عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي.
انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 09:30 وبحضور 4 نواب.
تم التعرض في بداية الجلسة إلى مسالة الاستقلالية الادارية والمالية بحضور ممثلين عن الادارة الذين عبروا بأن الاستقلالية الادارية والمالية هي تكريس مباشر لمبدأ التفريق بين السلط وهي شرط ضروري لنجاعة العمل البرلماني مقديمين مقترحاتهم التي تعلقت ب:
المقترح الاول: ترشيد الموارد المتاحة والتحضير للانتقال الرقمي
المقترح الثاني: الفصل 37 عقود التشغيل
المقترح الثالث: الفصل 95، إعطاء الامكانية لمكتب المجلس لاحداثها عند الحاجة
المقترح الرابع: الفصل 26 بخصوص الاقتطاع
يقترح تحديد ما يلي:
المقترح الخامس: تحديد المنحة بالنظام الداخلي والاقتطاع يتسلط فقط على منحة استرجاع المصاريف وقرار الاقتطاع يكون ضمن صلاحيات رئيس المجلس
الاستقلالية الادارية والمالية:
الفصل الاول:
مقترح حركة النهضة:
"يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام.
تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
استمرارية المرفق العام يقتضي أن الاضراب لا يعطل الجلسة العامة."
إعتبر ياسين العياري أن المقترح مخالف للفصل 36 من الدستور المتعلق بحق الاضراب ليجيب ناجي الجمل أن إمكانية التسخير تكفل ممارسة الحق في الاضراب.
تم سحب المقترح
الفصل 3
مقترح حركة النهضة:
يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.
يضبط مكتب المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.
وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول بعد التداول في ذلك في مكتب المجلس
سحب المقترح
مقترح توافقي
تم التصويت بالإجماع : 6
تم التصويت بالإجماع: 06
تم التصويت عليه بالاجماع: 07
الفصل 37
إقرار عقود ازداء خدمات مع المساعدين البرلمانيين
6 مع
2 محتفظين
الفصل 26
تم التصويت على إدراج هاته الأفكار في انتظار الصياغة النهائية للفصل
رفعت الجلسة على الساعة 15:05