مبدأ هام في القانون وهو العهدة على الملوث الذي تم ذكره فقط دون التوضيح
  • يجب إرجاع الحالة على ما كان عليه في حالة حفر بئر بطريقة غير قانونية
  • الاستماع الى خبير باحث
  • جودة المياه ذكر فقط في الفصل 2 وهو غير مقبول خاصة في مياه الشرب
  • نستهلك المياه المعلبة 225 لتر للشخص في السنة وفرنسا 150 لتر
  • الملوحة في مياه الشرب لها مواصفات التي يجب مقارنتها بالمنظمة العالمية للصحة
  • توجد دراسة امركية بين 0.9 و-1.2 من درجة الملوحة غير جيدة وأكثر من 1.2 غير صالحة
  • في تونس الكبرى توجد ظروف أين تصل درجة الملوحة إلى 1
  • شركة SONEDE مطابقة للمواصفات لكنها غير قادرة لتحسين جودة المياه
  • توجد نسبة الCHLORE في المياه ونحن تجاوزنا الحدود التي تصل إلى 1.4
  • كلفة الإنتاج لل SONEDE عالية جداً هو أحد من أسباب عجزها المالي
  • شركة SONEDE تعطي معدل 112 لتر للفرد في اليوم والمستهلك للشرب 2 لتر فقط
  • كان هناك مشروع لتحلية مياه صغيرة في تونس لكن لم يلقى حظه
  • لا بد من أن يكون معالجة في آخر الشبكة لدى SONEDE
  • لا توجد أي دراسة حول جودة المياه في المياه المعلبة التي نجد فيها بلاستيك ومادة FLUOR الفلور
  • يجب تحلية المياه الحنفية المنزلية في تونس وقمنا بدراسة في هذا الصدد
  • يجب أن تكون المياه للشراب سواء ماء منبع eau de source أو مياه معدنية
  • الSONEDE غير قادرة لتحسين جودة المياه والمواطن غير قدر لشراء مياه معدنية
  • لا بد من تحديد كراسات شروط لمعالجة المياه
  • يوجد اشكال في الماء المتنقل نظراً لتعرضه لأشعة الشمس وأخطر شيء فيه هو ال-SORTIE
  • يجب أن يقع عمليات معالجة للمياه المعلبة أيضاً ويجب وضع كراسات شروط ولا بد من مراقبة
  • يجب إعطاء قيمة للجودة ويجب أن يكون هناك محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة
  • المجلس الأعلى للمياه يوجد اشكال فيه في التركيبة وعلينا تنصيص الإختصاصات
  • في الفصل 109 يجب أن يقع إضافة عمليات التدقيق على محطات تطهير المياه
  • الاستماع الى كاتب عام سابق لدى وزارة الفلاحة
  • المجلة بدأت في سنة 2003 وهناك تأخير كثير في المجلة وهناك ضرورة قصوى لإصدارها
  • لا بد من أن تكون جميع الأطراف راضية وأرجو أن يتم استدعائي في يوم آخر للنظر في هته المسألة
  • يوجد الكثير من النسخ لهته المجلة لأنها فيها الكثير من التداخل
  • لا بد من التحسين في هته المجلة خاصة في المفاهيم والحوكمة وإداراة المخاطر والتشاركية وفي باب العقوبات
  • الفصل 1 و2 في المبادئ العامة يجب تحسين الصياغة وتم نسيان مراعاة المناطق الجبالية التي لها كلفة عالية جداً ومراعاة المناطق الخصوصية خاصةً الواحية
  • الأشخاص عليها أن تدفع من ملوث ومستعمل ولا بد من وضع قوانين انتقالية والنظر في المديونية في هذا الصدد
  • الملك العمومي يجب أن يكون غير قابل للتفويت والحجز والتقادم علاوة على أنه غير قبل للتجزئة
  • لا يجب أن تتناقض هته المجلة مع مجلة الجماعات المحلية ويجب تشريك الأقاليم والجهات
  • يجب أن يكون هناك خبراء في المجلس الأعلى للمياه ويجب أن يكون مربوط بالمناخ
  • الهيئة التعديلية يجب أن يكون منصوص عليها ويجب إضفاء أكثر شفافية
  • ما معنى في حدود الإمكان كما تم التنصيص عليه في مشروع هته المجلة ؟
  • الوكالة لها دور المحافظة على الملك العمومي وتصلح محطات القيس وفي اعتقادي أنه يجب عليها المراقبة على الملك العمومي
  • المجلس الجهوي للمياه يجب أن يكون له صلاحيات وفيه خبراء وهذا أمر يجب التنصيص عليه
  • لا يوجد تطور للمجامع منذ احداثها وهناك عدم تطبيق للقانون
  • توجد دراسة لإعادة هيكلة شركة SONEDE والتي تشمل إحداث شركة SONEDE في الوسط الريفي وعلى اعتقادي هذا ما يجب فعله
  • المجامع المائية أصبحت تنعكس سلباً مع ضعف الدولة خاصة في المناطق السقوية الكبرى
  • المناطق السقوية الكبرى تعني أكثر من 3000 هكتار وأقترح إحداث وكالة وطنية للمياه التي تعوض المجامع المائية
  • المناطق السقوية الصغرى عليها أن تكون لها مجامع تحذف منها العمل التطوعي
  • لماذا لا توجد وزارة للمياه ؟
  • يجب أن تكون هناك مسؤولية جماعية في المياه
  • يجب أن تكون هناك بصمة Compteur في إستخراج المياه ويجب أن يكون مبدأ من المبادئ الأساسية في مشروع المجلة
  • اللزمة ضرورية لأنه يجب أن تخضع المنافسة وهي موجودة في القانون
  • توجد عديد الوزارات المتداخلة التي يجب أن تنص على حاجياتها
  • يجب تثمين مياه الأمطار من باب المحافظة على المياه وفي إطار المياه الخضراء eau verte
  • المشكلة ليست في التشريعات بل هو في التطبيق والواقع والإمكانيات
  • دمقرطة الماء هو مسألة إمكانيات وحوكمة
  • يجب توحيد منظومة المياه وهياكله
  • يجب أن تكون هناك فترة انتقالية لتطبيق أحكام هته المجلة
  • توجد أشخاص لا تزال تشرب مياه من المستنقعات وآخرين مياه غير صالحة للشراب وهو أدى إلى ظهور أمراض من الماء
  • يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية حول موضوع الماء
  • يوجد مشكل في مندوبيات الفلاحة وكل شيء مربوط بالإمكانيات
  • هناك مس من البعد السوسيولوجي في هذا الموضوع
  • هناك مشكلة موت في الوطن من غياب الماء ومن غياب رؤية واضحة وثقافة المياه
  • الثقافة منعدمة للتعامل مع الماء وعلى وزارة التربية أن تتحمل مسؤولية في هذا الإطار
  • كثرة الهياكل المتدخلة والمتداخلة إعاقة
  • لا بد من التنصيص على الوحدة في التدخل لوحدة الهدف
  • يوجد مسألة مهمة جداً وهو التلوث ويجب أن تصدر آليات قانونية في هذا الصدد
  • الجانب البيئي مهم جداً وهي مسألة حيوية
  • تونس تعاني من فقر مائي لسنوات ووصلنا إلى عديد الأماكن إلى نقطة العطش
  • عدد السكان تغير مقارنة بالسبعينات
  • يجب صنع إرادة سياسية ومشروع قوانين لمجلة المياه
  • الحروب الموجودة الآن في مصر واثيوبيا والسودان هي حرب على الماء
  • الماء حق الشعب وهو أو نقطة حلول
  • الدولة خلقت سياسات إعتباطية في المجال البيئي والمائي خاصة في الجهات كجندوبة التي تعاني من العطش وهي جهة فيها منابع ماء
  • نريد توزيع عادل لمياه الشرب في تونس وكل التونسيون سواسية
  • كيف سنقتسم مياهنا في تونس ؟ هذا ما نريده أن يتلخص في المجلة
  • علينا أن نصادق على ميزانية هذا المشروع
  • هل توجد تقنيات الإستمطار أي أن السحب تصبح أمطار ؟
  • هل هناك جدوى لإضافة فصل للحديث على جودة مياه تكون مطبقة للمواصفات العالمية ؟
  • نريد أن يكون هناك وضوح حول من يتصرف ويوزع مياه الشرب ومياه الري وتحديد المسؤوليات بين الدولة والجمعيات
  • هل المجلة إطار لتحديد خصوصيات والإستراتيجية للمياه ؟
  • الحق في الماء هو حق إلهي droit divin وليس فقط دستوري
  • من غير المعقول أن يتم التنصيص في حد الإمكانيات
  • الجانب الديمغرافي والجانب الحوكمة يجب أن يتناغما في إطار نظرة مستقبلية وفي رؤية حماية للمواطنين
  • نحن ندعي اننا دولة سياحية والسياح يستهلك الكثير من الماء علينا أن نوظف ضريبة على الماء في هذا الإطار
  • يجب أن يكون هناك إستثمارات مهمة للبنية التحتية في المياه
  • يجب التأكيد على الحوكمة ووجوبية حسن التصرف وتسير عمل الهياكل من أجل تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها
  • يجب أن تكون هناك مسؤولية على المستهلك في إستعمال المياه
  • يجب أن تكون للدولة سياسية واضحة في توفير موارد الماء من أجل دمقرطة الماء قبل التنفكير في الخوصصة
  • يجب الحرص على الجودة لضمان صحة المواطنين
  • يجب أن تكون هونج نظرة إستراتيجية مستقبلية في التصرف في المياه خاصة في الزراعات وفي المناطق
  • توجد مناطق توفر منابع طبيعية للمياه لكنها لا تتمتع بها وهو يطرح اشكال استضعاف الدولة
  • يجب أن تكون هناك عدالة بين الجهات

تعقيب الخبراء

  • تعقيب وزير الفلاحة السابق
  • هناك أشياء أخرى مربوطة بمجلة المياه ولهذا سيكون هناك أوامر ترتيبية التي ستقوم بالتوضيح
  • شركة SONEDE لها خسارة 200 مليم كل متر مكعب علاواة على باقي النفقات والفارق في التسعير وهو يطرح مشكل مديونية
  • يجب مراجعة تسعيرة المياه لكي تواكب تغيرات العناصر الأخرى
  • موضوع التلوث هو أكبر خطر خاصة في الأودية وفي المياه الباطنية والسطحية وتوجد أوساخ بشكل رهيب
  • حوكمة الإستغلال هو أهم شيء
  • ملك العموم المياه في مجاري الأودية فيها اعتداءات بالجملة في كامل المناطق ويجب المحافظة على هذا الملك
  • هناك عدم إحترام للملك العمومي للمياه
  • الجفاف هو أيضاً من أكبر المخاطر حتى تاريخياً في تونس ويجب أن يكون هناك استراتيجيات للتصرف في سنوات الجفاف
  • موضوع المجامع خاصةً لمياه الشرب فيهم الممتاز أكثر من شركة SONEDE لكن يجب أن يكون هناك اعادة هيكلة لكل المجماع
  • تعقيب ممثل عن المجتمع مدني
  • الفصل 42 يطرح عقود اللزمة من إستغلال وإستعمال الموارد المائية
  • الفصل 53 استغال الآبار العمومية من قبل خواص وهو شيء غير مقبول
  • يجب أن يكون هناك رؤية واضحة حول موضوع التسعيرة لدى شركة SONEDE
  • تعقيب الخبير الباحث
  • يجب أن يتم التركيز على الجودة لكن من المستحيل أن نطابق المعايير الدولية في تونس
  • يجب أن يكون هناك ترشيد الإستهلاك ويجب أن تكون هناك ثقافة حسن إستعمال المياه
  • أغلى ضريبة على المياه هي في السياحة
  • تعقيب كاتب عام سابق لدى وزارة الفلاحة
  • لا توجد رؤية واضحة أو توافق حول موضوع المجامع
  • يجب أن يكون هناك إلتزام من الحكومة في المستقبل خاصة مع الإحتباس الحراري ومع إرتفاع أسعار المنتجات الفلاحية
  • لا بد من الإقتصاد في الماء في تونس وأنا أعتقد أن الإستغلال المفرط للموارد المائية يجب أن يعاقب حسب القانون
  • يجب أن تكون للفلاحة مقاربة ايكولوجية
  • صحيح أن هناك إفتقار للمياه لكن الأخطر هو العجز الإقتصادي لإصلاح ما يمكن إصلاحه
  • يجب تثمين المياه في تونس وإقتصاد مياه الأمطار

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

57.14%

قائمة الحضور