عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية يوم الأربعاء 10 فيفري 2020 جلسة إستماع لتقديم تقرير حول اليوم الدراسي البرلماني لتقييم المنظومة القانونية للإنتخابات.
إفتتح رئيس اللجنة ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) الجلسة مرحبا بالحضور حيث ذكرأن اللجنة وعلى ضوء ما تم طرحه في تقريراليوم الدراسي سيتم العمل على تقديم مشروع قانون يخص القانون الإنتخابي ليعطي بعدها الكلمة للأستاذة فاطمة الرعاش لتقديم ملخص حول اليوم الدراسي وحوصلة حول ماقدمة الخبراء.
الأستاذة فاطمة الرعاش:
إجابة الضيفة فاطمة الرعاش:
تعقيب الضيفة:
هشام العوادي متدخل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
نحن على الذمة للمساعدة تقنيا أوعمليا نظرا لأننا نتعامل مع العديد من المتدخلين ويمكن أن نفيدكم في هذا الصدد متى أردتم ذلك
الفكرة الأساسية أعتبرها إيجابية لأن اللجنة التي سيتم فيها دراسة المبادرات هي من ستتبنى المبادرة وبالتالي أنا أدعمها وسنرى نتيجتها
تتلقى وثيقة أولية هي مهمة جدا في تحديد باقي المسار
نذهب في تكوين فريق عمل يكون الهدف لمحاولة صياغة مقترح يكون فيه حد أدنى من التوافق للمرور به في الجلسة العامة
تكوين فريق العمل بالحضرين و بعد ذلك سيتم إعلام البقية بتكوين الفريق و:
أحمد موحى
الناجي الجمل
حسونة الناصفي
أسامة الصغير
وسيتحدث الرئيس مع ممثل الدستوري الحر الفاضل الوج
سيقوم
هيئة الانتخابات بعثت مقترح مبادرة
محكمة المحاسبات بعثت توصيات
سيتم التواصل مع أصحاب المبادرات السابقة
نسعى أن يكون هناك أكبر توافق ممكن على مختلف الفصول
حسب ما ذكرت أن هناك كتلتين قدمتا مبادرة تشريعية أعتقد أن يتم في مرحلة أولى الإتصال ببقية الكتل أن نجمع 3 كتل في مبادرة واحدة ومن ثم نقدمها إلى الجلسة العامة مباشرة، وأرى أنه من الأجدى تقديم مبادرة يكون عليها إجماع كما يجب أن نأخذ بعين الإعتبار إقتراب الإنتخابات
الفكرة الأساسية أعتبرها إيجابية لأن اللجنة التي سيتم فيها دراسة المبادرات هي من ستتبنى المبادرة وبالتالي أنا أدعمها وسنرى نتيجتها وبالتالي أعتقد أن وجود وثيقة أولية هو مهمة جدا في تحديد باقي المسار
نذهب في تكوين فريق عمل يكون الهدف لمحاولة صياغة مقترح يكون فيه حد أدنى من التوافق للمرور به في الجلسة العامة
تم الإتفاق على تكوين فريق عمل بالحاضرين وبعد ذلك سيتم إعلام البقية بتكوين الفريق ويتدعم الفريق بمن يريد الإلتحاق به وتتكون النواة الاولى من النواب:
أحمد موحى والناجي الجمل وحسونة الناصفي وأسامة الصغيروسيتحدث الرئيس مع ممثل الدستوري الحر الفاضل الوج