loading...
مرصد مجلس
  • تقديم حول التقرير الذي تم تنظيمه بمبادرة من قبل اللجنة والمتعلق باليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:34
ساعات التاخير 1س 44دق
معدلات الحضور 57.89%

 عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية يوم الأربعاء 10 فيفري 2020 جلسة إستماع لتقديم تقرير حول اليوم الدراسي البرلماني لتقييم المنظومة القانونية للإنتخابات.

 إفتتح رئيس اللجنة ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) الجلسة مرحبا بالحضور حيث ذكرأن اللجنة وعلى ضوء ما تم طرحه في تقريراليوم الدراسي سيتم العمل على تقديم مشروع قانون يخص القانون الإنتخابي ليعطي بعدها الكلمة للأستاذة فاطمة الرعاش لتقديم ملخص حول اليوم الدراسي وحوصلة حول ماقدمة الخبراء.

الأستاذة فاطمة الرعاش:

  • نظم اليوم الدراسي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتم خلال هذا اليوم تقديم المنظومة القانونية المتعلقة بالإنتخابات من طرف مجموعة من الخبراء حيث قدمو وجهات نظرهم مقدمين حلولا تتماشى والواقع التونسي الحالي
  • ضرورة اصلاح المنظومة الانتخابية وتقييم المنظومة الحالية للوقوف على النقائص حيث لاحظنا أن الإنتخابات أصبحت تقام بطريقة أوتيماتكية و نسينا جانب مهم ألا وهو النزاهة الإنتخابية
  • النقائص القانونية تهم خاصة غياب الضوابط لنزاهة الترشحات خاصة في الإنتخابات الرئاسية
  • الحملة الإنتخابية خرجت عن الأطر التقليدية وأصبحت تخاض في الفضاء الإفتراضي ولذلك أصبح من الضروري أن يضبطها القانون لأنه تم التفطن لبعض الثغرات من ذلك الإشهار السياسي وتدخل جهات أجنبية للتوجيه بطريقة غير مباشرة وفي أحيان أخرة بطريقة مباشرة وعليه تفطنا لغموض في بعض المفاهيم وقصورها. مع العلم أن مسألة الإشهار و الحملة أصبحت تسبق عادة بداية الحملة نفسها وهي أشياء لوحظ أن لها تأثير كبيرومع ذلك فإن القانون لم يحط بها علما
  • وجب ملائمة المنظومة القانونية مع الغقوبات خاصة بعد ان تفطنا إلى أن العقوبة ليست متماهية مع الخطأ المرتكب وفي أغلب الأحيان العقوبات غير متناسبة مع الخط وهو مايطرح مدى دقة العقوبات وتاثيرها خاصة في غياب المعايير المضبوطة وهو ما وضع المحكمة في مأزق كبيرفي علاقة بالنص
  • لا بد من توحيد االنزاع المتعلق بالانتخابات وهو ما من شانه أن يسرع في الزمن القضائي
  • فقد الناخبون الثقة في الانتخابات ومأتى ذلك القانون الإنتخابي الذي جعل المشهد مشتتا وهوما طرح بقوة إمكانية العتبة وسينعكس ذلك على المشهد البرلماني وسيساهم في بروز بعض الكتل على حساب كتل أخرى وسيعززطريقة الترشح بواسطة القائمات
  • في خصوص سبر الآراء ليس هناك إطار قانوني ينظمها وبالتالي لابد من تنظيمها قانونيا ومن تفعيل دور الهيئات الدستورية من ذلك هيئة السمعي البصري لتراقب مثل هذه العمليات
  • وجب العمل على منصة أوتطبيقة تنسق عمل الهيئات و تنظم تدخلها في العملية الإنتخابية مع الإشارة إلى ضرورة إقحام دور القاضي الإداري الإستعجالي خاصة خلال فترة الحملة الإنتخابية حتى يتمن من التعامل السريع مع المسألة
  • الإنتخاب عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج سيساهم في توفيركلفة الإنتخابات
  • بالنسبة للحاصل الإنتخابي فهو يعد من أكثر العناصر حساسية لما له من تأثير على نتائج الإنتخابات وخاصة على تشكيل المشهد السياسي ولذلك فهو قرار سياسي بإمتياز
  • أشار عديد الخبراء إلى مسألة إقرار إمكانية مسائلة الوكيل المالي لما له من دور مركزي خلال الحملة الإنتخابية
  • فصل العمل الجمعياتي عن العمل السياسي كخطوة ذات أهمية قصوى لما لها من تأثيرعلى النتائج مباشرة خاصة وأنها تمس من شرط تكافىء الفرص بين المترشحين
  • أقر الخبراء أن من ضمن أسباب نجاح العملية الإنتخابية هو مراجعة تقسيم الدوائر الإنتخابية نظرا للتغيرات الديمغرافية الحاصلة
  • حول مسألة  التزكيات في الإنتخابات الرئاسية أرى أنه يجب التشديد في الشروط من ذلك أن تمرالتزكية عبرالمستشارين البلديين و ذلك لدقة المنصب المترشح له
  • بالنسبة لمحكمة المحاسبات أتسائل عن مدى نجاعتها إذ انها قدمت تقاريرها ولم نشاهد أي تقدم بعد ذلك بل بقيت قراراتها حبرا على ورق
  • بالنسبة للنظام الانتخابي أرى أنه كان ملائما لفترة التأسيس فقط أما اليوم فإن ذلك لم يعد مجديا وأرى أنه لابد من إدخال العتبة على الأقل بنسبة 5 في المئة
  • بالنسبة للجمعيات وهي قضية كبرى فالعمل الجمعياتي أصبح مصدر رزق لبعض الأشخاص وعليه أقترح أن كل من يتحمل مسؤولية صلب جمعية لا يمكنه الترشح في الإنتخابات
  • طرحنا سابقا ها الموضوع سواء صلب هذه اللجنة وحتى صلب الأكاديمية البرلمانية وتقريبا هناك إجماع حول الحلول المقترحة والسؤال اليوم هو كيف يمكن لهذه اللجنة أن تساهم في تحسين هذه الوضعية لنجد مخرجا من ذلك مثلا تقديم مبادرة تشريعية  مع العلم أن الحكومة لم تطرح الموضوع ونحن في اللجنة لدينا عدة مبادرات لمشاريع قوانين وأظن أن هذا مايمكن أن نتداول فيه كلجنة من أولوياتها القوانين الإنتخابية
  • بالنسبة للعرض المقدم من طرف الأستاذة فأعتقد أنه عرض لمجموعة من الأفكارعامة وأتسائل إن قدم الخبراء حلولا عملية مع الإشكاليات 
  • هناك قانون موجود على الرفوف من ذلك مشروع قانون سبرالآراء ولكنه يراوح مكانه كذلك هو الحال بالنسبة لمسألة تنظيم عمل الهيئات الدستورية
  • الهدف ليس فقط ضمان إستقرار برلماني بل إستقرار حكومي خاصة مع المشاكل التي تمر بها السلطة التنفيذية وهنا أتسائل كيف يمكن لهذه اللجنة أن تسهم في إيجاد الحلول لهذه الإشكاليات؟
  • إذا أردنا الوصول إلى حلول ملموسة أعتقد أن هناك إجماع على ضرورة الإبتعاد عن التشتت الموجود اليوم ويجب أن تكون هناك أغلبية واضحة قادرة على تشكيل حكومة قوية تضمن الإستقرارا ويتحمل طرف بعينه فيها المسؤولية
  • انتخابات 2019 أفرزت مجموعة من الأقليات، كنت أتمنى أن يكون مع اليوم البرلماني إستبيان يوزع على الحاضرين حتى تكون لنا دراسة علمية قائمة على عينة 
  • نتحمل جانبا من المسؤولية كسياسيين وكبرلمانيين
  • بالنسبة لشروط الترشح هناك إجماع أن هذه لشروط لا يتوفرفيهم الحد الأدنى من الكفاءة والنجاعة خاصة في علاقة بالنزاهة و الكفاءة وفي نفس الوقت في علاقة بالقائمات الحزبية وهنا أتسائل كيف يمكن لحزب لم يقم بالحد الأدنى للواجبات المحمولة عليه من ذلك تقديم تقريره المالي والأدبي  أن يترشح في كل الدوائر وأن يخوض الإنتخابات مثله مثل الأحزاب الملتزمة بالقانون وبالتالي هناك شروط لابد أن تتوفر من ذلك أن الحزب الغير القادر على الترشح في 10 دوائر إنتخابية لا يمكنه الترشح
  • مسألة الدوائر الإنتخابية: يمكن أن يكون هو الحل في شكل طريقة جديدة وهو ما من شأنه أن يقرب أكثر المترشح من ناخبيه وأن يضمن نوعا ما تمثيلية عادلة وهوماينقصنا اليوم بوجود التقسيم الحالي
  • في خصوص التصويت عن بعد على الرغم من توفير كل الآليات ولكن سيبقى دائما هناك تشكيك خاصة في خصوص سرية التصويت
  • حول التصويت الإجباري كواجب على الموطن على الأقل لمرحلة معينة كما عرفته بعض الدول التي شهدت إنتقالا ديمقراطيا ومن وجهة نظري على كل المواطنين المشاركة
  • بالنسبة التسجيل الآلي كلما طرحناه على هيئة الإنتخابات إلا وكانت الإجابة غامضة والآن لدى الهيئة متسع من الوقت للعمل على ذلك وعليه إذا لم نتمكن من العمل على التصويت الإجباري فعلى الأقل نذهب نحو التسجيل الآلي
  • هناك الكثير من التعقيدات خلال الحملة الإنتخابية التي لا تأخذ بعين الإعتبار الواقع التونسي وعليه لابد من إعادة النظر في الإجراءات حتى تتلائم أكثر مع الواقع وفي علاقة بإسترجاع المصاريف فإنه لا يوجد إلى اليوم من قام بإسترجاع  أمواله  فإلى اليوم لازلنل نعاني تعقيدات مسألة ما بعد الإنتخابات
  • يجب أن نعمل على إستبيان تجمع فيه نقاط الإلتقاء وأعتقد أنه أهم تحدي بالنسبة للبرلمان في إتجاه تحسين المشهد السياسي

إجابة الضيفة فاطمة الرعاش:

  • بالنسبة للتزكيات تمت الإشارة إلى هذا الإشكال في الندوة وكان الحل المطروح  في إتجاه إيجاد طريقة مثلى حتى لا يعاد إستغلال المعطيات الشخصية ومن ضمن الحلول المقترحة كان بعث منصة إلكترونية للتزكيات تكون شفافة 
  • الحلول المقدمة من طرف الخبراء كانت محدودة بالنظرإلى ضيق الوقت وللجنة التعمق أكثر في النقاط المطروحة عليها إذ أننا حاولنا خلال الندوة القيام بنظرة عامة
  • بالنسبة لمحكمة المحاسبات فدورها محدد بالقانون وهي قضاء مالي يقف دورها بتقديم تقريرها وبعد ذلك فالنيابة العمومية هي من تقوم بالخطوة التي تليها
  • بالنسبة للجمعيات : لابد من إحترام حق المواطن في تكوين جمعية أو الترشح ولكن مايجب ضبطه هو العمل على الفصل بين العمل السياسي و العمل الجمعياتي
  • تقديم التقرير يجب أن يكون تحليليا و أن يشير إلى المسائل بصفة إجمالية
  • بالإمكان مراقبة الأنشطة التي تدورعلى الفضاء الإلكتروني و الإشكال يبقى في النصوص وفي طريقة تصرف السياسيين إزاء هذا الفضاء وعليه يجب علينا أولا تحديد الأفعال التي من شأنها أن تشكل خطأ أو جريمة يعاقب عليها
  • بالنسبة لغموض المفاهيم إقترحنا تعاريف للمفاهيم الكبرى 
  • يجب ملائمة الزمن الإنتخابي مع الزمن القضائي خاصة أن السياسي يختلط بالجانب القضائي خلال فترة الحملات الإنتخابية إذ أن ذلك يتطلب تعجيل النظر لأن العملية الإنتخابية تتطلب عملا دقيقا متواصلا منذ فترة ماقبل الحملة وتتواصل إلى مابعد الإعلان عن النتائج
  • المقترحات كانت تتماشى مع الوضعية الحالية لتلافي مافيها من نقائص خاصة أن النظام الحالي يتسبب في تفاوت في التمثيل وهو ما لايتماشى مع الواقع الديمغرافي
  • هناك شروط ترشح موضوعية تخص الشخص من ذلك نقاوة السجل العدلي أما بالنسبة للأحزاب فما ينقص هو الجدية في التعامل وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في مرسوم الأحزاب
  • لا يمكن أن نضع معيارا للترشح حسب كبر الحزب
  • يجب تدعيم دورمحكمة المحاسبات لوجيستيا وماليا مع ضرورة تحديد الأدوار بينها و بين هيئة الإنتخابات
  • السجل الحالي للناخبين يضم 7 ملايين مواطن ويجب العمل على تدعيمه وإضافة الناخبين الجدد الذين بغو السن القانونية
  • هناك إجراءات معقدة لا تمكن من إسترجاع المصاريف في وقت قصير
  • التقرير كان شاملا وقد جاء على معظم النقائص وبقي أن نحدد أولويات تدخلنا لأن بعض الإشكاليات هي تحسينية وليست جذرية 
  • الأولوية للمسائل العاجلة التي أحدثت الإشكاليات الأكبر إعتمادا على نفس النظام الإنتخابي خاصة بعد إنتخابات المجلس الوطني  التأسيسي إذ أصبح النظام الحالي يفرزتشتتا وليس تنوعا وهو مايجعل النظام الإنتخابي من أوكد الأولويات التي تحتاج إلى تغيير وإلى تدخل سريع لأن الإشكال سياسي و ليس تقني وخاصة في قضية العتبة وهو ماقد يحدث إشكال ديكتاتورية الأقليات مع التشتت الموجود حالي
  • التنسيب في مدى الضرر الذي يمكن أن يحصل من جراء إستعمال الفضاء الإفتراضي الذي هو غير قابل للتحكم وعليه لا يمكن إعتبار هذه المسألة محددا نظرا للتغيير اليومي الحاصل في هذا الفضاء وبالتالي لا يجب أن نرهق أنفسنا في أشياء غير قابلة للسيطرة 
  • ديمقرطيتنا ناشئة تحتاج إلى التثمين والتحسين والمقارنة هي ماتثبت مدى التقدم
  • في علاقة بالمشهد البرلماني الحالي هناك صعوبة كبيرة خاصة وأن هناك عدد كبير من النواب قدمو بأفضل البقايا ولا أتصور أنهم سيفرطون في هذه الآلية ولكن نعول أكثر على تغليبهم للمصلحة الوطنية، لست متفائلا كثيرا بالنظر لما نراه اليوم في البرلمان
  • الكم الكبير من النقائص الموجودة في القانون الحالي يجعلك مقتنع أن هذا القانون لم يعد يصلح للواقع الحالي وعليه يجب إقتراح قانون جديد
  • في إطار مراجعة العتبة وبحضور هيئة الإنتخابات إقترحت ترفيع  العتبة إلى 5 بالمئة وهو ما سيساعد على قلب المشهد البرلماني الحالي من 32 لون سياسي إلى 18وعليه أتسائل إن كان الأسلم إدخال بعض التعديلات على القانون 

تعقيب الضيفة:

  • الضمان المالي هو من ضمن معايير الفرز الأولي حتى نتفادى إستنزاف الهيئة
  • لا أشاطركم الرأي حول تقسيم بين مسائل مهمة و اخرى تحسينية، ولكن بالعكس أرى أن التشخيص يجب أن يكون موضوعيا و من ثم نحدد الأهداف وهي إنتخابات نزيهة، تمثيلية عادلة وإفراز أغلبيات بامكانها أن تجعل المؤسسات فعالة
  • لا أوافقكم حول نقطة التسليم بعدم إمكانية السيطرة على الفضاء الإفتراضي وهناك حلول تقنية يمكن أن ترصد التجاوزات الحاصلة على هذا الفضاء
  • يجب أن نأخذ بعين الإعتبار كل النقائص وبالتالي العمل على تلافيها
  • الدعوة إلى تعديل المنظومة القانونية الإنتخابية الحالية وتبقى الأولوية مرتبطة بالطرف المتدخل. ونحن كمشرع يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبارهذه الأولويات وحسب ما وردنا فإن رئاسة الجمهورية ليس لها مبادرة في هذا الإتجاه أما رئاسة الحكومة فمنذ مشروع القانون الذي تم التصويت عليه ولم يؤشر عليه من طرف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي فإنه لايوجد مبادرة أخرى في هذا الإتجاه
  • سنقوم بتقديم مبادرة تشريعية  في أقرب وقت 
  • هناك ضرورة في تقديم المبادرة في أقرب وقت وسنبقى كلجنة للحديث حول منهجيتنا في العمل لتقديم مبادرة تشريعية تخص النظام الإنتخابي

هشام العوادي متدخل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

نحن على الذمة للمساعدة تقنيا أوعمليا نظرا لأننا نتعامل مع العديد من المتدخلين ويمكن أن نفيدكم في هذا الصدد متى أردتم ذلك

الفكرة الأساسية أعتبرها إيجابية لأن اللجنة التي سيتم فيها دراسة المبادرات هي من ستتبنى المبادرة وبالتالي أنا أدعمها وسنرى نتيجتها

تتلقى وثيقة أولية هي مهمة جدا في تحديد باقي المسار

نذهب في تكوين فريق عمل يكون الهدف لمحاولة صياغة مقترح يكون فيه حد أدنى من التوافق للمرور به في الجلسة العامة

تكوين فريق العمل بالحضرين و بعد ذلك سيتم إعلام البقية بتكوين الفريق و:

أحمد موحى

الناجي الجمل

حسونة الناصفي

أسامة الصغير

وسيتحدث الرئيس مع ممثل الدستوري الحر الفاضل الوج

سيقوم

هيئة الانتخابات بعثت مقترح مبادرة

محكمة المحاسبات بعثت توصيات

سيتم التواصل مع أصحاب المبادرات السابقة

نسعى أن يكون هناك أكبر توافق ممكن على مختلف الفصول

  • هناك مبادرتين في إتجاه تعديل القانون الإنتخابي الأولة من طرف كتلة حركة النهضة والثانية من طرف كتلة إئتلاف الكرامة كما وردت على اللجنة العديد من مقترحات القوانين والمقترحات التعديلية ممن طرف المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة وعليه سنسعى لإدماج ما لدينا من مقترحات ومبادرات والخروج بمقترح متكامل ويكون حوله أكثر ما يمكن من التوافق
  • هناك خبراء مستعدون لإدماج المقترحات فيما بينها على أن يتبناها مجموعة من النواب لا يقل عددهم عن 10 والإشكال المطروح هو في من سيتبنى المبادرة إن كانو فقط من اللجنة أو من خارجها
  • لا يمكن أن نفصل في هذه الجلسة في هذا الموضوع نظرا لتشعبه وتعقده خاصة من الناحية السياسية وأعتقد أنه يجب أن نستمع إلى باقي الزملاء وأن نراجع الكتل صاحبة المبادرات التي يمكن أن لا تتنازل عن مبادراتها وبالتالي أرى أن تقوم اللجنة بالإتصال بهم وأن يراسل مكتب اللجنة الكتل المعنية بقصد التباحث معهم
  • يجب أن نحدد أولوياتنا في التدخل ونحدد الأولويات المفاتيح وبالتالي ليس بالضرورة أن نراجع كامل القانون الإنتخابي
  • أقترح أن نكون فريقا من اللجنة يشتغل في تحديد أولويات المراجعة في القانون الإنتخابي وتكون المبادرة نحو تنقيح القانون الإنتخابي إذ يمكن أن نقدم مبادرة ممتازة ولكن تسقط في الجلسة العامة كما يمكن أن لا يختم القانون أساسا ولنا سابقة في ذلك
  • على اللجنة أن تقدم مبادرة تكون حصيلته مجمع حوله

حسب ما ذكرت أن هناك كتلتين قدمتا مبادرة تشريعية أعتقد أن يتم في مرحلة أولى الإتصال ببقية الكتل أن نجمع 3 كتل في مبادرة واحدة ومن ثم نقدمها إلى الجلسة العامة مباشرة، وأرى أنه من الأجدى تقديم مبادرة يكون عليها إجماع كما يجب أن نأخذ بعين الإعتبار إقتراب الإنتخابات

  • أعتقد أنه ليس لنا الصفة كلجنة لتقديم مبادرة وأعتقد أن ما تم طرحه ثلب اللجنة هو سابقة لم يتم حتى التطرق إليها حتى صلب النظام الداخلي
  • لدينا مبادرات مختلفة ويجب أن نوفر 10نواب لتبني هذه المقترحات وتجميعها
  • الخبراء مستعدون للعمل على توحيد هذه المبادرات نحن الآن في حاجة إلى صفة للتعامل مع الخبراء و أرى أنه من الأسلم أن يكونو من اللجنة وإلى حين بلورة المبادرة سيتم توسيع جهة المبادرة عبر تشريك الكتل
  • من حيث المبدأ كل الكتل متفقة أن النظام الإنتخابي يحتاج إلى تنقيح  ولكن المبادرة غير واضحة المعالم
  • عند الغوص في النقاش هناك إختلافات في وجهات النظر
  • أفضل تمشي هو إجتماع لكل الكتل وأن تكون اللجنة مخبر لإرساء نظام إنتخابي جديد

الفكرة الأساسية أعتبرها إيجابية لأن اللجنة التي سيتم فيها دراسة المبادرات هي من ستتبنى المبادرة وبالتالي أنا أدعمها وسنرى نتيجتها وبالتالي أعتقد أن وجود وثيقة أولية هو مهمة جدا في تحديد باقي المسار

نذهب في تكوين فريق عمل يكون الهدف لمحاولة صياغة مقترح يكون فيه حد أدنى من التوافق للمرور به في الجلسة العامة

تم الإتفاق على تكوين فريق عمل بالحاضرين وبعد ذلك سيتم إعلام البقية بتكوين الفريق ويتدعم الفريق بمن يريد الإلتحاق به وتتكون النواة الاولى من النواب:

أحمد موحى والناجي الجمل وحسونة الناصفي وأسامة الصغيروسيتحدث الرئيس مع ممثل الدستوري الحر الفاضل الوج