loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

09 جوان 2016
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 15:55
ساعات التاخير 2س 45دق
معدلات الحضور 89.86%

انطلاق الجلسة العامة على الساعة 10 برئاسة عبد الفتاح مورو وبحضور 101نائب.

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • سنواصل التصويت على فصول مشروع قانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

[الفصل116] 

  • مع: 84
  • محتفظ: 13 
  • ضد:3

[الفصل 117]

  • مع: 83
  • محتفظ: 13
  • ضد: 5

[الفصل 118]

  • مع: 82
  • محتفظ: 14
  • ضد: 6

[الفصل 119]

  • مع: 84
  • محتفظ:16
  • ضد: 6

[الفصل 120]

  • مع: 86
  • محتفظ: 16 
  • ضد: 8

[الفصل 121]

  • مع: 89
  • محتفظ: 13
  • ضد: 7

[الفصل 122]

  • مع: 87
  • محتفظ: 13
  • ضد: 7

[الفصل 123]

  • مع: 84 
  • محتفظ:13
  • ضد: 7

[الفصل 124]

  • مع: 92
  • محتفظ: 13
  • ضد: 8

[الفصل 125]

  • مع: 90
  • محتفظ: 13 
  • ضد: 8

  [الفصل 126]

  • مع: 90
  • محتفظ: 12
  • ضد: 8

[الفصل 127]

  • مع: 92
  • محتفظ:14
  • ضد: 8

[الفصل 128]

  • مع: 88
  • محتفظ: 19
  • ضد: 7

[الفصل 129]

  • مع: 86
  • محتفظ: 18
  • ضد: 8

[الفصل 130]

  • مع: 89
  • محتفظ: 18
  • ضد: 9

[الفصل 131]

نقطة نظام/ النذير بن عمو (النهضة): 

  • قرار الحل لا يتخذه المصفي، اقترح حذف عبارة الحل.

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • عملية الحل تقوم بها المحكمة.

نقطة نظام/ عبادة الكافي (الحرة): 

  • الفصل تم التصويت عليه لا يمكن اعادة تنقيحه و اعادة التصويت عليه.

تعليق/ سامية عبو (غير المنتمين): 

  • ألا وجود لرأي ضد في شأن المقترح المقدم؟ المصفي له مهمة إنجاز عملية الحل و التصفية لأن القرار بالطبيعة يعود للمحكمة كقرار بات بالتالي اقترح الابقاء على الصيغة الاولى للفصل.

التصويت على مقترح تعديل مقدم من الحكومة:

  • مع: 90
  • محتفظ: 14
  • ضد: 7

التصويت على الفصل 131 معدلا:

  • مع: 86
  • محتفظ: 15
  • ضد: 7 

[الفصل 132]

  • مع: 91
  • محتفظ: 16
  • ضد: 6

[الفصل 133]

  • مع: 92
  • محتفظ: 15
  • ضد: 8

[الفصل 134]

  • مع: 96
  • محتفظ: 15
  • ضد: 8

[الفصل 135]

  • مع: 92
  • محتفظ: 16
  • ضد: 7

[الفصل 136]

  • مع: 97
  • محتفظ: 16
  • ضد: 6

[الفصل 137]

(سحب مقترح التعديل و التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: )

  • مع: 93
  • محتفظ: 17
  • ضد: 5

[الفصل 138]

  • مع: 94
  • محتفظ: 16
  • ضد: 7

[الفصل 139]

  • مع: 96
  • محتفظ: 20 
  • ضد: 7

[الفصل 140]

  • مع: 92
  • محتفظ: 20
  • ضد: 6

[الفصل 141]

  • مع: 92
  • محتفظ: 20
  • ضد: 6

[الفصل 142]

(سحب مقترح التعديل و التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: )

  • مع: 94
  • محتفظ: 20 
  • ضد: 6

[الفصل 143]

التصويت على المقترح المقدم من الحكومة: 

  • مع: 97
  • محتفظ: 22
  • ضد: 1

التصويت على الفصل 143 معدلا: 

  • مع: 98
  • محتفظ: 23
  • ضد: 7

[الفصل 144]

(سحب مقترح التعديل و التصويت على الفصل في صيغته الاصلية:) 

  • مع: 98
  • محتفظ: 21
  • ضد: 7 

[الفصل 145]

  • مع: 99
  • محتفظ: 22
  • ضد:7

[الفصل 146]

  • مع: 98
  • محتفظ:22
  • ضد: 11

[الفصل 147]

  • مع: 102
  • محتفظ: 21
  • ضد: 9

[الفصل 148]

  • مع: 104
  • محتفظ: 22
  • ضد: 8

[الفصل 149]

  • مع: 99
  • محتفظ: 20 
  • ضد: 8

[الفصل 150]

(سحب مقترح التعديل و التصويت على الفصل في صيغته الاصلية)

  • مع: 100
  • محتفظ: 19
  • ضد: 8

[الفصل 151]

  • مع: 104
  • محتفظ: 20
  • ضد: 8

 [الفصل 152]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ غازي الشواشي (غير المنتمين):

  • عندما تكون الضمانات غير كافية للمودعين فذلك لا يمكن إلا أن يؤثر سلبا على المعاملات البنكية. 
  • نحن مع التنصيص على النسب عوض عن المبالغ وذلك لان النسبة لابد أن يتم التنصيص عليها في قانون و ليس في أمر حكومي.

رأي ضد/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • النسبة التي اقترحها الزميل 80 بالمائة غير كافية و انا اقترح ان تكون 100 بالمائة. لابد من حماية حقوق المودعين. مقترح الزميل، بقدر ماهو مقبول بقدر ماهو غير كافي. 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 37
  • محتفظ: 14
  • ضد: 80

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: 

  • مع: 94
  • محتفظ: 21
  • ضد: 7

[الفصل 153]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • آجل 20 يوما هو آجل مبالغ فيه جدا لتعويض المودعين. 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 28
  • محتفظ: 22
  • ضد: 75

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: 

  • مع: 91
  • محتفظ: 22
  • ضد: 8

[الفصل 154]

  • مع: 97
  • محتفظ: 20
  • ضد: 9

[الفصل 155]

  • مع: 101
  • محتفظ: 22
  • ضد: 8

[الفصل 156]

  • مع: 100
  • محتفظ: 21
  • ضد: 8

 [الفصل 157]

  • مع: 100
  • محتفظ: 20
  • ضد: 8

[الفصل 158]

  • مع: 99
  • محتفظ: 20
  • ضد: 8

[الفصل 159]

  • مع: 90
  • محتفظ: 21
  • ضد: 8

[الفصل 160]

  • مع: 95
  • محتفظ: 20
  • ضد: 8
  • [الفصل 161]
  • مع: 98
  • محتفظ: 23
  • ضد: 7

[الفصل 162]

نقطة نظام/ لطيفة الحباشي (النهضة):

  • هناك لبس على مستوى الصياغة، نقترح على الحكومة مراجعتها طبقا للفصل 123من النظام الداخلي. و قد تم إشعار السيد الوزير بهذا اللبس.

التصويت على الفصل: 

  • مع: 99
  • محتفظ: 22
  • ضد: 7

[الفصل 163]

  • مع: 97
  • محتفظ: 23
  • ضد: 7

[الفصل 164]

  • مع: 103
  • محتفظ: 21
  • ضد: 7

[الفصل 165]

  • مع: 102
  • محتفظ: 19
  • ضد: 8

[الفصل 166]

  • مع: 98
  • محتفظ: 20
  • ضد: 6

[الفصل 167]

  • مع: 95
  • محتفظ: 19
  • ضد: 6

[الفصل 168]

  • مع: 97
  • محتفظ: 19
  • ضد: 6

[ الفصل 169]

  • مع: 95
  • محتفظ: 18
  • ضد: 7

[الفصل 170]

رأي مع/ غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • العقوبات المنصوص عليها هي عقوبات مالية هامة جدا و بدون ادنى إمكانية للطعن أو الاعتراض على بطاقة الالزام و على هذا الاساس تصبح المحاكمة غيرعادلة. 

التصويت على المقترح: 

  •  مع: 19
  • محتفظ: 24
  • ضد: 72

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • مع: 91
  • محتفظ: 18
  • ضد: 8

[الفصل 171]

(سحب مقترح التعديل و التصويت على الفصل في صيغته الأصلية) 

  • مع: 97
  • محتفظ: 20
  • ضد: 4

[الفصل 172]

  • مع: 99
  • محتفظ: 20
  • ضد: 5

[الفصل 173]

  • مع: 97
  • محتفظ: 22
  • ضد: 5

[الفصل 174]

  • مع: 93
  • محتفظ: 22
  • ضد: 4

[الفصل 175]

  • مع: 95
  • محتفظ: 24
  • ضد: 4

[الفصل 176]

  • مع: 99
  • محتفظ: 23
  • ضد: 5

[الفصل 177]

  • مع: 97
  • محتفظ: 21
  • ضد: 5

[الفصل 178]

  • مع: 97
  • محتفظ: 23
  • ضد:5

[الفصل 179]

  • مع: 96
  • محتفظ: 20
  • ضد:5

[الفصل 180]

  • مع: 98
  • محتفظ: 22
  • ضد: 6

[الفصل 181]

  • مع: 98
  • محتفظ: 23
  • ضد:5

[الفصل 182]

  • مع: 97
  • محتفظ: 24
  • ضد:5

[الفصل 183]

  • مع: 93
  • محتفظ: 25
  • ضد:5

[الفصل 184]

  • مع: 95
  • محتفظ: 24
  • ضد:6

[الفصل 185]

التصويت على مقترح مقدم من الحكومة: 

  • مع: 91
  • محتفظ: 24
  • ضد:6 

التصويت على الفصل 185 معدلا: 

  • مع: 28
  • محتفظ: 23
  • ضد: 6

[الفصل 186]

  • مع: 93
  • محتفظ: 23
  • ضد:9

[الفصل 187]

  • مع: 98
  • محتفظ: 25
  • ضد:9

[الفصل 188]

  • مع: 94
  • محتفظ: 26
  • ضد:8

[الفصل 189]

  • مع: 95
  • محتفظ: 26
  • ضد: 9

[الفصل 190]

  • مع: 97
  • محتفظ: 25
  • ضد: 8

[الفصل 191]

  • مع: 99
  • محتفظ: 24
  • ضد:8

[الفصل 192]

  • مع: 102
  • محتفظ: 26
  • ضد:9

[الفصل 193]

  • مع: 99
  • محتفظ: 25
  • ضد:8

]الفصل 194]

  • مع: 102
  • محتفظ: 25
  • ضد:6

[الفصل 195]

  • مع: 103
  • محتفظ: 26
  • ضد:10

[الفصل 196]

  • مع: 101
  • محتفظ: 26
  • ضد:9

[الفصل 197]

  • مع: 107
  • محتفظ: 28
  • ضد:10

[الفصل 26]

رأي مع/ سعاد البيولي (الجبهة الشعبية): 

  • لابد من تكريس مبدأ التناصف في هذه اللجنة و ذلك احتراما لما جاء به الدستور خاصة في ظل ما يزخر به القطاع البنكي من كفاءات نسائية. 

التصويت على مقترح التعديل

  • مع: 110
  • محتفظ: 14
  • ضد: 19

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 132
  • محتفظ: 15
  • ضد: 1

وزير المالية: سليم شاكر

  • نطلب رفع الجلسة لمدة 10 دقائق لتقديم مقترح فصل جديد.

نقطة نظام/ سامية عبو (غير المنتمين): 

  • كيف يتم اضافة فصل جديد من الحكومة في حين أنه تم إسقاطه بالأمس؟
  • ما يقتضيه النظام الداخلي لا يتماشى مع الوضعية المطروحة، لا وجود لأي أساس قانوني للرجوع الى تقديم فصل تم اسقاطه بقطع النظر عن مضمونه.
  • أيمن العلوي (الجبهة الشعبية): 
  • لا وجاهة لرفع الجلسة لمدة 10 دقائق. غير ممكن الرجوع الى الفصل 54. 

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • للجنة الحق في طلب 10 دقائق و للحكومة كذلك. 

نقطة نظام/ مبروك الحريزي (غير المنتمين):

  • لقد تقدمت بمقترح تعديل كان لابد من تقديمه قبل التطرق لمسألة الرجوع الى الفصل.

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • الفصل الذي مر من غير المجدي العودة اليه و اعادة مناقشته من شأنه ضرب مصداقية المجلس. 

رفع الجلسة على الساعة 13 و10دق لمدة 10 دقائق.

إستئناف الجلسة على الساعة 15 و05دق. 

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • في ظل عدم الوصول الى اتفاق سنواصل الجلسة مع إعطاء الكلمة لكل كتلة و نعتذر عن عدم إعطاء نقاط نظام.

حسونه ناصفي (الحرة): 

  • من غير المعقول حرماني من حقي في نقطة نظام.
  • نحن ضذ التحيل على النظام الداخلي و نقرر الأنسحاب من هذه الجلسة. من غير المعقول إعادة تقديم فصل و قد تم إسقاطه.

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • ننبه الى انه من غير المعقول خرق النظام الداخلي و هي وضعية خطيرة جدا بقطع النظر عن مضمون الفصل الذي تم التصويت ضده.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية): 

  • الأغلبيات نسبية و يمكن أن تتجدد. نحن ننبه الى اننا سننسحب في ظل مواصلتكم على خرق النظام الداخلي.

سامية عبو (غير المنتمين): 

  • ما وقع منذ قليل هو فقط نقاشات و ما يحصل في داخل هذه القاعة هو النقاش الواضح أمام الشعب و المجتمع المدني.
  • نحن صوتنا البارحة بالموافقة على الفصل و المطالبين اليوم باعادة طرحه هم من صوتوا ضده.

الحبيب خضر (النهضة): 

  • لقد تم الأجتماع و النقاش مع مختلف الأطراف الممثلة للكتل و الغير منتمين و المستقلين.
  • إضافة الفصول ليست ببدعة و لجهة المبادرة الحق في ذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي. 

وزير المالية: سليم شاكر

  • الفصل الجديد المقترح يتضمن أحكاما جديد مقارنة بالفصل الذي سقط. تتعلق هذه الأحكام الجديدة بالهيئة و المختصين في الصيرفة الإسلامية

(التصويت على مقترح الحكومة بإضافة فصل جديد) 

  • مع: 107
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

مقترح إضافة فصل:

رأي مع/ مبروك الحريزي (غير المنتمين): 

  • لابد من إجبار البنوك التي تتهرب من تمويل الشباب في الجهات و ذلك لكثرة حالات رفض منح القروض في الجهات الاقل تنمية.
  • مشروع مخطط التنمية الجديد لازال يواصل تهميش الجهات الأقل تنمية.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة): 

  • موقفي لن يكون في اطار ايديولوجي حيث ان اجراءات منح القروض تتم وفق لشروط تسري على كافة المواطنين على حد السواء في كل الجهات. مع ذلك نحن مع التشجيع على وصول البنوك الى كل الجهات.

(التصويت على مقترح إضافة فصل) 

  • مع: 27
  • محتفظ: 16
  • ضد: 72

(التصويت على مقترح إضافة فصل) 

  • مع: 4
  • محتفظ: 14
  • ضد: 96

الفصل 156

مقترح مقدم من الحكومة لتعديل الفصل: إضافة عبارة "كل فيما يخصه"

(التصويت على مقترح التعديل) 

  • مع: 104
  • محتفظ: 6
  • ضد: 1

(التصويت على الفصل معدلا)

  • مع: 103
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

الفصل 198

  • مع: 108
  • محتفظ:5
  • ضد: 0

(التصويت على مشروع القانون برمته)

  • مع:  107
  • محتفظ: 8
  • ضد: 1

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • نشكر كل من السيد الوزير و محافظ البنك المركزي و المرافقين له كما نتوجه بالشكر الى اللجنة على العمل الذي قامت به.

المرور الى المداخلات بعنوان الفصل 118.

علي بنور (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • هناك العديد من الجرائم البشعة التي تحدث مع الاطفال وقد طالبنا برقم أخضر لأن تصل كل الشكاوى ولكن الحكومة لا تحرك ساكنة.
  • أريد أن الفت الانتباه الى الوضعية التي يشكو منها الطاقم الممثل للتلفزة الوطنية من حيث نقل الصورة بشكل جيد و ذلك لوجود عطب في المصابيح.

سامية عبو (غر المنتمين): 

  • أريد ان الفت نظركم الى الوضعية المزرية التي يعاني منها الملعب البلدي بمنطقة الحرايرية رغم أنه تم تخصيص ميزانية خاصة به.
  • منطقة الحرايرية لازالت منطقة مهمشة.

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • أستغل وجود السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب و ذلك فيما يتعلق بوضعية والي جندوبة الذي يعاني من مشاكل صحية، و في هذا الأطار نتمنى له الشفاء العاجل، إلا أنه يعاني من مشاكل أخرى لا بد من مراجعة استمراره في منصبه.
  • هذا الوالي أصبح دوره يقتصر على تحميل الصور على صفحة الولاية على الفايسبوك. نحن نطلب من السيد رئيس الحكومة عند خروجه أن يرفق معه السيد والي جندوبة. 

رفعت الجلسة على الساعة 15 و55دق.