loading...
مرصد مجلس
  • النظر في قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:45
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 55.56%

اجتمعت اللجنة الانتخابية صباح اليوم 15 جانفي 2019 على الساعة 11:45 وبحضور 5 نواب للنظر في مشروع قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان.

وفي بداية الجلسة تمّ الشروع في تلاوة مشروع القرار ومن ثمّ تمّ اعطاء الكلمة للنواب للتفاعل بخصوصه.

وتّوقف النواب عند جملة من التساؤلات والتفسيرات من بينها :

  • مسألة اختصاص المترشحين عن المجتمع المدني الذي يجب أن تتوّفر شهادة أكاديمية في حالات علم النفس و العلوم الاقتصادية أو الاجتماعية و على التجربة و اختصاص الجمعية في خصوص حقوق الطفل.
  • التساؤل اذا ما كان فتح الترشّح للأفراد المرشحة من جمعيات أم للأشخاص بغض النظر عن جمعياتهم.
  • مسألة قبول أكثر من ممثل من طرف جمعية واحدة و تعارضها مع تمثلية أكبر للمجتمع المدني
  • القبول بوصل طلب البطاقة عدد3 على أن يتم تسليمها في غضون اسبوعين من غلق الترشحات
  • شهادة ابراء الذمة يجب ان تكون على كل من الضريبة على الدخل و الأتاوات على العقارات المبنية.
  • ضرورة ان يكون التنصيص على العمل على حقوق الانسان مضمنا في النظام الداخلي للجمعية التي ترغب في الترّشح.

وانتهت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور 9 نواب بالمصادقة على القرار على أن يتم مناقشة مسألة السلم التقييمي في أقرب الأجال.