loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة منهجية و رزنامة عمل اللجنة

(اجتماع غير معلن)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 16:45
ساعات التاخير
معدلات الحضور 100%

عقدت لجنة  التحقيق حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة جلسة يوم 08 جويلية 2020 خصصت لتناقش  منهجية ورزنامة عملها. انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:00 .

و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تنعقد لأول مرة و بتركيبة تضم 21 نائب.

وفي بداية اللجنة ذكّر رئيس اللجنة عياض اللومي (قلب تونس) بـ :

  •  طلب المعارضة  يقتصر على  النظر في الوثيقة الأولى 
  • طلب عدم الانحراف بأعمال اللجنة إلى وجهة أخرى و بتمسكه بحقوق المعارضة في التوجه للإعلام 
  • عدم وجود قواعد و إمكانية التصويت على سرية الجلسات  
  • اللجنة سياسية وليست فنية و لا يمكن الاتفاق علي سريتها 
  • الملف المعروض تم تكوينه بطريقة استقصائية   
  • امتناعه عن عرض التقرير الأولي لاسباب اخلاقية  

هيكل مكي(الكتلة الديمقراطية )  :

  • حرص كتلته على كشف ملابسات هذا الملف 
  • دعوة رئيس اللجنة إلى تجنب التصاريح الاعلامية إلى حين نهاية أعمال اللجنة لعدم ضرب مصداقية اللجنة 

 عياض اللومي رئيس اللجنة  ( الكتلة الديمقراطية):

  • قراءة الوثيقة الأولى وهي رسالة موجهة من كتلتي  قلب تونس و ائتلاف الكرامة الى السيد رئيس م ن ش موضوعها تكوين لجنة تحقيق برلمانية على معنى الفصل 60 من الدستور و 98 من النظام الداخلي اثر ما راج عن تعاقد شركات يمتلك جزءا من رأس مالها رئيس الحكومة في قسطين تجاوز مبلغهما الجملي 40 مليون دينار خلال أفريل 2020  و تأثير رئيس الحكومة على لجنة الصفقات العمومية التي يترأسها لتغيير كراس الشروط لفائدتها 
  • تقديم بقية الوثائق في الملف 
  • طلب التركيز على الملحق السادس و هو جدول مقارنة بين طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 و عدد 5 لسنة 2017
  • التنديد بعدم تفويض رئيس الحكومة هيئتي رقابة إدارية للوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو و ذلك لنظرها في مصالحه عن طريق شركاته فيهم   (احدى الهيئات تنظر في إعفاء الشركات من الخطايا )
  • الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام و الخاص رفضت مجمع فاليس لوجود شبهات تبييض أموال على أحد الشركاء ثم تم الإعتراض على ذلك و اعتماد المؤسسة في 28 أفريل 2020
  • برنامج العمل يجب ان لا يتجاوز 21 جويلية 2020
  • اليوم سيتم الاتفاق على المنهجية و رزنامة العمل

بشر الشابي(كتلة النهضة) :

  • اثارة نقطة دمج عمل اللجنة مع لجنة الإصلاح الإداري في هذا الملف 

**الإتفاق على علنية الجلسة و إحالة الكلمة لأعضاء اللجنة و ضيوفها. 

  فريدة العبيدي(كتلة النهضة) :

  • الدعوة لعدم التوظيف السياسي لنقاشات اللجنة 
  • في خصوص رزنامة العمل طلب التعاون والتنسيق مع بقية اللجان و التقيد في العمل بالطلب 
  • المطالبة بالاطلاع على مخرجات المجلس الوزاري  

سفيان المخلوفي (لكتلة الديمقراطية):

  • الاعتراض على تقديم رئيس اللجنة للوثائق و طلب العمل بالوثائق التي تقدمها الجهات المعنية الرسمية 
  • طلب الغاء كل الوثائق المقدمة من طرف رئيس اللجنة خلال هذه الجلسة

  يسري الدالي(كتلة ائتلاف الكرامة)

  • التأكيد على امكانية اعتماد الوثائق من اي عضو و التثبت فيها أثر ذلك

هيكل مكي(الكتلة الديمقراطية ):

  • تحصين اللجنة من التشكيك في نتائجها  يكون بترك اللجنة تبحث دون اسقاط التقارير ونتائج مسبقة من قبل رئيس اللجنة 
  • عدم العودة في الوثائق لسنوات ما قبل تقلد السيد إلياس الفخفاخ رئاسة الحكومة
  • ضرورة تقديم الوثائق بصفة رسمية 

امال الورتتاني(كتلة قلب تونس):

  • ضرورة الاطلاع على النظم الأساسية للشركات ذات العلاقة و مجالات عملها 
  • طلب القيام بزيارات ميدانية للتثبت من حسن التعامل في النفايات 

 جوهر المغيربي(كتلة قلب تونس):

  • الوثائق المقدمة قدمت للجنة الإصلاح الإداري من قبل وزير البيئة
  • عدم تضييق مجال عمل اللجنة و طلب النظر في كل الصفقات ذات علاقة برئيس الحكومة 

 ليلى حداد(الكتلة الديمقراطية):

  • طلب تخلي عياض اللومي عن رئاسة الجلسة 
  • طلب اعتماد الوثائق بصفة رسمية فقط في التحقيق
  • طلب سماع وزير البيئة و لجنة الصفقات العمومية 

موسى بن أحمد(كتلة النهضة) :

  • اعتماد جميع الوثائق المقدمة ثم التثبت فيها أثر ذلك
  • طلب التصويت في كل جلسة على مخرجات الجلسة السابقة 
  • كل عضو من حقه التصريح بصفة شخصية للإعلام لكن الموقف الرسمي لا يعبر عنه الا رئيس اللجنة 
  • اقتراح الاجتماع يوميا على الساعة 2 لتسريع التحقيق 
  • الوثائق المعروضة لا تذكر صفقة 2019 موضوع التحقيق 

 محمد عمار(الكتلة الديمقراطية) :

  • احتراز  شكلي لعدم الإعلان عن اللجنة في الجلسة العامة و عدم تمثيل كل الكتل 
  • مضمونا الأوراق المقدمة غير رسمية ولا يمكن التحقيق على أساسها 

عصام برقوقي(كتلة المستقبل):

  • سبق اعتماد الوثائق المقدمة من قبل النواب و لا يمكن التشكيك فيها إلا في حالة كونها مدلسة 

 فتحي بن بلقاسم(كتلة النهضة) :

  • الوثائق فقط مرجع اولي 
  • لجنة التحقيق لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة حسب النظام الداخلي 

 محمد العفاس(كتلة ائتلاف الكرامة) :

  • رفض الجمع بين اللجنتين بل التنسيق بينهما .
  • مصلحة الشعب التونسي تقتضي الإعتناء بملف البيئة بمجمله

رئيس اللجنة عياض اللومي ( قلب تونس)

  • حوصلة للمداولات 
  • التأكيد على عدم استعداده للتنحي 
  • موضوع تركيبة اللجنة الاعتراض يتم لدى الجهات الرسمية 
  • الوثائق هي حوصلة لما قدمه وزير البيئة 
  • اقتراح التصويت على اعتماد الوثائق 

**بعد النقاش تم استبعاد مقترح عدم اعتماد الوثائق 

 جميلة كسيكسي(كتلة النهضة) :

  • الوثائق تعتمد مع طلب وثائق تكميلية من الجهات الرسمية لأن الوثائق تشكل حلقات مترابطة 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) :

  • يجب محاسبة من كان في الحكم لان السيد الياس الفخفاخ استغل فقط الثغرات الموجودة 

رفض رئيس اللجنة اعطاء مداخلة للنائب الملتحق باللجنة بصفة متاخرة و أكد على ضرورة احترام منهجية العمل المتفق عليه في بداية الجلسة ورفعت اللحنة على اثر ذلك على الساعة الرابعة و45دق.