loading...
مرصد مجلس
  • النظر في برنامج عمل اللجنة للدورة النيابية الثانية 2020/2021
  • مواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 72.22%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 للنظر في برنامج عمل اللجنة للدورة النيابية الثانية 2021/2020 ولمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي وذلك على الساعة 09:35 وبحضور 6 نواب.

في مفتتح الجلسة أعلن ناجي الجمل (حركة النهضة) عن ورود مراسلة من رئيس المجلس الى لجنة النظام الداخلي حث خلالها اللجنة على ادراج  أحكام دائمة لعمل المجلس خلال الفترات الاستثنائية مثلما  جاء في فصول الأحكام الاستثنائية المصادق عليها يوم 07 أكتويبر 2020.

طالب حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)بتحديد موقف واضح وهو هل أن النظام الداخلي سيتضمن اجراءات بتفاصيلها أم أنه سيتم اعتماد النص المصادق عليه كما هو، ودعا من جهته الى ترك الباب مفتوحا أمام الاجتهاد.

اعتبر نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن بعض الاجراءات المعتمدة يمكن أن تكون غير دستورية لمخالفتها لأحكام الفصول 51 و61 و 64 من الدستور حيث أن التصويت يكون شخصيا وحضوريا، وفي صورة المصادقة على نفس الاجراءات سيكون الباب مفتوحا للطعن فيها بعدم الدستورية، ودعا الى البحث عن صياغة تكون خالية من كل شوائبعدم الدستورية.

اقترح حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أن تجتمع ندوة الرؤساء في حالات القوة القاهرة تقوم بصياغة اجراءات استثنائية ويتم اقتراحها على مكتب المجلس الذي يقوم بالمصادقة عليها دون الرجوع الى الجلسة العامة.

دعت جميلة الجويني (حركة النهضة) الى صياغة نصّ يكون واضحا في النظام الداخلي لأن محاولة صياغة اجراءات دون سند قانوني أو دستوري أثبتت فشلها. واعتبرت أن تفصيل الاجراءات من شأنه أن يخلق مشاكل في صورة حدوث حالات قاهرة أخرى.

اعتبر سمير ديلو (حركة النهضة) بأن النظام الداخلي يجب أن لا يكون مشوبا بعدم الدستورية، وبين بأن المسألة ليست قانونية صرفة بل فيها جانب سياسي، حيث يجب التطرق الى من سيتخذ قرار تفعيل هذه الاجراءات والحرص على أن لا يتم تفعيلها لحسابات سياسية في ظل وجود أغلبيات ما واقترح ان تقوم ندوة الرؤساء بتفعيل هذه الاجراءات.

دعا حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) الى تعديل صلاحيات ندوة الرؤساء واضافة امكانية تفعيلها لهذه الاجراءات كما دعا الى ضمان الآليات الكفيلة كي يكون التصويت شخصيا.

من جهته بيّن تعمان العش (الكتلة الديمقراطية) بأن هذه الاجراءات لا يجب أن تمس من حق المواطن من النفاذ الى المعلومة ودعا الى وضع الضمانات الكافية.

بيّن سمير ديلو (حركة النهضة) أنه يجب أن تضمن هذه الاجراءات الشفافية والعلنية والمساواة بين النواب.

اعتبر ناجي الجمل (حركة النهضة) أن هناك توافق حول صياغة فصل عام في النظام الداخلي دون التفصيل، كما دعا الى أن يتم تفعيل هذه الاجراءات من قبل خلية الأزمة (رؤساء الكتل ومكتب المجلس) على أن تتخذ بأغلبية الثلثين.

طالب أسامة الصغير (حركة النهضة) بتوضيح المدة الزمنية التي منحت للجنة النظام الداخلي لادراج هذه الأحكام صلب النظام الداخلي، كما اعتبر بأنه في صورة تفصيل الاجراءات لن يقع الحسم في هذه النقاط الا بعد مرور ستة أشهر ودعا بذلك الى التصويت على الاجراءات مثلما جاءت في القرار الذي تم التصويت عليه من قبل الجلسة العامة لأنه نص توافقي.

الا أن ناجي الجمل (حركة النهضة) أوضح أنه لا يمكن ادراج هذه الاجراءات حرفيا مثلما جاءت في قرار الجلسة العامة،  كما اعتبر أنه من المستحيل أن تقع المصادقة على تنقيحات النظام الداخلي بما في ذلك النقاط المتعلقة بالاجراءات الاستثنائية من قبل الجلسة العامة في الآجال التي تم التنصيص عليها في قرار مكتب المجلس والمحددة بشهر.

أما نور الدين العرباوي (حركة النهضة) فقد اعتبر بأنه يجب على النواب التجرّد ووضع قانون يتجاوز الظروف الحالية ويكون صالحا لكل الظروف، لذلك فالحل يكمن في نص عام ومجرّد يبتعد عن كل الحسابات السياسية على أن يقع تفعيل هذه الاجراءات من قبل أوسع جهة ممكنة وهي ندوة الرؤساء. 

عبر المهدي بن غربية (تحيا تونس) عن تخوفه من ترحيل الأزمة الى لجنة النظام الداخلي كما اعتبر أنه في صورة عدم ايجاد حل للمشكلة السياسية والتوافق مع الكتل المعارضة فان هذه التنقيحات لن تحل المشكل.

اعتبر نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) بأنه لا يمكن قبول هذه التنقيحات الا اذا تم التنصيص على أن يعمل المجلس على ضمان أن يكون التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه بالاضافة الى ضمان حق النواب في المشاركة في المداولات والتصويت.

في حوصلة للنقاش الذي دار بين النواب دعا ناجي الجمل الى الحسم في اذا ما كان سيتم اعتماد فصل عام جامع أو التصويت على احداث باب للأحكام الاستثنائية.

وتم التصويت على مقترح اعتماد فصل شامل دون تخصيص باب كامل للاجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب:

5 مع

4 ضد

0 محتفظ

تساؤلت جميلة الجويني (حركة النهضة) عن مدى واقعية المدة الزمنية الممنوحة للمصادقة على هذه التنقيحات والمحددة بشهر الا أن ناجي الجمل (حركة النهضة) اعتبر بأن اللجنة ليست مسؤولة عن هذه المدة الغير واقعية وسيتحمل المجلس مسؤوليته في ذلك.

الا أن أسامة الصغير (حركة النهضة) استغرب من اعتبار رئيس اللجنة بأنه غير معني بالآجال التي صوتت عليها الجلسة العامة ودعا الى احالة هذه التنقيحات بصفة منفردة الى الجلسة العامة للتصويت عليها ثم احالة باقي المقترحات للنظر فيها دون استعجال.

تم اثر ذلك الانطلاق في مناقشة المقترحات:

تم اقتراح أن تقوم ندوة الرؤساء بتفعيل الاجراءات الاستثنائية.

تم التصويت على هذا المقترح ب 9 مع ومعترض وحيد.

اقترح سمير ديلو أن يقع تنقيح الفصول 60، 61 و62 وذلك بتحديد نصابها على أن يقع اعتماد أغلبية ثلثي الحضور.

تم التصويت بعد ذلك على الأغلبية التي سيتم اعتمادها لاتخاذ هذه الاجراءات وتم اقتراح أغلبية ثلثي الحضور.

7 مع

2 معترض

0 محتفظ 

اقترح نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن يقع التنصيص على أن يكون التصويت شخصيا وتم التصويت على هذا المقترح بالاجماع.

كما اقترح نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) من جهة أخرى أن يتم التنصيص على ضمان حق النائب في المشاركة في المداولات الا أن جميلة الجويني (حركة النهضة) اعتبرت أن ذلك يدخل في باب المزايدة واعتبرت بأن السكوت عنه هو فتح لباب المداولات.

تم التصويت على هذا المقترح كما يلي:

3 مع

1 محتفظ

4 ضد

اقترح حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أن يتم اعتماد المقترح التالي:

اذا تعذر على مجلس نواب الشعب قيامه بمهامه بشكل عادي نتيجة ظرف استثنائي أن يتخذ تدابير تضمن مواصلة عمله 

يمكن أن تنعقد اجتماعات هياكل المجلس  عن بعد. بما في ذلك امكانية التصويت عن بعد ، باعتماد التطبيقات الالكترونية، بما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت .

وتم الاتفاق على أن يقوم المستشارون بصياغة جديدة للفصل على أن تقع المصادقة عليه لاحقا مع العودة الى تنقيح الفصول المتعلقة بندوة الرؤساء.

أعلن بعد ذلك رئيس الجلسة عن ورود مراسلة أخرى من رئاسة المجلس طلب من خلالها تحديد أولويات اللجنة بهدف حوكمة الزمن البرلماني ولوضع رزنامة محددة للعمل البرلماني.

وقام رئيس اللجنة بتلاوة قائمة في القوانين المعروضة على اللجنة:

  • مقترح قانون أساسي عدد 2020/01 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017
  • مقترح قانون أساسي عدد 2020/025 يتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب وبضبط قواعد سير عمله
  • مقترح قانون عدد 2020/47 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  • مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها
  • التقارير المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
  • ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تم الاتفاق على أنه ستجتمع اللجنة غدا للمصادقة على الصياغة الجديدة للفصل المتعلق بالاجراءات الاستثنائية على أن تتم المصادقة على التقرير المتعلق بتنقيح النظام الداخلي في مطلع الأسبوع القادم.

دعا ناجي الجمل (حركة النهضة) الى مراسلة رئيسي الحكومة والجمهورية لمعرفة اذا ماكانت لهم مشاريع قوانين لتنقيح شامل للقانون الانتخابي أو أنه سيتم الالتجاء الى تقديم مقترح قانون جديد وفتح باب النقاش حول المنهجية الفضلى للتعامل مع القانون الانتخلبي.

بيّن نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن كتلته لها نية تقديم مقترح لتنقيح القانون الانتخابي كما بين أن الكتلة تعمل على ضمان أكبر قدر ممكن من التوافق حوله.

اقترح حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)أن يتم تنظيم يوم دراسي  بالشراكة مع الأكاديمية البرلمانية يتم فيه الاستماع الى مختلف الخبراء حول الأحكام لتي يمكن تنقيحها ثم ترك الباب مفتوحا أمام الكتل لتقديم مقترحاتها. كما دعا الى ضرورة الحسم في المبادرة المتعلقة بالاستقلالية المالية والادارية للمجلس وادراجها ضمن أولويات عمل اللجنة.

ذهبت جميلة الجويني (حركة النهضة) في مقترح مراسلة السلطة التنفيذية لفهم موقفها واذا كان لها مشروع لتقديمه يمكن حينها تنظيم يوم برلماني حول هذا المشروع.

في الأخير تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي حول القانون الانتخابي، دون أن تتم مراسلة السلطة التنفيذية مسبقا لفهم موقفهم، على أن توجه لهم الدعوة للحضور في هذا اليوم الدراسي.

رفعت الجلسة على الساعة 12:35.