loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع إلى:
  1. وزير العدل حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021
  2. رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول المهمة الخاصة للمجلس الاعلى للقضاء من ميزانية الدولة لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 14:45
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 77.78%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 للاستماع الى:

  1. وزير العدل حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021
  2. رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول المهمة الخاصة المجلس الاعلى للقضاء من ميزانية الدولة لسنة 2021

وذلك على الساعة 09:55 وبحضور 8 نواب.

افتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مرحبا بوزير العدل والوفد المرافق له  ومحيلا الكلمة لوزير العدل.

الاستماع لوزير العدل والوفد المرافق له

  • مهمة وزارة العدل ستدور اساسا على تسيير نفاذ لمرفق العدل 
  • السعي لملائمة المعايير القضائية التونسية للمعايير الدولية وتكييفها مع مبادئ حقوق الانسان
  • تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتأمينها من المخاطر 
  • تأكين الارشيف والعاملين داخل المحاكم حتى يكون في ذمة للمواطن مرفقا قضائيا مناسبا 
  • سنسعى من خلال مهمة وزارة العدل لفرض المساواة ما بين الجنسين خصوصا في مستوى النفاذ للمرفق القضائي 
  • تحسين ظروف الايداع وظروف العمل سيكون له أثرا على ايجابيا على المرفق القضائي 
  • سعت وزارة العدل للتخفيف على الميزانية من خلال تنويع الشراكات الدولية لتمكينها من المعدات اللازمة 
  • مشروع الميزانية الذي بين ايديكم سعى لمراعاة حاجيات مهمة وزارة العدل خصوصا منها السجون ومراكز الاصلاح 
  • تراجع في مستوى نفقات التنمية خصوصا ان الوضع الصحي الحالي قد ساهم في ضعف امكانات المالية العمومية 
  • اللجوء لاخلاء العديد من المحاكم باعتبار اهتراء بنيتها التحتية وعدم قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المواطنين 
  • تحسين رواتب القضاة سيكون له اثرا على تحسين الخدمة القضائية 

نقاش عام:

صحبي عتيق (كتلة حركة النهضة)

  • القضاء هو الضامن للحقوق والحريات كما عملنا في اطار الدستور على جعل القضاء سلطة مستقلة ذات سيادة 
  • الرقمنة سيكون لها اثرا ايجابيا في تحسين الخدمة القضائية لذلك ضروري ان تعمل الوزارة على فرضه داخل المؤسسات القضائية 
  • هناك العديد من المرافق القضائية التي وجب العمل على تقريبها للمواطن اكثر 
  • تحسين الظروف السجنية ضروري اليوم حتى يكون للسجين الحق في اكل لائق و اقامة مناسبة
  • السجون تعرف اكتظاظا كبيرا وبامكان الوزارة العمل على التخفيف من عدد السجناء 

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • الجائحة يسكون لها اثرا سلبيا على تحسين الخدمات المقدمة من قبل مرفق العدل خصوصا في مستوى الامكانات المادية 
  • البنية التحتية للمحاكم خصوصا محاكم النواحي تتسم بامكانات رديئة للغاية 
  • النقص الكبير في المرفق القضائي متعلق بعدم استقرار استراتيجيا الاصلاح 
  • نقلة القضاة تساهم في تقهقر العديد من الدوائر القضائية خصوصا ان العديد من القضاة قد راكموا التجربة المناسبة نظرا لتمكنهم من الملفات التي كانت تحت أنظارهم 
  • المنظومة السجنية منظومة عقابية بامتياز باعتبار ان الاحصائيات قد أثبتت ان حالة العود متكررة جدا في العديد من الجرائم الخطيرة 

فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)

  • السجون اصبحت تمثل ثقلا كبيرا على ميزانية الدولة باعتبار ان وضعية العود متكررة جدا خصوصا في الجرائم الخطيرة ولا وجود لاي نية لاصلاح السجناء 
  • الرقمنة مهمة جدا لتسهيل النفاذ للمرفق القضائي وتقديم خدمة مناسبة 

الحبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • بالامكان النفاذ للمرفق القضائي دون الحاجة لخلق اكتظاظ بشري داخل المحاكم ويكون هذا من خلال فرض الرقمنة 
  • هل هناك ميزانية مخصصة للصحة في السجون خصوصا في هذا الظرف الخاص الذي نمر به  
  • ادعوكم للتفكير في اقطاب قضائية مشتركة في كل الجهات 

زهير مخلوف (غير منتم)

  • تسيير النفاذ للمرفق القضائي يكون عن طريق دعم الرقمنة 
  • الوجبة التي يتم تقديمها من قبل المؤسسة السجنية رديئة جدا وغير كافية بالمرة
  • ادعوكم لابرام اتفاقيات ما بين المؤسسات السجنية والولايات التي يتواجد بها السجن حتى يتمكن السجين من الخروح وممارسة بعض المهن
  • المؤسسات السجنية تغيرت بعد الثورة وتحسنت في العديد من المستويات ولكن العديد من الادارات السجنية تشهد فسادا كبيرا 

عبد المجيد عمار (كتلة حركة النهضة)

  • غير منطقي بالمرة ان يقوم مواطن يقطن بالجنوب ان يتنقل للعاصمة من اجل الحصول على وثائق من المرفق القضائي 
  • نحن ندعم مقترح الزيادة في الاجور بالنسبة للقضاة باعتبار ان تحسين المرفق يمر عبر تدعيمهم في كل المستويات 

بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)

  • العديد من القضاة لا يتلجئون لتطبيق عقوبة التعويض الجزائي وهذا يساهم في اثقال كاهل السجون 
  • وزير العدل مسؤول على وضع السياسة الجزائية للدولة 
  • البنية التحتية للمحاكم في تونس رديئة للغاية وتحيل على وضعية المرفق القضائي 
  • الاموال المرصودة والهبات الدولية الموجهة لتحسين المرفق القضائي لم يكن لها اي تأثير

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • اليوم نلتقي مع وزير العدل والمحاكم في اضراب وهذه سابقة في تاريخ البلاد 
  • هل منطقي ان تقوم السلطة باضراب خصوصا ام المرفق القضائي هو المرفق الذي يتوجه له الخصوم لفض النزاعات 
  • هذا التصرف يعني غياب ثلث السلطة في البلاد والحق في اضراب له حدوده 
  • الادارة في تونس لازالت بعيدة كل البعد عن منطق الرقمنة باعتبار ان اغلب الوثائق ورقية 
  • الادارة مطالبة بتقديم البطاقة عدد 3 دون اللجوء لابحاث امنية مسبقة 
  • وزارة العدل لم تحترم التعددية النقابية والسياسة في تونس عرفت الديمقراطية فقط في مستوى الاحزاب وتعطلت في مستوى الاعلام والنقابات 
  • نحن في ائتلاف الكرامة نسعى لتغيير منطق العفو حتى يصبح وفق معيار الحوافز 
  • الحوافز اساسها مدى قدرة السجين على مطالعة الكتب وعلى تحسين ممارساته 
  • المؤسسة السجنية الحالية هي مؤسسة عقابية بامتياز ولن تقدر على الاصلاح 

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • يمنع على القضاة الاضراب حسب القانون المنظم للمهنة وهنا من دوركم التدخل كسلطة لاحالة هؤلاء القضاة على التأديب 
  • اصلاح السجون متعلق بمقاربة تشريعية تحد من عدد الموقوفين والسجناء 
  • سجن المرناقية يشهد اكتظاظا كبيرا لذلك غير ممكن توفير طروف صحية مناسبة للسجناء 
  • اطلب منكم مراجعة المجلة الجزائية باعتبار ان العديد من الجرائم اكل عليها الدهر وشرب 

 عماد اولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

  • طول التقاضي في المادة العقارية يؤدي لتعطل العديد من المشاريع الاستثمارية في ولاية المهدية 
  • قضايا الانتزاع تطول في العديد من المناسبات ويساهم في تعكير مناخ الاستثمار 

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • هل هناك ارادة سياسية حقيقية من قبل السلطة القضائية لمحاربة الفساد بكل اشكاله 
  • منحة التمرين للمحامين غير لائقة بالمرة كما حان الوقت للتفكير في انتدابات في المرفق القضائي حتى نتمكن من تحسين الخدمات 
  • التمويلات الاجنبية التي توجه لتحسين المرفق القضائي ليس لها اي اثر على واقع المرفق 
  • المعدات المتوفرة في المحاكم منقوصة جدا ولا تساهم في تحسين الخدمات القضائية 

ردود وزير العدل الوفد المرافق له

  • الاستقلالية والحرية مبدأ ذاتي قبل ان يكون مؤسساتي باعتبار ان الدعم المادي والتشريعي موجود ومتوفر لتغيير المقاربة القضائية 
  • الاحتجاجات التي قامت بها نقابة القضاة يمكن تفهمها باعتبار ان الزميلة القاضية قد توفيت جراء فيروس كورونا
  • تنقيح القانون الاساسي للقضاة اصبح مطلبا استعجاليا حتى تكون ظروف العمل احسن 
  • السجن ليس الآلية الوحيدة لتنفيذ العقوبة باعتبار ان المخالفات المالية ممكن ان تكون بديلا عن العقوبات السالبة للحرية 
  • الوثائق الورقية في المحاكم مكبلة للسير العادي للمرفق القضائي وبالامكان وضع اجراءات اخرى 
  • اعدت الوزارة بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا منصة رقمية للنفاذ للمرفق القضائي بسلاسة 
  • قمنا بتركيز كاميرات في العديد من المحاكم كي نسهل التقاضي عن بعد 
  • السراح الشرطي من اختصاصات وزير العدل ولكن تطبيقه يتعلق بشروط محددة 
  • العفو آلية يمتلكها رئيس الجمهورية وهو المختص قانونا في تطبيقها 
  • نحن منفتحين على السلط والهياكل من اجل اقتراح تصورات جديدة 
  • المجلة الجزائية تحتوي على عقوبات وجرائم لا تتلائم مع مقتضيات الواقع الحالي 
  • العود متعلق اساسا بضعف ادماج السجين داخل المجتمع خصوصا في علاقة بالسوابق العدلية 
  • الاكتظاظ موجود ونحن نعمل على تفادي هذا الاشكال من خلال فتح سجون جديدة 
  • المراقبة الالكترونية آلية بديلة عن السجن ونحن نعمل على تكريسها 

مر اعضاء اللجنة للاسنماع لرئيس المجلس الاعلى للقضاء حول المهمة الخاصة للمجلس الاعلى للقضاء من ميزانية الدولة لسنة 2021.

الاستماع لرئيس المجلس الاعلى للقضاء

  • قمنا بفتح مناظرة للاعوان العموميين للالحاق في المرفق القضائي ولكن وجدنا عزوف كبير من قبلهم 
  • عدم توفر الامكانات البشرية ادى مباشرة لتقهقر خدمات المجلس الاعلى للقضاء
  • انعدام الحوافز المالية في هذه الخطط ادى مباشرة لعزوف كبير من قبل الاعوان العموميين في اطار المجلس الاعلى للقضاء 
  • ضعف الموارد المرصودة للمجلس ادى مباشرة لعدم تركز الادارة كاملة 
  • نظرا لتراجع امكانات المالية العمومية وتسجيل عجز كبير في مستوى الموازنات تم رصد ميزانية منخفضة جدا للمجلس 
  • المقر الحالي للمجلس لا يناسب العمل الموكول للمجلس في مستوى اداري اوكذلك في مستوى انفتاح المجلس على مجاله الخارجي 

نقاش عام:

محمد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر)

  • ادارة شؤون القضاء مصلحة تم التنصيص عليها من قبل ولم تحدث الى حد الآن 
  • هل فعلا تعملون على احداث هذا الهيكل في اطار مجلسكم 
  • رصد المنح للاعوان العموميين الملحقين بالمجلس سيؤدي حتما لخلق ازمة اجتماعية 
  • المجلس الاعلى للقضاء لم يقم بتنظيم ندوات علمية في علاقة بالعديد من التشاريع التي يتم تنقيحها حاليا 

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • انا ادعم الزيادة في ميزانية وزارة العدل حتى يكون لمرفق العدالة الامكانات اللازمة للسهر على ضمان حقوق المواطنين 
  • الاستقلالية بالنسبة لمجلس الاعلى للقضاء في حاجة لقانون اساسي حتى تضمنوا استقلاليتكم 
  • النقل اللامدروسة في المحاكم تؤدي حتما لضعف العديد من الدوائر القضائية 
  • العديد من القضاة بتوجهون نحو المحاماة نظرا لوجود العديد من الضعوطات التي تمارس عليهم ونظرا لضعف الامكانيات المرصودة لهذا المرفق 

عبد المجيد بن عمار (كتلة حركة النهضة)

  • نتمنى ان تتمكنوا كمجلس من احداث المصالح الادارية اللازمة حتى يضمن المجلس فاعليته
  • اشكالات الموارد البشرية في المحاكم ممكن حله من ادماج المحامين والمختصين في القانون صلب بعض المصالح 

بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)

  • تحسين الوضعية المالية للقضاة سيؤدي حتما لتطوير المرفق القضائي 
  • هناك ارادة سياسية لعدم تفعيل دور المجلس الاعلى للقضاء كمجلس مستقل 
  • الاضراب في السلطة القضائية غير مقبول بالمرة باعتبار ان هذا المرفق حيوي بالنسبة للعديد من المواطنين 
  • المحاسبة القضائية وفق منطلق المحاباة لن تساهم في ارساء العدالة ما بين كل المواطنين 
  • السياسة الجزائية للدولة التونسية غائبة تماما ولا يمكن بهذه الطريقة توحيد قرارات القضاء في العديد من القضايا

حبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • ضمان العمل اللائق للمجلس الاعلى للقضاة ومحاربة الفساد داخله مهمة رئيسية لمجلسكم 
  • القانون الاساسي المنظم لمهنة القضاء يحجر على القضاة الاضراب 
  • الاضراب هو تعبير عن غياب السلطة في البلاد وهذه الرسالة غير جدية بالمرة 
  • الميزانية لا تليق بالمجلس الاعلى للقضاء ونحن ندعمكم في مطالبكم المادية 

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • المطالبة بالحقوق مقبول ولكن الاضراب غير مقبول بالمرة 
  • ضروري ان يعبر المجلس عن عدم دعمه للسلوك الذي انتهجته نقابة القضاة 
  • وضعية القاضي تحسنت مقارنة بالوضعية التي اشتغلت فيها سابقا  
  • القاضي قابل للرقابة من خلال المسائلة التي يقوم بها اعضاء مجلس النواب 

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن ننتظر من المجلس الاعلى للقضاء ان يكون منفتحا على مجاله الخارجي وتعزيز الثقة مع المواطنين
  • مجلس نواب الشعب منفتح على تبادل الخبرات مع المجلس الاعلى للقضاء
  • اصدار الحكم في تونس معضلة كبيرة باعتبار ان الحصول على نسخة ينهك العديد من المواطنين

ردود رئيس المجلس الاعلى للقضاء

  • في خصوص تركيز الادارات،المجلس الاعلى للقضاء يعمل على تفعيل العديد من المصالح الادارية
  • الندوات التي قمنا بتنظيمها كانت من نفقات المجلس ولم تكن بالمرة من اموال الجهات المانحة
  • مسار الاصلاح يستحق تشارك المجلس مع العديد من الاطراف العمومية ومنظمات المجتمع المدني
  • مهمة المجلس الاعلى للقضاء هي السهر على حسن سير المرفق القضائي 
  • نحن جزء من الدولة ولسنا منفصلين على التوازنات المالية للدولة ونحن متشبثين بسلطتنا الترتيبية 
  • نحن نسعى لوضع المعايير الدولية اللازمة من اجل قضاء مستقل وناجع 
  • تكوين القضاة له ارتباط برصد الامكانيات اللازمة 
  • ميزانية وزارة العدل متواضعة جدا ولا تستجيب للمعايير الدولية المناسبة لخلق نجاعة داخل المرفق 
  • اداء القضاة يخضع لتقييم المجلس الاعلى للقضاة 
  • نحن حاولنا اتباع الاجرءات التي تم فرضها من قبل وزارة الصحة 
  • الفساد في السلطة القضائية نتعامل معه بآليات تأديبية ومن خلال الاحالة للتفقدية 
  • العلاقة مع عمادة المحامين طيبة للغاية وتقبلنا العديد من مقترحاتهم 
  • توحيد فقه القضاء مرتبط بالدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب 
  • الاضراب حق دستوري والمطالب مشروعة جدا ولكن نخير ان لا يعتمد القضاة هذا الشكل من الاحتجاج 
  • السلطة رفضت التواصل مع الهياكل الممثلة للقضاة وهذا غير مقبول للمرة 
  • نحن ندعم كتبة المحاكم في مستوى مطالبتهم بحقوقهم 

رفعت الجلسة على الساعة 14:45