عقدت لجنة التحقيق حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة جلسة يوم 08 جويلية 2020 خصصت لتناقش منهجية ورزنامة عملها. انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:00 .
و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تنعقد لأول مرة و بتركيبة تضم 21 نائب.
وفي بداية اللجنة ذكّر رئيس اللجنة عياض اللومي (قلب تونس) بـ :
- طلب المعارضة يقتصر على النظر في الوثيقة الأولى
- طلب عدم الانحراف بأعمال اللجنة إلى وجهة أخرى و بتمسكه بحقوق المعارضة في التوجه للإعلام
- عدم وجود قواعد و إمكانية التصويت على سرية الجلسات
- اللجنة سياسية وليست فنية و لا يمكن الاتفاق علي سريتها
- الملف المعروض تم تكوينه بطريقة استقصائية
- امتناعه عن عرض التقرير الأولي لاسباب اخلاقية
هيكل مكي(الكتلة الديمقراطية ) :
- حرص كتلته على كشف ملابسات هذا الملف
- دعوة رئيس اللجنة إلى تجنب التصاريح الاعلامية إلى حين نهاية أعمال اللجنة لعدم ضرب مصداقية اللجنة
عياض اللومي رئيس اللجنة ( الكتلة الديمقراطية):
- قراءة الوثيقة الأولى وهي رسالة موجهة من كتلتي قلب تونس و ائتلاف الكرامة الى السيد رئيس م ن ش موضوعها تكوين لجنة تحقيق برلمانية على معنى الفصل 60 من الدستور و 98 من النظام الداخلي اثر ما راج عن تعاقد شركات يمتلك جزءا من رأس مالها رئيس الحكومة في قسطين تجاوز مبلغهما الجملي 40 مليون دينار خلال أفريل 2020 و تأثير رئيس الحكومة على لجنة الصفقات العمومية التي يترأسها لتغيير كراس الشروط لفائدتها
- تقديم بقية الوثائق في الملف
- طلب التركيز على الملحق السادس و هو جدول مقارنة بين طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 و عدد 5 لسنة 2017
- التنديد بعدم تفويض رئيس الحكومة هيئتي رقابة إدارية للوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو و ذلك لنظرها في مصالحه عن طريق شركاته فيهم (احدى الهيئات تنظر في إعفاء الشركات من الخطايا )
- الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام و الخاص رفضت مجمع فاليس لوجود شبهات تبييض أموال على أحد الشركاء ثم تم الإعتراض على ذلك و اعتماد المؤسسة في 28 أفريل 2020
- برنامج العمل يجب ان لا يتجاوز 21 جويلية 2020
- اليوم سيتم الاتفاق على المنهجية و رزنامة العمل
بشر الشابي(كتلة النهضة) :
- اثارة نقطة دمج عمل اللجنة مع لجنة الإصلاح الإداري في هذا الملف
**الإتفاق على علنية الجلسة و إحالة الكلمة لأعضاء اللجنة و ضيوفها.
فريدة العبيدي(كتلة النهضة) :
- الدعوة لعدم التوظيف السياسي لنقاشات اللجنة
- في خصوص رزنامة العمل طلب التعاون والتنسيق مع بقية اللجان و التقيد في العمل بالطلب
- المطالبة بالاطلاع على مخرجات المجلس الوزاري
سفيان المخلوفي (لكتلة الديمقراطية):
- الاعتراض على تقديم رئيس اللجنة للوثائق و طلب العمل بالوثائق التي تقدمها الجهات المعنية الرسمية
- طلب الغاء كل الوثائق المقدمة من طرف رئيس اللجنة خلال هذه الجلسة
يسري الدالي(كتلة ائتلاف الكرامة)
- التأكيد على امكانية اعتماد الوثائق من اي عضو و التثبت فيها أثر ذلك
هيكل مكي(الكتلة الديمقراطية ):
- تحصين اللجنة من التشكيك في نتائجها يكون بترك اللجنة تبحث دون اسقاط التقارير ونتائج مسبقة من قبل رئيس اللجنة
- عدم العودة في الوثائق لسنوات ما قبل تقلد السيد إلياس الفخفاخ رئاسة الحكومة
- ضرورة تقديم الوثائق بصفة رسمية
امال الورتتاني(كتلة قلب تونس):
- ضرورة الاطلاع على النظم الأساسية للشركات ذات العلاقة و مجالات عملها
- طلب القيام بزيارات ميدانية للتثبت من حسن التعامل في النفايات
جوهر المغيربي(كتلة قلب تونس):
- الوثائق المقدمة قدمت للجنة الإصلاح الإداري من قبل وزير البيئة
- عدم تضييق مجال عمل اللجنة و طلب النظر في كل الصفقات ذات علاقة برئيس الحكومة
ليلى حداد(الكتلة الديمقراطية):
- طلب تخلي عياض اللومي عن رئاسة الجلسة
- طلب اعتماد الوثائق بصفة رسمية فقط في التحقيق
- طلب سماع وزير البيئة و لجنة الصفقات العمومية
موسى بن أحمد(كتلة النهضة) :
- اعتماد جميع الوثائق المقدمة ثم التثبت فيها أثر ذلك
- طلب التصويت في كل جلسة على مخرجات الجلسة السابقة
- كل عضو من حقه التصريح بصفة شخصية للإعلام لكن الموقف الرسمي لا يعبر عنه الا رئيس اللجنة
- اقتراح الاجتماع يوميا على الساعة 2 لتسريع التحقيق
- الوثائق المعروضة لا تذكر صفقة 2019 موضوع التحقيق
محمد عمار(الكتلة الديمقراطية) :
- احتراز شكلي لعدم الإعلان عن اللجنة في الجلسة العامة و عدم تمثيل كل الكتل
- مضمونا الأوراق المقدمة غير رسمية ولا يمكن التحقيق على أساسها
عصام برقوقي(كتلة المستقبل):
- سبق اعتماد الوثائق المقدمة من قبل النواب و لا يمكن التشكيك فيها إلا في حالة كونها مدلسة
فتحي بن بلقاسم(كتلة النهضة) :
- الوثائق فقط مرجع اولي
- لجنة التحقيق لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة حسب النظام الداخلي
محمد العفاس(كتلة ائتلاف الكرامة) :
- رفض الجمع بين اللجنتين بل التنسيق بينهما .
- مصلحة الشعب التونسي تقتضي الإعتناء بملف البيئة بمجمله
رئيس اللجنة عياض اللومي ( قلب تونس)
- حوصلة للمداولات
- التأكيد على عدم استعداده للتنحي
- موضوع تركيبة اللجنة الاعتراض يتم لدى الجهات الرسمية
- الوثائق هي حوصلة لما قدمه وزير البيئة
- اقتراح التصويت على اعتماد الوثائق
**بعد النقاش تم استبعاد مقترح عدم اعتماد الوثائق
جميلة كسيكسي(كتلة النهضة) :
- الوثائق تعتمد مع طلب وثائق تكميلية من الجهات الرسمية لأن الوثائق تشكل حلقات مترابطة
محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) :
- يجب محاسبة من كان في الحكم لان السيد الياس الفخفاخ استغل فقط الثغرات الموجودة
رفض رئيس اللجنة اعطاء مداخلة للنائب الملتحق باللجنة بصفة متاخرة و أكد على ضرورة احترام منهجية العمل المتفق عليه في بداية الجلسة ورفعت اللحنة على اثر ذلك على الساعة الرابعة و45دق.