loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 جويلية 2015
  • انطلاق النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/22 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 23:45
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 94.04%

إنطلقت الجلسة العامة الأولى المخصصة للنظر في مشروع القانون عدد 2015/22 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بحضور 144 في بداية الحصة.

تم الإعلان من طرف رئاسة المجلس على تعويض السيدة نورة العامري للنائب المستقيل حمدي قزقز وأدائها لليمين أمام الحضور، إثر ذلك أعطيت الكلمة للجنة التشريع العام لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2015/22.

تم المرور إثر ذلك إلى النقاش العام. إليكم أبرز ما جاء في مداخلات النواب، والتي بلغت 61 مداخلة:

خالد شوكات (نداء تونس) :

تونس تحارب كفاية عن الأمة الإسلامية و العربيّة هذه المجموعات الإرهابية

قد تتباين آراؤنا في العقوبات و لكن هذا لا ينفي إجماعنا حول دعم مؤسساتنا الأمنية و العسكرية بالوسائل و المعدات

من أهم الوسائل لدعم الأمن و الجيش هو قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال

الحرب ضد الإرهاب حاسمة لبناء الديمقراطية و نجاح المسار الثوري

الصحبي عتيق (حركة النهضة) :

التحدي الأول هو تجميع كل مكونات المجتمع التونسي في مكافحة الإرهاب و ضرورة إنجاح التجربة التونسيّة الناشئة

يجب أن ننجح في إيجاد معادلة ثلاثية في تطبيق القانون بين مكافحة الإرهاب و المحافظة على مكتسباتنا في الدستور من حقوق و حرية

الإسلام بريء من الإرهاب بل هو عنصر أساسي لمقاومته و نحارب الإرهاب بالإرشاد الديني و الإقتداء بالسلف الصالح

محسن حسن (الإتحاد الوطني الحر) :

سيكون قانون الإرهاب فاتحة للمؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب الذي سينعقد 3 سبتمبر

ضرورة تكوين قاعدة بيانات تجمع كل من له علاقة بالإرهاب و كذلك القيام بدراسات إحتماعية و إقتصادية

ضرورة الإحاطة النفسيّة و الإجتماعية للشبان العائدين من بؤر التوتّر

نزهة بيّاوي (غير المنتمين) :

ماذا يحمل قانون مكافحة الإرهاب للشهداء الذين إغتيلواعلى يد الإرهابيين من أمنيين و عسكريين و مدنيين ؟

ماهي خطتنا للوقاية من الإرهاب الذي يجب أن نستبقه و أن نستبق التصدي له ؟

ماذا أعددنا في برامجنا التعليمية لإنقاذ أطفالنا من الفكر الإرهابي الداعشي ؟

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) :

الإرهاب يسعى إلى تقسيم المجتمعات بتوظيف الدين

الإستبداد و الفقر و الجهويات و الفكر الوهابي هي الأرضية الخصبة لتغلغل الإرهاب

لابدّ من إيجاد المعادلة بين محاربة الإرهاب و الحفاظ على الحقوق و الحريات

فيصل التبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية) :

هل هذا القانون كاف لمقاومة الإرهاب ؟ لا أعتقد، و محاربة الإرهاب ليست قوانين

شئنا أم أبينا فإن الحرب على الإرهاب هي حرب على التهريب و غسل الأموال

لا حصانة مع الإرهاب و ترفع الحصانة آليا على كل من تورّط في الإرهاب، كائنا من كان !

علي بنّور (آفاق تونس) :

ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية على أرض الواقع و التي تفرض علينا تضامن كل أفراد الشعب التونس

أتوجه إلى الشعب الليبي الشقيق : لقد آثرناكم عن أنفسنا في محنتكم فلتدخلوا تونس من أبوابها إحتراما لسيادتها.

أنس الحطاب (نداء تونس) :

ظاهرة الإرهاب بدأت منذ إغتيال الشهيد لطفي نقّض

ضرورة رفع الحصانة عن كل نائب يدعو إلى العنف في الجهات و يتواطؤ مع الإرهاب

ماهر المذيوب (حركة النهضة)

الحرب على الإرهاب تتطلب إستراتيجية و مقاربة و لا يمكن إعتماد مقاربات قديمة

الحرب على الإرهاب تتطلب وحدة وطنية صماء دون تخوين

الحرب على الإرهاب يقودها جيش عتيد و ضرورة فتح حوار مع القضاة الذين سيقودون هذه الحرب أيضا

الحرب على الإرهاب تمرّ عبر تكريس الإسلام المعتدل الزيتوني و الرجوع إلى مشائخنا الزيتونيين المعتدلين

سالم لبيض (غير المنتمين) :

هذا القانون لن يحارب الإرهاب بل من شأنه أن يدعمه

من خلال العديد من التقارير لمنظمات دولية، ظاهرة الإرهاب تتنامى داخل السجون لا خارجها !

الدولة مقصّرة في حماية مواطنيها عبر نشر الفكر و الوعي و الثقافة و هذا العامل يستغله الدواعش

الغموض في السياسات المستقبلية هي التي تنتج هذا التطرف

يوسف الجويني (الإتحاد الوطني الحر) :

مصير شباب تونس إما الهجرة الغير شرعيّة أو التطرّف و الإنتماء إلى جماعات تكفيرية و هذا ناتج عن الحالة الإجتماعية !

أين الوقاية من هذا التطرف الديني ؟ ألا يقال أن الوقاية خير من العلاج ؟

طارق البراق (الجبهة الشعبية) :

تضمن هذا القانون إقرار حكم الإعدام ! و أعتقد أن هذا لن يخفّف من ظاهرة الإرهاب

مجلة الإجراءات الجزائية كفيلة بمحاربة هذه الظاهرة و على قدر تلائم قانون مكافحة الإرهاب معها على قدر فعاليته

هذا المشروع يطغى عليه الطابع الزجري و ليس فيه إجراءات للوقاية من الإرهاب

هذا القانون لوحده لا يكفي لمقاومة الظاهرة الإرهابية، يهتم بالجانب الأمني ولكنه غير مرفوق بالجانب الثقافي و الديني

حمد الخصخوصي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية) :

الكثير يرجعون ظاهرة الإرهاب إلى الفقر و التهميش و هذا غير صحيح

ماكان لظاهرة الإرهاب أن تتنامى و أن تدرك ما أدركته وهذا جراء سياسة الحكومات السابقة

الحكومات السابقة سمحت لكثير من الجمعيات المشبوهة من التموقع و تغذية الفكر المتطرف

محمد أنور العذار (آفاق تونس) :

مررنا في تونس من مرحلة إنتعاشة إقتصادية إلى نكسة إقتصادية ظهرت بعدها ظاهرة الإرهاب

و كأن الإدارة التونسيّة لم تنتبه إلى ظاهرة التهرب الذي يفتكّ حقّ شبابنا في التنمية و التشغيل

ليس هنالك شغل و ثقافة و حركية إجتماعية و تكوين ديني معتدل فأين سيتوجه الشباب ؟

علي لعريض (حركة النهضة) :

أحيي كل اللجان التي إشتغلت على هذا القانون لما وجدته من توازن من شأنه الحفاظ على مكتسبات الدستور

المزيد من العناية بالجهات التي هي أكثر عرضة للإستقطاب و توفير الوعي بهذا الخطر من خلال برامج تعليمية و توعوية

الإرهاب يقتات من الفقر و الجهل و ضغف الوعي الديني

هاجر العروسي (نداء تونس) : 

يجب أن تتوفر إرادة سياسية و قضائية واضحة و جدية لمقاومة الإرهاب

يجب الإحاطة بالمساجين قبل إستقطابهم

ضرورة غلق المساجد التي تبثّ خطاب الكراهية و التكفير و خاصة بجهة صفاقس

عماد الخميري (حركة النهضة) : 

هدف الإرهاب المعلن هو إسقاط الدولة و بث الفتنة و ينبغي أن نواجهه بالوحدة الوطنية و تعزيز دولة القانون

إذا كان هدف الإرهاب المعلن هو تشويه الدين فيتبغي علينا أن نواجهه بفتح المساجد و بثّ الدين الوسطي المعتدل

أدعو إلى أن يقع الإسراع في عقد المؤتمر الوطني للحوار في مكافحة الإرهاب و وضع كل قراراته حيّز التنفيذ

ضرورة تمتين الإتزان في السياسة الخارجية و ضبط سياسات الجوار مع البلدان الشقيقة و الصديقة

هذه الظاهرة تتغذى من الفقر و الجهل و الحرمان و الحاجة و الفهم السيّء للدين

نور الدين بن عاشور (الإتحاد الوطني الحر) : 

استنكر ما جاء في تصريحات "ساركوزي" و أعتبره تدخل صارخ في الجزائر !

من يعتقد أن هذا القانون لوحده قادر على إستئصال الإرهاب فهو واهم !

لا يفوتني أن أذكر الفساد المالي الذي أدى إلى إفلاس الكثير من الشركات و دفع شبابنا إما للهجرة الغير شرعية أو للإرهاب

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية) : 

اللحظة اليوم هي لحظة مواجهة و حرب و لذلك نحن في حاجة لقانون يمكّن مؤسسة الأمن و الجيش من ضرب عنق الإرهاب

المهدي بن غربية (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية) :

مات في بلادنا 60 أجنبيا ! هل نحن شاعرون بضخامة هذا الرقم ؟؟

لا نستطيع أن نحارب الإرهاب دون تعبئة عامة لكل التونسيين لا جزء منهم فقط

نتكلم اليوم عن الوحدة الوطنية التي بدأت تتحقق بين السياسيين و يجب أن تتحقق أيضا هذه الوحدة بين كل المواطنين

هنالك عمل بيداغوجي علينا أن نقوم به، نتكلم مع الوعاض في المساجد

القطب الإستعلاماتي إلى الأن لم يستغلّ ! و يجب تفعيل القطب القضائي

حربنا ضد الإرهاب لن نقدر عليها دون دعم دول الجوار

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

أقول أن القانون يعتبر متوازن و يوفر غطاء قانونيا لقوات الأمن و الجيش

المطلوب تركيز لجنة وطنية لمقاومة الإرهاب و الترفيع في عدد مراكز الإيقاف

نحيي مجهودات الحكومة في حربها على التهريب و هي تتطلب القضاء على مظاهر الفوضى في شوارعنا

لن نفوز في هذه الحرب بالسلاح فقط ! علينا تنمية الثقافة و الرياضة للإحاطة بشبابنا و وضعهم على الطريق السليم

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة) : 

التنمية الجهوية و أهميتها في الحرب على الإرهاب بتوفير مواطن الشغل و الترفيه و غيرهما

تعزيز الوحدة الوطنية لا تكون إلا بالإبتعاد عن شتم الأئمة و تخوين العلماء الوسطيين و المعتدلين

درة اليعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :

البطالة و شعور الشباب بالحرمان هو أكبر عامل في إستقطابهم

تفعيل دور المجتمع المدني في تأطير شبابنا في كل هياكل المجتمع و على رأسها المساجد

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) : 

نحيي في 25 جويلية ذكرى وفاة الشهيد محمد البراهمي 

ظاهرة الإرهاب عابرة للقارات و تستهدف الشعب التونسي في أقوى حلقاته ألا و هو الشباب

الإرادة السياسية تظل قاصرة حتى تراجع مسألة التعيينات و مسألة الأمن الموازي في وزارة الداخلية

فتحي العيادي (حركة النهضة) :

التأكيد على الوحدة الوطنية فتونس كلها مهددة بالإرهاب و نحن ندعو إلى كلمة سواء

المقاربة الامنية لوحدها لا يمكن أن تقف ضد الإرهاب بل ينبغي أن يكون لنا مقاربة شاملة

الإستبداد و التكفير خطر على تونس و على تجربتها الناشئة

لا خوف على مساجد تونس فهي ستظل تنشر الفكر المعتدل و الإسلام الوسطي

التأكيد على علاقتنا مع الجارة الجزائر و الجارة ليبيا و لن نسمح لأحد أن يشوّه هذه العلاقة

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس) :

اليوم نناقش قانون مكافحة الإرهاب في ظل دولة القانون و المؤسسات و الكثير من الأطراف تحاول التشكيك في مؤسسات الدولة

زينب البراهمي (حركة النهضة) :

لابد أن ننوه بمجهودات الجيش و الأمن الذين حققوا نجاحات باهرة في القضاء على الإرهاب خاصة بجهة قفصة

إن وحدتنا كعسكريين و أمنيين و مدنيين كفيلة بقطع أطماع كل الإرهابيين

لكن لا يجب أن نحارب الحقوق و الحريات بذريعة مكافحة الإرهاب

رضا الدلاعي (غير المنتمين) :

يجب إقامة جدار عازل مع البطالة

يجب نأمل أن يكون المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب مناسبة ليناء إستراتيجيات واضحة و ضبط سياسات حوار و شراكة لمواجهة الإرهاب

ضرورة مقاومة الإرهاب بالثقافة و الفكر النيّر

المنجي الحرباوي (نداء تونس) : 

لا يمكن مجابهة الإرهاب بالحل الامني فقط بل لا بد من معالجة إجتماعية و إقتصادية خاصة في الجهات المحرومة

لابد من معالجة تنموية لإعادة الأمل لشبابنا حيث أثبتت الدراسات أن جل الإرهابيين من مناطق مهمشة

لخضر بلهوشات (حركة النهضة) :

لا نقاوم الإرهاب بالتضييق على الحريات و غلق المساجد و الرقابة على وسائل الإعلام بل بالقضاء على التهميش

لابد من إصلاحات هيكلية صلب مؤسسات الدولة

طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحر) :

لابد من إيجاد إستراتيجية وطنية واضحة لمكافحة الإرهاب من خلال قرار سياسي جريئ و إعتماد سياسة إعلام شفافة

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

أهنئ التونسيين بإتمام إحدى الحلقات الهامة ألا و هو هذا القانون

الإرهاب يريد إرجاعنا إلى التصور ما قبل القبلي و العشائري من خلال سياسة الأرض المحروقة و تهديد كيان الدولة

كان للإرهاب حاضنة سياسية كإفلات زعيم أنصار الشريعة و الدفاع عن بعض الإرهابيين

لسنا هنا للمحاسبة بل لبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة خارجة عن التصورات التي من الممكن أن تجرنا إلى العنف

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة) :

الإرهاب أطروحة معادية للديمقراطية و منكرة للإختلاف

لا نريد أن نردّ على الإتهامات و عندنا عن كل تهمة دليل و لكننا نترفّع و نترك القضاء يفصل فيها

لا يجب أن ينفلت الخطاب السياسي تجاه المساجد حتى لا يصل مشوّشا للأئمة و مرتادي المساجد

الأئمة يخوضون في الشأن العام و قد ولّى زمن تقييد حرية الرأي و الفكر

إجتناب الخطاب الفوضوي في المسائل الدينية

رياض الموخر (آفاق تونس) :

غلق بعض المساجد أو بالأحرى أوكار زرع و بثّ الفتنة لا يمسّ بتاتا بحرية ممارسة الشعائر الدينية

يجب التعريف و إطلاع الشعب ككل على ما ينطوي عليه هذا القانون من عقابات صارمة كمدّ الغذاء للإرهابيين

كذلك مسألة غسل الأموال فالمال هو قوام الأعمال و منها الاعمال الإرهابية أيضا

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

أصل التشريع هو الإصلاح

أين التشريع الذي يحمي شبابنا من الإستقطاب ؟

فريدة العبيدي (حركة النهضة) :

الوصول إلى نقاش قانون مكافحة الإرهاب في الجلسة العامة يمثل خطوة كبيرة و يجيب على حاجيات الفترة

الإرهاب في كل صوره عمل إجرامي و لا يقتصر على السياسيين و الامنيين و إنما يطال المدنيين أيضا

هذا القانون و إن كان مهما فلا يمكن أن يكون كافيا لوحده في مكافحة الإرهاب

يجب الكف عن الإتهامات لبعض الأحزاب فالتحريض جريمة على معنى هذا القانون في فصله 13 - فقرة 7 -

رضا الزغندي (الإتحاد الوطني الحر) :

هل أن المنظومة القضائية (الظابطة العدلية) قادرة على حسن تصنيف و تطبيق هذا القانون ؟

البطء في الإجراءات و التحقيقات في القضايا الإرهابية ادى إلى الإحتقان لدى الرأي العام

عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية) : 

قضية التكفير و الإعدام حولهما خلافات صلب اللجنة

المؤسسة الامنية لا تستطيع مواجهة الإرهاب عندما تكون مخترقة

الشعب يعي أن الفساد ينخر هياكل الدولة و منها المؤسسة فكيف لمؤسسة ينخرها الفساد أن تقاوم الإرهاب ؟!

مشكلة الشعب التونسي ليست مع الدين لكن مشكلة الشعب مع الجريمة بإسم الدين

رفع الجلسة العامة على أن تستأنف على الساعة الثالثة ظهرا واستئنافها على الساعة الثالثة والنصف برئاسة السيد محمد الناصر، لمواصلة النقاش العام

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) : 

كيف وصل الإرهاب لتونس، أرض السلم و التسامح ؟

نحن في حاجة لمراجعة العدالة الجبائية لدحض شعور البعض بالنقمة

ريم محجوب (آفاق تونس) : 

أسجل بكل إيجابية ما وصلنا إليه اليوم في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال

ليس هنالك تعارض بين العقوبات المنصوص عليها في القانون و المساس من حقوق الإنسان في ظل وجود شروط المحاكمة العادلة

االقانون يجمع بين الجانب الأمني و الجانب الوقائي

الصرامة التي ميّزت هذا القانون ضرورية و مقومات المحاكمة العادلة مضمونة

ضرورة تفعيل القطب القضائي المتخصص في قضايا الإرهاب و هذا القانون هو بمثابة إنطلاقة جديدة

أدعو كل التونسيين إلى الخروج و المشاركة في الفعاليات الصيفية كالمهرجانات و غيرها، هكذا نهزم الإرهاب الذي يريد أن يروعنا

أحمد المشرقي (حركة النهضة) : 

نحن في حاجة أن نوجد المعادلة الصائبة و هي دمج روح الشعب بروح العصر

الإرهاب يهدد الدولة الوطنية و الدولة الحديثة التي نجحت في الربط بين روح العصر و روح الشعب

يجب أن تتوفر القاعدة الإجتماعية و الثقافية و السياسيّة للمضي إلى الأمام

نعمان العشّ (غير المنتمين) :

قرار المجلس في التسريع في المصادقة على هذا المشروع لا نرى فيه مبررّ خاصة بالنظر لأهميّته

نعبر عن تخوفنا من هذا القانون على إعتبار أنه يضرب الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية

هذا القانون في جزء منه غير دستوري

الطاهر بطيخ (نداء تونس) :

للإرهاب في تونس غطاء إسلامي و على الكل أن يراجع موقفه بطريقة جدية

ضرورة تحسين المنظومة الإستخبارية

الطاهر فضيل (الإتحاد الوطني الحر) :

مما لا شك فيه أننا نمر بيوم تاريخي و ساعة فاصلة عبر تمرير قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال

في تقديري أن هذا القانون هو آلية لمكافحة الإرهاب لكنه وحده غير قادر على تحقيق النتائج المرجوة

علينا ان تنعاون مع الجارة الجزائر لأن الخطر مشترك

سالم حامدي (نداء تونس) :

إن هذا القانون لن يكون له أثر إن لم يتفق حوله المواطنون و ما لم يساهموا في ترجمته على أرض الواقع

رياض جعيدان (غير المنتمين) :

وددت لو أن اللجنة أوضحت لماذا حولت القانون من قانون أساسي إلى قانون عادي ؟

العديد من الزملاء يعتبر أن هذا القانون إستثنائي في حين أنه قانون حق عام

القانون لوحده لا يكفي بل هو جزء من إستراتيجية شاملة و أتساءل عن مدى إستعداد الحكومة لذلك

كلثوم بدرالدين (حركة النهضة) :

من بين المسلمات أن نحاول أن نجد المعادلة المتمثلة في ضرورة مكافحة الإرهاب و حماية الحقوق و الحريات

أهداف الإرهاب ترمي بالأساس إلى تقويض الديمقراطية التي نحاول بناءها

ليلى الحمروني (نداء تونس) :

أي معنى للحريات فيما يمسّ الإرهاب بحريات الآخرين حتى في حق التنقل !

هذا القانون جاء تأليفة لتصورات المجتمع المدني و السلطة التنفيذية و القوى السياسية

سمير ديلو (حركة النهضة) :

نعتز أي ما إعتزاز بمجاورتنا للجزائر و قد إختلطت دماؤنا بدمائهم

التوافق على مقاربة جامعة مع إحترام الحقوق و الحريات و شروط المحاكمة العادلة

إبتسام الجبابلي (نداء تونس) :

لابد لنا أن نقف وقفة حازمة، ظاهرة الإرهاب ليست معقدة و إنما هي ظاهرة واضحة

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

المعركة اليوم هي معركة وجود و لنا في الأوضاع التي تعيشها البلدان العربية عبرة !

سهيل العلويني (نداء تونس) :

الهدف من حكم الإعدام في هذا القانون تحفيزي و تنفيذه لا يكون إلا في حالات نادرة

جميلة الجويني (حركة النهضة) :

الدولة القوية لا يجب أن تستقوى على مواطنيها

عماد الدايمي (غير المنتمين) :

صحيح أن هذا القانون أفضل من قانون 2003 و لكن فيه بعض العبارات الفضفاضة و التي نطلب مراجعتها

لا يمكن مقايضة الحرية بالأمن تحت إسم مقاومة الإرهاب

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

أعيب على السياسة الخارجية التونسية في التآمر مع الإستعمار العالمي خدمة للكيان الصهيوني

العديد من الشباب العائد من بؤر التوتر تتمّ محاكمتهم ثمّ إطلاق سراحهم على أساس إنتمائهم إلى مجموعة دون أخرى

ليلى بوقطف (نداء تونس) :

الحقوق و الحريات لا يمكن تكريسها إلا في ظل دولة قوية

الإرهاب ليس وليد الفقر فقط بل هو ظاهرة معقدة وليدة عدة عوامل

نور الدين البحيري (حركة النهضة) :

إنطلاق نقاش هذا القانون هو تحدي و المصادقة عليه في الآجال تحدّي آخر أمام شعبنا

حماية الحريات و القيم الدينية و تربية الناشئة عليها هي سلاح لسحب الشرعية الدينية من الجماعات المتطرفة

خميس قسيلة (نداء تونس) :

آفة الإرهاب تحاول إعادة رسم الخرائط و إسقاط الدول

لابد أن لا نتخفى وراء كون هذه الآفة لها بعد دولي و إقليمي حتى لا نتفصّى من المسؤولية في مقاومة الإرهاب

قلصنا من الحاضنة الإجتماعية للإرهابيين و وسّعناها لقوات الأمن و الجيش و حققنا إنتصارات نوعية

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

الكثير من الأطراف السياسيّة أصبحت اليوم تردّد ما كنا نقوله في الماضي !

إذا أردتم أن نواجه الإرهاب فلنطبق هذا القانون

دون تنشيط و دون ثقافة و دون إبداع سيبقى للإرهابيين باع و ذراع

هالة عمراني (نداء تونس) :

أوجه تحية للجنة التشريع العام التي عملت بنسق جبار على هذا القانون

الإرهاب يستقطب شبابا مهمّشا لا يحسّ بالإنتماء للوطن

عندما نرى حالة دور الشباب و دور الثقافة نتفهم عدم قدرتنا على إجتثاث الإرهاب

مصطفى بن أحمد (نداء تونس) :

ضروري أن يكون المجلس في الموعد مع هذه اللحظة التاريخية. الشعب هو الذي يحكم اليوم عن طريق المجلس

علينا أن نقدر حجم الكارثة التي وقعت في بلادنا و المتمثلة في عمليتي سوسة و باردو

الإنتهاء من النقاش العام وإعطاء الكلمة للسيد عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام : 

أشكر بصفة خاصة الزميلين المنجي الرحوي و سمير ديلو لمساهمتهما في أعمال اللجنة

شكر خاص و خاص جدا لمستشارات اللجنة على العمل الجبار و الجدّب و الغير المنقطع.

التصويت على المرور إلى نقاش الفصول بـ 156 نعم، دون إحتفاظ و دون رفض ورفع الجلسة العامة على أن تستأنف على الساعة الثامنة ليلا (20:00) لإعطاء الفرصة لمستشاري اللجنة من تجميع وترتيب مقترحات التعديل، وإمكانية استئناف الجلسة للإنطلاق في المناقشة فصلا فصلا.